حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471128770/1444
رقم الحكم:4530000626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128770 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000626 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٨٧٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليه قد قام بسداد المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٥٠٠٨) خمسة آلاف وثمانية ريالات سعودية، ثم طلبت إثبات انقضاء هذه الدعوى، فاستجابت الدائرة لطلبها، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب ممثلة المدعية إثبات انقضاء الدعوى فيما بين موكلتها وبين المدعى عليه وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه الدعوى، وبما أن ممثلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بحسب الوقائع أعلاه على انقضاء الدعوى بين المدعية والمدعى عليه التي لدى الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه و انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٢٨٧٧٠) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث