حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630230749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670176901/1446
رقم الحكم:4630230749
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670176901 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630230749 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٦٩٠١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه أستلمت المدعى عليها كامل المبيع ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً سعودياً وسبع وثلاثون هللة، والثابتة بموجب مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثانياً: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود) ، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (١) من نظام الإثبات تنص على " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً سعودياً وسبع وثلاثون هللة.) وفي جلسة اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية حيث قدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، مؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م ، واكتفت بذلك ولصلاحية الفصل في الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩٧٨٩.٣٧) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في طابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، مؤرخة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٩,٧٨٩.٣٧) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة، والله الموفق.