حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630219291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670024958/1446
رقم الحكم:4630219291
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670024958 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630219291 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٥٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...)تضمنت ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (٢٣٠٠) عدد ١٥٠٠ ماسورة مقاسات متنوعه و عدد ٨٠٠ قطعه فيتنج متنوعه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٥,١٨٤.٨٤) خمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال و أربعة وثمانون هلله سدد منه (٣,٢١٥.٦٨) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة عشر ريال و ثمانية وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد بضاعة للمدعى عليها وسداد قيمتها بشكل آجل ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة حساب. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٦٩.١٦) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وستون ريال سعودي و ستة عشر هللة) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٨/٣/١٤٤٦ حضر عن المدعية وكيلها (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة في تاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٥هـ كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٣٩٢٢٦٦٣) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٠ / ٩ /٢٠٢٤م ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال : ( إن البينة هي مصادقة رصيد ونحصر دعوانا بمبلغ المصادقة بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالاً واثنان وثلاثون هللة) هكذا قال وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالاً واثنان وثلاثون هللة والمؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م والمختومة من المدعى عليه وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هللة والذي يمثل قيمة توريد، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالاً واثنان وثلاثون هللة والمؤرخة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليه، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هللة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) أن يسلم المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشرة آلاف وأربعة وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هللة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.