حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530001327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102971/1444
رقم الحكم:4530001327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102971 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530001327 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٠٢٩٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع منظفات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٢١٣) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢١٣) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١/١٢/١٤٤٤هـ،حضر المدعي وكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على مدير المدعى عليها قرر صحة التعامل بين الطرفين، كما قرر صحة مبلغ المطالبة ذاكراً بأن لديه مرتجعات يطلب من المدعية الحضور لاستلامها، ومن ثم تصفية الحساب بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بالحكم بمبلغ المطالبة الوارد بالمصادقة على الرصيد، وبسؤال مدير المدعى عليها عن المصادقة طلب مهلة للإجابة عنها ذاكراً بأن المصادقة تثبت ما ذكره من وجود من مرتجعات لدى الشركة المدعى عليها، وذكر بأن المستند المقدم باللغة الإنجليزية وأنه غير مقبول أمام المحاكم في المملكة، فأفهمت الدائرة بأن عليه الإجابة وأن الترجمة للدائرة، كما أفهمت المدعي وكالة بإحضار ترجمة مصادقة قبل موعد الجلسة القادمة وحثت طرفي النزاع بأنهاء النزاع صلحا، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ما سبق ذكره, وفي جلسة ١/١/١٤٤٥هـ، حضر المشار إليهم بعالية، وتشير الدائرة الى أنها وردتها مذكرة من المدعية وكالة ضمنتها ترجمة مصادقة الرصيد، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال مساعي الصلح أفادت وكيلة المدعية بتعذر مساعي المصالحة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودان إضافته ذكر مدير المدعى عليها بأن المدعية لم تتواصل معه ذاكراً بأن المصادقة صحيحة غير أنه توجد مرتجعات للمدعية بقيمة(٦.٢١٠) ريال وطلب من المدعية استلامها ذاكراً بأنه لا يمانع من سداد المبلغ الفارق وقدره (٤.٠٠٣)ريال، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأنه لم يتم الاتفاق على مرتجعات، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن وجود اتفاق على إرجاع البضاعة فذكر بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب، والعرف التجاري المعمول به على إرجاع البضاعة التي لا تباع في السوق، وقد سبق للمدعية استلام مرتجعات بموجب المصادقة، وبعرض ذلك على المدعية قررت اكتفائها بما سبق ذكره وتقديمه طالبةً الفصل في هذه الدعوى، وبسؤال مدير المدعى عليها عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للبت فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٠,٢١٣) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه في: (اقراره بصحة التعامل بين الطرفين، واقراره بصحة مبلغ المطالبة ذاكر بأن لديه مرتجعات يطلب من المدعية الحضور لاستلامها ومن ثم تصفية الحساب بين الطرفين). وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، أما دفع ممثل المدعى عليها بأن على المدعية استلام المرتجعات، وخصم قيمتها من المبلغ المقر به، واستناده على العرف التجاري، فإن هذا الدفع قد أتى مرسلاً دونما إثبات إذ لم ينص العقد على إرجاع البضاعة في حال عدم بيعها، وأما عن كونه عرفاً تجارياً فإن ذلك غير صحيح فبعض العقود ينص على اشراط الإرجاع في حال عدم البيع، والبعض الآخر لا ينص، ولو كان عرفاً لما احتاج إلى النص عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٢١٣) عشرة آلاف ومائتان وثلاثة عشر ريال، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث