حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630257446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670084365/1446
رقم الحكم:4630257446
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670084365 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630257446 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670084365 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 01 / 01/ 2022م على أن تقوم موكلته بتوريد رخام وبلاط ومشتقاته للمدعى عليها وأن تكون آلية السداد بالآجل وقد تم فتح حساب بين الطرفين ليتم تسهيل التعامل بين الطرفين، وقد استمر التوريد والتعامل حتى تاريخ 18/ 09/ 2022م وأخلت المدعي عليه:ا بالتزاماتها حيث إنها لم تقوم بسداد المبالغ الحالة والمثبتة في ذمتها ألا وهي (27,718) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً. وطالب بـإلزام المدعي عليه:ا أن تدفع مبلغ وقدره (27,718) سبعة وعشرون الفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً، وأن تدفع مبلغ وقدره (1,385) ألف وثلاث مائة وخمسة وثمانون متمثلة في أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (7) من تاريخ 2022/05/14م وحتى 2022/07/18م على مطبوعات شركة (...). 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 2022/05/14م وحتى 2022/07/18م على مطبوعات شركة (...). وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:ة فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته. ثم أطلعت المحكمة على الفواتير وكشف الحساب المرفقة في أسانيد القضية فظهر أنها صادرة من المدعي:ة وغير معتمدة من المدعي عليه:ا بالختم أو التوقيع، فأفهمت الحاضر بأنه ليس له إلا توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على إنكار استلام البضاعة وصحة المبلغ محل المطالبة ؛ فطلب توجيه اليمين إليها بهذه الصيغة ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/22هـ: وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه:ا أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها، وتشير المحكمة أن المدعي عليه:ا تخلفت عن تقديم الجواب وأداء اليمين الحاسمة وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في ـلزام المدعي عليه:ا أن تدفع مبلغ وقدره (27,718) سبعة وعشرون الفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً لقاء توريد رخام وبلاط، وأن تدفع مبلغ وقدره (1,385) ألف وثلاث مائة وخمسة وثمانون متمثلة في أضرار التقاضي. وبما أن المدعي عليه:ا تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعي عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته المتمثلة بالفواتير وكشف الحساب، وبما أن المدعي عليه:ا سكتت أمام هذه المستندات رغم حاجة المقام للبيان، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام (...)سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27,718) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال. ثانياً: إلزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لــــــ : شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,385) ألف وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال ؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.