حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433784211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128118/1443
رقم الحكم:433784211
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433784211 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: إن موكلي تقدم بدعوى رقم ٢٧١ لعام ١٤٤١هـ ضد (...)بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة لكونه عرض على موكلي مشاركته في شراء حديد قيمته الإجمالية (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال فقام موكلي بتسليمه مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال على أن يعيد المبلغ والأرباح بعد حج عام ١٤٣٢هـ وقد أجاب المدعى عليه لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة بصحة العقد والشراكة وأقر باستلامه من موكلي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وذلك مقابل شراء (۲۳) جسر حديدي بدولة (...) وذكر بأنه بيع منها أربعة جسور حديديه وباقي تسعة عشر جسراً وقد نشأ في باقي الجسور خلاف مع طرف آخر وتدخلت المحكمة (...)بالحجز عليها والحكم ببيعها بالمزاد العلني بحكم الاستئناف رقم۲۲۰ لسنة ٢٠١٧م استئناف عقاري، ومرفق صورة حكم محكمة (...)وقد أصدرت المحكمة التجارية بمكة المكرمة حكمها بعدم قبول دعوى موكلي لرفعها قبل أوانها لكون(...) ذكر بأن الحديد لم يباع ومرفق صورة حكم المحكمة التجارية بمكة، وحيث إن حكم المحكمة التجارية بمكة المكرمة صدر بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه وحيث تواصلنا مع محاكم دبي بشأن تنفيذ حكم الاستئناف رقم ۲۲۰ لسنة ۲۰۱۷م استئناف عقاري فذكروا بأن علينا أن نتواصل مع (...)للمزادات بشأن تنفيد الحكم المشار إليه وتم تزويدنا بوسيلة التواصل فتم التواصل معهم وطلبوا تزويدهم برقم الملف التنفيذي ثم بعد ذلك تم التواصل مع محاكم (...)فزودتنا برقم الملف التنفيذي(تنفيذ عقاري/۲۰١٩/٥٥١م) بعد ذلك تم التواصل مع (...)للمزادات وزودتهم برقم الملف التنفيذي فذكروا لي ما نصه بعد الاطلاع على التنفيذ المشار إليه تبين عدم تكليف (...)للمزادات بالبيع حتى تاريخه بناءً عليه برجاء مراجعة محاكم (...)قسم الاستفسارات العامة للوقوف على حالة التنفيذ علماً بأن آخر قرار صادر من قاضي التنفيذ منطوقة: يصرح بتعيين الخبير صاحب الدور كمصفي وفقاً لما ورد بأسباب ومنطوق الحكم المنفذ به مع: أمانة خبرة قدرها (۱۰،۰۰۰) عشرة ألاف درهم يتحملها طالب التنفيذ(مالم تحدد في الحكم) ولما سبق ولأن حكم محاكم (...)صادر ٣١/ ٧/ ٢٠١٩م ولأن المدعى عليه متقاعس ولم يتابع تنفيذ الحكم ولأن المدعي لم يفرز نصيب موكلي ويفوضه بالبيع لدى محاكم (...)ولأن مطل الغني ظلم؛ نطلب من فضيلتكم أصلياً: إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال والأرباح بمجموع (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال لموكلي. احتياطيا: إلزام المدعى عليه بفرز نصيب موكلي من الجسور الحديدية وتفويضه بالبيع. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة وطلب مهلة لإعادة تحرير دعواه وإرسالها عبر ملف القضية الإلكتروني خلال ١٠ أيام من تاريخه، وفي جلسة ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم صورة الحكم الصادر عن محكمة (...)وكونه قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعى عليه في تنفيذ الحكم عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك؛ وبناء عليه، وفي جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسة، وفيها استمهل الحاضر مزيد مهلة ليتمكن موكله من مراجعة محاكم دبي وتقديم ما طلب منه كما ذكر بأنه قدم عبر تبادل المذكرات صورة الحكم الصادر عن محاكم (...)، ثم أرفق وكيل المدعي حكم محكمة (...)وحكم المحكمة التجارية بمكة المكرمة، وفي ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: طلب منا ما يفيد أن الصك الصادر من محاكم (...)قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعى عليه في التنفيذ، وحيث إن موكلي ذهب بنفسه اليوم بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ لمحاكم دبي فأفادوا بأن الصك قابل للتنفيذ ونهائي وأن المدعى عليه مفرط في التنفيذ حيث لم يدفع مبلغ الخبير المصفى ولم يراجع للتنفيذ، وامتنعت محاكم (...)من إعطاء موكلي ما يثبت ذلك وذكروا بأن ليس له صفة في الدعوى لديهم وإن كان يرغب بتلك المعلومات لتقديمها لمحكمة مكة فعليه طلب ذلك من محكمة مكة لترسل خطاب إلى وزارة الخارجية وبدورها تخاطب وزارة الخارجية محاكم (...)وسيصلها رد رسمي بشأن ذلك، لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بتوجيه من يلزم لمخاطبة وزارة الخارجية لطلب الإفادة من محاكم (...)عن الصك الصادر منها وأنه قابل للتنفيذ وما يثبت تفريط المدعى عليه في تنفيذ الحكم. وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وتاريخها ١٦/ ١/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل صورة الحكم الصادر عن محاكم دبي وعدم استطاعته تقديم ما يثبت عدم متابعة المدعى عليه للتنفيذ كون أن جهة التنفيذ طلبت خطاب رسمي بذلك، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله باسترداد رأس المال البالغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، يمثل قيمة رأس المال الذي دفعه المدعي للمدعى عليه مقابل الشراكة في شراء (٢٣) جسر حديدي بدولة (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم صورة الحكم الصادر عن محاكم (...)، وصورة حكم المحكمة التجارية بمكة، وبما أن المدعى عليه أقر لدى الدائرة سابقاً بصحة العقد والشراكة وأقر باستلامه من المدعي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدّم ما يثبت كون حكم محاكم (...)قابل للتنفيذ، وبما أنه قد مضت عليه مدة دون تنفيذه، وبما أن ذلك يعد تفريطا من قبل المدعى عليه، وبما أن المتقرر فقها وقضاءً تحمل المضارب رأس المال حال تعديه أو تفريطه، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث