حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431078917

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999135/1445
رقم الحكم:4431078917
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999135 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431078917 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٩١٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم ( ٧٥٠٠٤٧٢٦ )، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى؟ فحررها بما نصه: [تتلخص الوقائع في أن المدعي بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٨م اتفق مع المدعى عليه على الدخول في شراكة مضاربة لإنشاء مؤسسة نشاطها التطبيقات الالكترونية، على أن يكون المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، وقد استلم المدعى عليه من المدعي مبلغ (١٤٣٢٠٠) كرأس مال للمشروع إلا أن المدعى عليه تقاعس عن القيام بالعمل المتفق عليه ولم يقم بإعادة رأس المال سوى مبلغ (١١.١٠٠) وتبقى في ذمته (١٣٢١٠٠)، الطلبات: بناءً على ما سبق ولعدم قيام المدعى عليه بالعمل محل الشراكة فإني أطلب إلزامه بدفع مبلغ (١٣٢١٠٠)]. ثم جرى سؤال وكيل المدعي عما يثبت دعوى موكله؟ فأجاب بقوله: مستند دعوى موكلي الحوالات البنكية المرفقة بملف الدعوى وعددها سبع حوالات جميعها من حساب موكلي ومجموعها هو المبلغ المدعى به وليس بين موكلي والمدعى عليه عقد مكتوب وليس لدى موكلي بينة أخرى غير ما تقدم هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع عليها، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بأن على موكله أداء اليمين المتممة على صحة دعواه ففهم ذلك وطلب أجلًا من أجله، وفي الجلسة التالية: حضر المدعي أصالة رفقة وكيله/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وفي هذه الجلسة أضاف وكيل المدعي بقوله: "تبيّن بعد المراجعة الدقيقة أن المبلغ المحول لموكّلي من المدعى عليه هو ١٣٢٠٠ وعليه فإنني أعدل المطالبة إلى مبلغ (١٣٠.٠٠٠) مئة وثلاثون الف ريال"، ثم أدى المدعي اليمين المتممة بالصيغة التالية: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني تعاقدت مع المدعى عليه في عام ٢٠١٨م على أن أسلمه مبلغًا قدره مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال التطبيقات الإلكترونية وقد سلمته كامل المبلغ المتفق عليه على دفعات ومنذ ذلك التاريخ لم يسلم لي المدعى عليه من المبلغ سوى ثلاثة عشر الفًا ومائتان ريال"، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها في مجال التطبيقات الإلكترونية، وأنّ المدعى عليه لم يقم بالأعمال المتفق عليها على طبيعة النشاط، وقد أعاد المدعى عليه للمدعي من رأس المال مبلغًا قدره (ثلاثة عشر الفًا ومائتان ريال) وتبقى مبلغًا قدره (مائة وثلاثون الف ريال) لم يستلم المدعي منها شيء لذا أقام دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل المبلغ المتبقي، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في الحوالات البنكية -مرفقة بملف القضية- وعددها سبع حوالات بلغ مجموعها المبلغ المدعى به، ولأنّ ما قدمه المدعي في سبيل إثبات ما يدعيه يُعد دليلًا ناقصًا، لخلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من عقد مكتوب يكون بيانًا وكاشفًا لسبب تلك الحوالات، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الخامسة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، ولأنّ المدعي أدى اليمين الموجه له من قِبل المحكمة بالصيغة المرصدة في الوقائع، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بأنّ يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره مائة وثلاثون ألف (١٣٠.٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث