حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630239135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670209665/1446
رقم الحكم:4630239135
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670209665 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630239135 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٩٦٦٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره: خمسة وثمانون ألف ريال (٨٥,٠٠٠)، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تطوير واستثمار عقاري، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٩٠%)، ونشاط الشراكة تطوير واستثمار عقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٩/١٠/١٤٤٢ه، وحالة الشراكة منتهية بسبب انقضاء مدتها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، وأرفق مع مذكرته عقد الشراكة ومستند تسليم رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: خمسة وثمانون ألف ريال (٨٥,٠٠٠)، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسة انضم وكيل المدعي: خالد عادل عبدالله النونان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٦٣٣٢٦٧٠) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ: ١٦/١/١٤٤٦هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم: (٤٤١٨٥٩) والتي تنتهي بتاريخ ٤/٦/١٤٤٩هـ، كما انضم مدير المدعى عليها: ماجد عبدالله سعد البلوي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى الى طلب رد رأس المال والبالغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال (٨٥.٠٠٠) إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، ثم أضاف أن موكله استلم من المدعى عليها مبلغ وقدره: ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال (٣٦.٤٠٠)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة مبلغ الشراكة كما قرر صحة المبلغ المسلم للمدعي وأن المتبقي من رأس المال مبلغ وقدره ثمان وأربعون ألفا وستمائة ريال (٤٨.٦٠٠) وأن الشركة مستعدة لتسليمه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر أن ما استلمه موكله أرباح، فقرر مدير المدعى عليها عدم صحة ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قرر أن بينته أنها استلمت أثناء سريان العقد، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدرها: خمسة وثمانون ألف ريال (٨٥,٠٠٠) مقابل عقد مضاربة وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، وحيث أن العقد محل الدعوى عقد مضاربة مما ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بنظرها وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال البالغ خمسة وثمانون ألف ريال (٨٥,٠٠٠)، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م والممهور بتوقيع أطراف الدعوى، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة الشراكة، ودفع بتسليم المدعي مبلغا وقدره: ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال (٣٦.٤٠٠)، من قيمة رأس المال، وأن المتبقي له مبلغا وقدره: ثمان وأربعون ألفا وستمائة ريال (٤٨.٦٠٠)، وبما أن المدعي أقر باستلام مبلغ وقدره: ستة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال (٣٦.٤٠٠) ودفع بكونه من الأرباح وليست من رأس المال، وبما أن البند الثالث من العقد نص على أنه: يتم استرداد رأس المال بالإضافة إلى الفائدة خلال ١٥ شهر... ؛ لذا فإنه يتضح أن المتبقي للمدعي من رأس المال هو مبلغ وقدره: ثمان وأربعون ألفا وستمائة ريال (٤٨.٦٠٠)، واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: والتي نصت على أنه (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية الفقرة الأولى على أنه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وبما أن مدير المدعى عليها استعد بدفع رأس المال المتبقي في ذمة الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأضرار التقاضي، حيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به؛ فإن الدائرة تقدر أضرار التقاضي حسب الوارد في منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: أولا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثمان وأربعون ألف وستمائة ريال (٤٨.٦٠٠)، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة للمدعي والبالغ قدرها:أربعة آلاف وثمانمائة وستون ريال، (٤٨٦٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث