حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530019782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560136/1443
رقم الحكم:4530019782
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560136 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530019782 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439560136 لعام 1443 ه المدعي: عبدالله ابراهيم محمد الخلف المدعى عليه: حجاج بن ثويني بن علي الثنيان محمد صالح محمد الحجي محمد بن عبدالرحمن بن حمود النويصر سليمان ابراهيم الصالح الدوهان علي حجاج محمد الثنيان صالح عثمان صالح أباالخيل أمجاد عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن (المدعي وكالة) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة البدائع للتربية والتعليم سجل تجاري رقم: (...) وعدد حصصها (٤٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢٨)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٥/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/١٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المطالبة بعزل حجاج ثويني الثنيان، هوية رقم (...) ومحمد بن صالح الحجي، هوية رقم (...)، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، هوية رقم (...)، وسليمان بن إبراهيم الدوهان هوية رقم (...)، وعلي بن حجاج الثنيان، هوية رقم (...)، وصالح بن عثمان أبا الخيل، هوية رقم (...)، وأمجد بن عبد الرحمن السديس، هوية رقم (...)، بناء على مسوغات العزل الآتية: عدم اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري بإضافة الأعضاء الجدد لمجلس المديرين بتاريخ (٢٠١٩-٠٨-٢٢)، وعدم إصدار القوائم المالية والتي ترتب عليها صدور قرار بالمخالفة والغرامة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٢-٢٠)، وعدم تسجيل واقعة تجاوز الديون لرأس المال بتاريخ (٢٠١٨-١٢-١٨)، ومخالفة عقد التأسيس فقرة ٧ ج بتعيين مدير بدون صلاحيات بتاريخ (٢٠١٦-١٠-٢٣)، ومخالفة عقد التأسيس مادة ٨ بعدم تعيين مدير تنفيذي بتاريخ (٢٠١٩-٠٨-٢١)، والامتناع عن إدراج مواضيع الشركاء في الجمعية العمومية بتاريخ (٢٠٢١-١١-٢٣)، وارتكاب جريمة جنائية بإخفاء أموال الشركة عن محكمة التنفيذ بتاريخ (٢٠٢١-٠٨-١٢)، وحرمان الشريك من حقوقه النظامية بتاريخ (٢٠٢١-١١-٠٧)، ومخالفة قرارات الشركاء في محاضر الجمعية العمومية بتاريخ (٢٠٢١-١١-١٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبي العزل: عبد الله بن إبراهيم الخلف، هوية رقم (...)، وعلي بن محمد السديس، هوية رقم (..)، وعصام بن عبد الله بن علي القبيسي، هوية رقم (...)، ومحمد بن صالح الحبيب، هوية رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (١٥%) من إدارة الشركة محل الدعوى . وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بعزل حجاج ثويني الثنيان، ومحمد بن صالح الحجي، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، وسليمان بن إبراهيم الدوهان، وعلي بن حجاج الثنيان، وصالح بن عثمان أبا الخيل، وأمجد بن عبد الرحمن السديس. وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: 1/السجل التجاري الذي يثبت عدم تعديله. 2/محضر الجمعية العمومية المؤرخ في عام 1440هـ الموافق 2019م. 3/ قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات. 4/تقرير المراجع المستقل مكتب صالح النعيم في القوائم المالية المنتهية في عام 2016م 5/ وكالة شرعية بتوكيل رئيس المجلس منفرداً لمحمد الحجي بدون قرار. 6/ خطاب الشركاء بطلب عقد الجمعية العمومية وإدراج مواضيع مخصصة. 7/ خطاب محمد الحجي لأولياء الأمور الذي تتم فيه محاولة إخفاء الأموال. 8/ خطاب المدعي بالتحذير من إخفاء الأموال. 9/ خطاب رئيس المجلس بحرمان الشريك من حقوقه. 10/ محضر الجمعية العمومية المؤرخ في عام 1440هـ الموافق 2018م. 11/ وكالة رئيس المجلس للمدعي بمتابعة مواضيع الشركة. 12/ صك فسخ وكالة رئيس المجلس للمدعي بمتابعة مواضيع الشركة. 13/ حكم ديوان المظالم ضد الشركة. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعي، فيما قرر الحاضر عن المدعى عليهم أنه وكيل عن حجاج ثويني علي الثنيان بموجب الوكالة رقم (44210219)، وأمجد عبدالرحمن عبدالكريم السديس بموجب الوكالة رقم (434522984)، وعلي حجاج محمد الثنيان بموجب الوكالة رقم (434495728)، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على ما قدم في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم أجاب بأنه لم يتلق إخطاراً بالحق المدعى به، فأفهمته الدائرة بأن المرفقات التي قدمها المدعي قد حوت الإخطار المطلوب، وطلبت منه الجواب على الدعوى موضوعياً، فطلب مهلةً لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصاله ووكالة /حمد صالح محمد الحجي عن نفسه وعن المدعى عليهم، كما حضر المدعى عليه أصالة سليمان إبراهيم الصالح الدوهان، وبسؤال المدعى عليه أصالة ووكالة حمد الحجي عن جوابه على الدعوى، أرفق رده عبر المحادثة ونصه: إشارة الى طلب فضيلتكم بالتأكد من استلام إخطار أداء الحق، نفيدكم أنه تم مراجعة البريد السعودي سبل بشأن إرسالية التي ذكر المدعي أنها مرسل برقم (EK132801575SA)، مرفق لفضيلتكم إشعار سبل الذي يفيد أن المادة البريدية لم تصل إلينا وأنه (تم حفظها في المهملات) بالبريد المركزي بالرياض. لذا نتمسك برد دعوى المدعى لعدم استلام الاخطار بأداء الحق وفق المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية . هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه سليمان الدوهان عن إجابته على الدعوى أرفقها عبر الطلبات ونصها: إشارة إلى الأسباب التي ذكرها المدعي في دعواه أود أن أبين لفضيلتكم الآتي: أولاً: كل ما ذكر في صحيفة الدعوى صحيح حيث أن رئيس مجلس المديرين الأستاذ حجاج بن ثويني الثنيان وعضو المجلس الأستاذ محمد صالح الحجي صدر منهم ما يلي: أ) - الانفراد بإدارة الشركة وتعمد عدم إطلاع الزملاء أعضاء مجلس المديرين على القرارات والحسابات والإجراءات المفصلية لتسيير مصالح الشركة وإدارتها. ب) - تكرار رفض مطالبات بعض الزملاء والشركاء بعقد اجتماعات الجمعية العمومية أو عدم قبول إضافة بعض المواضيع الهامة على جدول أعمال الاجتماعات. ج)- قيام رئيس المجلس بمخالفة قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12/08/2021م وتحويلهم أموال الشركة إلى حساب بنكي شخصي لعضو المجلس الأستاذ محمد صالح الحجي واستمرارهم على هذه المخالفة رغم معارضة وعدول الشركاء الكتابية والمتكررة والتأكيد على هذا الامر خلال اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 28/07/2022م صور المستندات بالمرفق الأول . د) - إهمال تحديث السجل التجاري وتعديل عقد التأسيس للشركة لعدة سنوات رغم التأكيد شخصياً على إنهاء هذه المواضيع ويعللون ذلك بإيقاف سجل وحسابات الشركة وتبين أن هناك استثناءات لإكمال هذه الاجراء لدى وزارة التجارة صور المستندات بالمرفق الثاني . هـ) - إهمال إضافة حصص للشركاء مقابل زيادة رأس المال والتي أقرت بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 01/04/1440هـ، والتأكيد على ذلك بقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29/12/1443هـ صور المستندات المرفق الثالث . مما سبق يتبين أن هذه المخالفات والتقصير أدى إلى صدور أحكام قضائية أضرت بالشركة وهددتها بالإفلاس والتصفية. ثانيا: أصالة عن نفسي تقدمت لإدارة الالتزام بوزارة التجارة وأبلغتهم عن تلك التجاوزات على سبيل المثال لا الحصر: - عدم إصدار الميزانيات للأعوام (2018-2019-2020-2021) وتم صدور وإيقاع مخالفة وغرامة بحق أعضاء المجلس من إدارة الالتزام بوزارة التجارة ولم يتم أي تصحيح لآلية إدارة الشركة صور المستندات المرفق الرابع . نظراً لرفض اطلاعي على ما يتم اتخاذه في إدارة الشركة من قرارات وإجراءات ومراجعة للحسابات وتقارير سير عمليات الشركة ورفض الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية أو أضافة مواضيع على جدول أعمال الاجتماعات، لذلك خاطبتهم كتابياً عبر البريد المسجل مستفسراً ومطالباً بتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية للشركة وتم تجاهلها ولم يتم الرد عليها صور المستندات المرفق الخامس . خطاب رئيس المجلس المؤرخ في 17/11/2021م المتضمن أن الشريك عبدالله بن إبراهيم الخلف ليس شريكاً وليس له الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية أو الكتابة لمجلس الإدارة، وقد نبهنا إلى ضرورة الالتزام بأنظمة الشركات وإجراءاتها وعقد التأسيس وسجلات الشركة دون جدوى. عملت مع عدد من الزملاء والشركاء تحت الضغط النفسي لنيل الموافقة على عقد استثماري لمجمع الشركة التعليمي والذي بعون الله اعتبر نقلة نوعية لإنقاذ الشركة وتحويلها من خطر الإفلاس والبيع بالمزاد العلني إلى الربحية الواعدة بتوفيق الله سبحانه. هكذا أجاب، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه محمد بن صالح محمد الحجي أصالة عن نفسه وبالوكالة، وبسؤاله هل يحمل رخصة محاماة أجاب بالنفي، فأفهمته الدائرة بضرورة حضور من يحمل رخصة محاماة أو حضور الأصيل، وحضر المدعى عليه أصالة سليمان بن ابراهيم صالح الدوهان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن المستند النظامي لطلبه وهل تقدم موكله بهذا الطلب أمام الجمعية وهل صدر قرار حيال هذا الطلب، فأجاب بأنه يستمهل لتقديم جوابه، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. وطلبت من المدعى عليهم الرد موضوعيا عبر الطلبات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة التالية وبحضور أطراف الدعوى أفاد المدعي بأنه تعذر عليه إيداع رده على سؤال الدائرة... فطلبت منه الدائرة تقديم المذكرة إلكترونيا، فعرضها وجاء نصها: إن جواب موكلي عن سؤال الدائرة المستند النظامي لطلب عزل مجلس المديرين، يتمثل فيما يلي: 1. ورد في عقد تأسيس الشركة المادة 7 فقرة (ط) حيث نصت بأنه يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول وفي وقت غير لائق. 2. المادة الخامسة والستون بعد المئة فقرة (1) من نظام الشركات والتي نصت بوفق ما نص عليه عقد التأسيس. 3. المادة السبعون بعد المئة فقرة (2) من نظام الشركات وسيأتي وجه الاستدلال بها في الجواب عن سؤال الدائرة الثاني. كما يجيب موكلي عن سؤال الدائرة فيما إذا كان سبق له أن تقدم بهذا الطلب أمام الجمعية وهل صدر قرار حياله، فإن موكلي يوضح الوقائع التالية: 1. قام موكلي بتاريخ 22/03/1443هـ بمخاطبة رئيس مجلس المديرين موضحاً المخالفات التي اشتملت عليها هذه الدعوى وختم خطابه بطلب أن يقوم رئيس المجلس بالاستقالة وتغليب المصلحة العامة إلا أنه لم يستجب. -مرفق1- 2. عندما لم يستجب رئيس المجلس لطلب موكلي واستنادا إلى المادة السبعون بعد المئة فقرة (2) لجأ موكلي للاحتكام إلى الجمعية العمومية وكتب خطاباً بتاريخ 09/04/1443هـ إلى رئيس مجلس المديرين يطلب إدراج عدد من المواضيع في الجمعية العمومية التي ستنعقد بتاريخ 15/04/1443هـ وأبرزها الطلب رقم (5) و(7) والمتعلقة بطلب إعادة تشكيل مجلس المديرين ومناقشة ملاحظات الشركاء على المجلس الحالي. -مرفق2- إلا أنه لم يستجب ولم يدرج تلك المواضيع. 3. بتاريخ 04/05/1443هـ كتب موكلي خطاباً إلى الشركاء يوضح لهم الإشكالات القائمة بينه وبين مجلس المديرين وامتناعه عن عقد الجمعية العمومية وتعطيل الاحتكام إليها -مرفق3- وتبعاً لذلك قام بعض الشركاء بمخاطبة المجلس وطلب عقد الجمعية العمومية والنظر في الإشكالات إلا أن المجلس يعطل إنفاذ القواعد النظامية. بناءً على هذه الوقائع فإنه يظهر للدائرة جواب موكلي عن سؤالها، وأن موكلي حاول بكل جهد أن يحتكم إلى الجمعية وأن يصدر فيها قراراً إلا أن رئيس المجلس قد عطل انعقاد الجمعية ليمنع صدور قرار يتعلق بعمله، وبالتالي فإن الاحتكام للجمعية قبل اللجوء قضاءً يكون متعذراً، ولهذا السبب أدرج موكلي هذا السلوك والمخالفة من ضمن مخالفات المجلس في لائحة الدعوى فقرة (6). أيضاً مما يقوي جانب موكلي بتعذر انعقاد الجمعية العمومية وتعسف إجراءات مجلس المديرين أن رئيس مجلسه يرفض استلام أي مخاطبات من الشركاء وأي مراسلات من البريد السعودي. -مرفق4-. بهذا يجيب موكلي عن طلب الدائرة ويتمسك بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى ، واستمهل لتقديم مستنداته ضمن الطلبات، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على ما تم تقديمه طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة لتقديم رده خلال عشرة أيام. وفي الجلسة التالية وبحضور أطراف الدعوى قدم المدعى عليه أصالة ووكالة محمد صالح الحجي مذكرة اعتذار عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية، ثم عقب المدعي وكالة بأن المدعى عليه اعتذر أكثر من مرة وطلب من الدائرة المضي في نظر الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم عقب بأنه يستند على النظام الجديد حديث السريان فطلبت منه الدائرة تفصيل ذلك فاستمهل لذلك، ثم عقب المدعى عليه الحاضر أن المدعى عليهم لم يعقدوا أي اجتماع للنظر في موضوع هذه الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه محمد بن صالح محمد الحجي أصالة عن نفسه وبالوكالة، كما حضر المدعى عليه/سليمان ابراهيم الصالح الدوهان ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن المستند من النظام ومن عقد التأسيس على طلبه عزل مجلس الإدارة فأحال على ما سبق تقديمه، فأفهمته الدائرة بأنه سبق أن قدم المبررات التي بناء عليها يطلب إجراء هذا العزل ولكن لم يقدم المستند النظامي الذي يخول موكله ويعطي موكله الحق والصلاحية لطلب عزل المدير فاستمهل لتقديم جواب عن ذلك، ثم عقب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: أتمسك بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى، فلرفع الدعوى شروط، ويأتي على رأس هذه الشروط: الشرط الأول: أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة: حيث أن الدعوى لا تقبل إذا كان من رفع الدعوى/ المدعي لا شأن له بالنزاع أو موضوع الدعوى، ويعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى. فإذا توفر في المدعي والمدعى عليه كانت الدعوى مقبولة شكلاً، أما إذا انعدم كما في حال هذه الدعوى، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. فشرط الصفة إذا من أهم شروط رفع الدعوى، وإذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث أن المدعى ليس شريك بالشركة أو تربطه أية رابطة تعاقدية معها، فهو لم يسدد حصته كشريك بالشركة ومن ثم فهو غير ذي صفة، ومن ثم فقد تم رفع هذه الدعوى من غير ذي صفة، لذا أتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهو دفع من النظام العام يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى وذلك وفق المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية (م/1) لعام 1435هـ. ثانياً: أتمسك برد الدعوى لعدم إخطار موكلتي وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واللذان قد نصا على وجوب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وهذا لم يحدث ولم يتم إخطار موكلتي، ولا يوجد ما يثبت تسلمها. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى بالجلسة الماضية بتاريخ 26/5/1444هـ أنني قد اعتذرت أكثر من مرة..!! وهذا لم يحدث صاحب الفضيلة، ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك من خلال ملف الدعوى وحضور الجلسات، مما يثبت عدم صحة ما يدعيه وكيل المدعى. رابعاً: أن نظام الشركات الجديد رقم (م/132) لعام 1443هـ، عند انعقاد هذه الجلسة، لم يكن قد سري وطبق، فالنظام حدد موعد سريانه (180) يوم، ومن ثم بداية سريانه بتاريخ 1/6/1444هـ والجلسة عقدت بتاريخ 26/5/1444هـ، وأطلب من وكيل المدعى التأكد من معلوماته النظامية. خامساً: أن هذه الدعوى رفعت بتاريخ 26/12/1443هـ، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى فيما إذا كان سبق له أن تقدم بطلب عزل المديرين أمام الجمعية العمومية للشركة.. ؟ وهل صدر قرار حياله..؟؟؟ فأجاب وكيل المدعى بمذكرته المدرجة بالضبط بالجلسة رقم 4 بتاريخ 28/4/1444هـ، وقال إنه احتكم إلى الجمعية العمومية للشركة بطلب إعادة تشكيل مجلس المديرين، وأن الجمعية لم تعقد وأن الرئيس يمنع من انعقاد الجمعية العمومية... وهذا الكلام غير صحيح. فالصحيح أنه قبل (30) يوماً من انعقاد الجمعية العمومية تم الإعلان عن تحديد موعد الاجتماع بتاريخ 29/12/1443هـ، أي قبل رفع الدعوى بمدة طويلة، وقد حضر المدعى وهو غير ذو صفة ولم يقدم أي شيء، ولم يطلب إدراج عزل مجلس الإدارة في الجمعية العمومية، ومثبت بمحضر الجمعية العمومية للشركة، وهذا دليل على عدم صحة ما يدعيه. سادساً: أنني أمثل نفسي كأصيل وعضو مجلس إدارة، وحقي كأصيل وتمثيل نفسي في الدعوى حق نظامي، ولست في حاجة الى توكيل محام. طلبات المدعى عليها: أولاً: رد الدعوى لانعدام صفة المدعى. ثانياً: صرف النظر عنها لعدم إرسال اخطار بأداء الحق وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية . وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه محمد بن صالح محمد الحجي أصالة عن نفسه وبالوكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على سؤال الدائرة الذي جرى توجيهه له في الجلسة الماضية، فقدم مذكرة جاء نصها: بما أن هناك خلافا محتدم بين موكلي وبين رئيس مجلس المديرين وهو أحد الشركاء وهذا الخلاف واضح في الدعاوى المقامة بين الطرفين وكذلك الخطابات المتداولة بينهما عدا الرسائل النصية والصوتية، وكذلك إفادة أحد أعضاء المجلس في ضبوط الجلسات السابقة، وهذا الخلاف ليس شخصيا بل بناء على ما لاحظه موكلي من مخالفات واهمال في إدارة الشركة موضحة في الدعوى، وبوجود هذا الخلاف المحتدم لا يمكن من خلاله استمرار المدعى عليه بإدارة الشركة وأن هذا الخلاف يعتبر سببا مشروعاً يجب على الدائرة إمعان النظر فيه أولاً ثم الأخذ بموجبه، ولو تأملت الدائرة اللوائح التي رفعها موكلي والبينات التي أسندها لاستبان لها تحقق وجود هذا الخلاف والذي يجعل طلب العزل مسوغاً موجباً، كما أن طلب العزل لا يجب أن يكون مبنياً على مستند نظامي فقط، بل إذا وجد مسوغ شرعي فيكون نظر الطلب واجباً صحيحاً، وسلطة الدائرة القضائية تتعدى ما هو موجود في عقد التأسيس من أن العزل يكون من جمعية الشركاء إذ أن النصوص الواردة في عقد التأسيس تكون في حالة العزل النظامي بين الشركاء بخلاف إجراءات العزل القضائي الذي يرجع تقديره للدائرة متى ما قدرت وجود الأسباب المشروعة لذلك دون تقييد بما ورد في عقد التأسيس، بناء على ما ذكرت أعلاه فلا يحتاج موكلي إلى مستند نظامي لرفع طلب العزل، علاوة على ذلك فإن بعض شركاء الشركة قد قاموا بالانضمام لموكلي كمدعين وأصدروا وكالات شرعية لي للتقدم أمام فضيلتكم بطلب إدخالهم وأطلب من فضيلتكم تدوين ذلك ورصده وإمهالي لإحضار بقية الشركاء، وإذا ثبت لفضيلتكم انضمام بعض الشركاء لموكلي في دعواه فإن جانب طلب العزل يتقوى، ووجود الخلاف يتعاظم ويصبح لصيقاً بالطلب، فإن كان ما استهللت به جوابي كافياً ومقنعاً لفضيلتكم بجواز نظر الطلب بالمسوغات التي ذكرت أو إمهالي لإحضار بقية الشركاء ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تقديم جوابهم على الدعوى خلال عشرة أيام والاطلاع على ما جرى تقديمه. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه محمد بن صالح محمد الحجي أصالة عن نفسه وبالوكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مذكرات من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه عبر النظام، قرر وكيل المدعي بأنه يرى في تلك المذكرة ما يسند طلبه من مبرر نظامي، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فأصدرت حكمها برفض الدعوى، ثم نقض من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة على اعتبار أن الأسباب مبنية على عدم قبول الدعوى وليست على الرفض، ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة هذا اليوم وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي حصر الدعوى بطلب عزل المدعى عليهم حجاج ثويني الثنيان، هوية رقم (...)، ومحمد بن صالح الحجي، هوية رقم (...)، ومحمد بن عبد الرحمن النويصر، هوية رقم (...) وسليمان بن إبراهيم الدوهان هوية رقم (...) وعلي بن حجاج الثنيان، هوية رقم (...) وصالح بن عثمان أبا الخيل، هوية رقم (...) وأمجد بن عبد الرحمن السديس، هوية رقم (...) مستندا في طلبه على عدم اتخاذ إجراءات تعديل السجل التجاري بإضافة الأعضاء الجدد لمجلس المديرين، وعدم إصدار القوائم المالية والتي ترتب عليها صدور قرار بالمخالفة والغرامة، وعدم تسجيل واقعة تجاوز الديون لرأس المال، ومخالفة عقد التأسيس فقرة ٧ ج بتعيين مدير بدون صلاحيات، ومخالفة عقد التأسيس مادة ٨ بعدم تعيين مدير تنفيذي، والامتناع عن إدراج مواضيع الشركاء في الجمعية العمومية، وارتكاب جريمة جنائية بإخفاء أموال الشركة عن محكمة التنفيذ، وحرمان الشريك من حقوقه النظامية، ومخالفة قرارات الشركاء في محاضر الجمعية العمومية، ولما كان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/133) وتاريخ 1/12/1443هـ قد رسم للشركاء الطريق الواجب اتباعه لعزل المدير، فنص في المادة (الرابعة والستون بعد المئة) على ما يلي: يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين ، ولما كان المدعي لم يبلغ النسبة المشار إليها في المادة سالفة الذكر، ما يعني عدم اكتمال صفة المدعي في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من/ عبدالله إبراهيم محمد الخلف سجل مدني رقم (...) ضد/ حجاج بن ثويني بن علي الثنيان سجل مدني رقم (...) ومحمد صالح محمد الحجي سجل مدني رقم (...) ومحمد بن عبدالرحمن بن حمود النويصر سجل مدني رقم (...) وسليمان إبراهيم الصالح الدوهان سجل مدني رقم (...) وعلي حجاج محمد الثنيان سجل مدني رقم (...) وصالح عثمان صالح أباالخيل سجل مدني رقم (...) وأمجد عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.