حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630246661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670252597/1446
رقم الحكم:4630246661
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252597 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630246661 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670252597 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 15/ 3/ 1446هـ، وفيها حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي: وذلك بموجب الوكالة رقم: (...)، الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وتنتهي بتاريخ 22/ 10/ 1446هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (114547282)، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكله أرسل لائحة الدعوى عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ونصها: (اتفق موكلي مع المدعى عليه: على الدخول شريكاً معه بموجب عقد تشغيل أموال (شركة مضاربة) على أن يكون المدعى عليه: هو الشريك المضارب عن طريق السجل التجاري (مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي: من الربح بنسبة 70% من الأرباح، وللمدعى عليه نسبة 30%، وقد دفع المدعي: للمدعى عليه مبلغاً قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، على ثلاثة دفعات، الأولى بتاريخ 16\6\1441هـ بقيمة خمسمائة ألف ريال، والثانية بتاريخ 12\10\1441هـ بقيمة مائة ألف ريال، والثالثة بتاريخ 8\11\1441هـ بقيمة مائة ألف ريال، وقد وقع الاتفاق بينهما على التزام المدعى عليه: بتشغيل المبلغ في تجارة الصمغ البري والمحاصيل الزراعية، ومنذ تاريخه لم يكشف المدعى عليه: عن الحسابات والقوائم المالية التي توضح وضع التجارة تحت مظلة المؤسسة المملوكة له، حيث نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حقوق مالية في الأرباح ورأس المال الذي يتم تشغيله،وحصد المدعى عليه: أرباحه بشكل يومي، وامتنع عن دفع حقوق الشركاء في الأرباح، واستعمل أرباح الشركة في غير الغرض المخصصة له، لتحقيق مكاسب شخصية، مع علمه بمعارضة مصالح الشركاء، وهي أرباح لم يتم تقديرها بسبب تعطيل المدعى عليه: تعيين محاسب قانوني لمراجعة القيود المالية للمؤسسة أو الاطلاع على دفاترها. ويلتزم المدعى عليه: بتعويض موكلي بخلاف الحقوق المترتبة لموكلي عن نصيبه في الشركة. خاصة أن المدعى عليه: تسبب في إصابة موكلي بأضرار مادية ومعنوية، نتيجة صدور عدد من الأفعال الضارة التي ترتبت عليها المسؤولية العقدية، وقد تحققت أركان التعويض الثلاثة من ارتكاب المدعى عليه: للخطأ وتحقق وقوع الضرر بموكلي وعلاقة السببية الواضحة بين الخطأ والضرر. لذلك وبناءً على ما سبق نلتمس الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه: برد رأس مال بما يعادل سبعمائة ألف ريال) اهـ، ثم حصر المدعي: وكالة مطالبة موكله بإلزام المدعى عليه: بإعادة رأس المال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها؛ رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي: ناشئة عن شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية بالنظر في (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية)، وفي الموضوع فإن المدعي: يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال، يمثل رأس ماله الذي سلمه للمدعى عليه للمضاربة به، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 8/ 11/ 1441هـ، بالإضافة إلى سند قبض صادر من مؤسسة (...) التجارية، المملوكة للمدعى عليه باستلام مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال من المدعي:، وحيث تبلغ المدعى عليه: بالدعوى وبموعد الجلسة الأولى وتخلف عن الحضور، وحيث أن الأصل بقاء رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب (مؤسسة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنيةرقم: (...)مبلغاً مقداره: (700.000) سبعمائة ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث