حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4570042319

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570042319/1445
رقم الحكم:4570042319
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042319 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570042319 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570042319 لعام 1445 هـ المدعي: جورج أنطون مكرزل المدعى عليه: شركة صيدليات تداوي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن المدعي والمدعى عليها تربطهما علاقة تجارية وذلك – دون عقد – بقيام المدعي بتوريد منتجات الى المدعى عليها، على ان يتم اصدار فواتير بقيمة التوريدات التي قام بها المدعي وارسالها الى المدعى عليها، وقد بلغت قيمة هذه التوريدات الموردة الى المدعى عليها مبلغ وقدرة (641,349.00) ستمائة وواحد وأربعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين ريال، والمستلم من المدعى عليها مبلغ وقدره (567,163) خمسمائة وسبعة وستين ألف ومائة وثلاثة وستين ريال ليكون المتبقي مبلغ وقدره (74,186.00) أربعة وسبعين ألف ومائة وستة وثمانين ريال. وقد قام المدعي بأرسال الفواتير الى المدعى عليها بقيمة المبالغ المالية المستحقة عليها، كما قام المدعي بإخطار المدعى عليها بموجب إخطارات رسمية، والمطالبة بسداد مستحقاتها الا ان المدعى عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعى عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفة لما نص عليه النظام واحكام الشريعة الإسلامية، ونظر لذلك اضطر المدعي الى تكليف مكتب محاماة لاستيفاء حقوقه عن طريق القضاء. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعي بمبلغ (74,186.00) أربعة وسبعين ألف ومائة وستة وثمانين ريال وخمسون هللة، هذه دعواي .ا.هـ وقدم سنداً لدعواه: - فواتير عدد (4) على مطبوعات مصنع أعمدة الرياض بمبلغ إجمالي قدره (74,186.00) أربعة وسبعين ألف ومائة وستة وثمانين ريال، الممهورة بختم عائد للمدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/1/1445هـ افتتحت الدائرة باب الترافع الكتابي وطلب من المدعى عليها الاطلاع على دعوى المدعي والإجابة عليها بجواب ملاقٍ، وتبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 26/1/1445هـ انفاذاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي جورج أنطون مكرزل ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم (80782951) ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها شركة صيدليات تداوي ذات السجل التجاري رقم (...) بمهمة التبليغ رقم (106590741) , لذا وبناء على المادة الواحد والثلاثون الفقرة الأولى رقم (31/1) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/02/1445هـ حضر المدعي وكالة سلطان هندي عائض العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445830912) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81360649)، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا، مما حدى بالدائرة إلى تبليغ المدعى عليه عن طريق محضري الخصوم والشرطة إلا أنه وردت للدائرة إفادات محضري الخصوم والشرطة، بعدم القدرة للوصول إلى المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على الدعوى أحال على الدعوى الوارد بيانها بعالية، وبسؤال المدعي حصر بينته قرر قائلا: أحصر بينتي في الفواتير، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه فقر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان لمدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (74,186.00) أربعة وسبعين ألف ومائة وستة وثمانين ريال وذلك لقاء توريد أكياس بلاستيك ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وأما عن الموضوع، ولما كان الثابت في صدر الصك تعذر تبليغ المدعى عليها الأمر الذي حدى بالدائرة السير في الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعي والمختومة من قبل المدعى عليها وهي على النحو الآتي: فاتورة رقم (24657) بمبلغ وقدره (15,876)، فاتورة رقم (24686) بمبلغ وقدره (22,564)، فاتورة رقم (25223) بمبلغ وقدره (31,752)،فاتورة رقم (25228) بمبلغ وقدره (6,909). وبأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات مما حدى بالدائرة إلى تبليغ المدعى عليها عن طريق محضري الخصوم والشرطة إلا أنه ورد للدائرة إفادات محضري الخصوم والشرطة بعدم القدرة للوصول إلى المدعى عليها، واستنادا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا . مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وذلك كون الفواتير قد حوت ختما عائداً لها، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها، كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة أنها سترفع هذه الدعوى لمحكمة الاستئناف كونها من الدعاوى واجبة التدقيق دون اعتراض، استناداً على المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية 1-جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. 2-يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3-للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك. 4-إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم... . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدليات تداوي ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ جورج أنطون مكرزل لبناني الجنسية إقامة رقم (...) مبلغاً وقدره (74,186.00) أربعة وسبعون ألفا ومائة وستة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530356545 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570042319 لعام 1445 هـ المدعي: جورج أنطون مكرزل المدعى عليه: شركة صيدليات تداوي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي المدعى عليها: [بسداد مبلغ قدره (74,186.00) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريالًا وخمسون هللة، نظير توريد منتجات لصالحها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [حكمت الدائرة غيابيًّا بإلزام المدعى عليها -شركة صيدليات تداوي- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي -جورج أنطون مكرزل- لبناني الجنسية إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (74,186.00) أربعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريالاً]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة للمصادقة على الحكم الغيابي جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها، وتبين أن القضية خالية مما يدل على تبليغ المحكوم عليه بالحكم ــ محل التدقيق ــ أو تعذر تبليغه بذلك؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب؛ وبما أن الحكم ــ محل التدقيق ـــ حكم غيابي؛ ولم يشفع معه ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه بذلك؛ وبما أن من شروط رفع الحكم الغيابي إلى دوائر الاستئناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستئناف خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية أو إثبات تعذر تبليغه به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ما لم يكن داخلًا في مشمول الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن هذا الحكم ليس داخلًا في مشمول الفقرة ـــ المشار إليها ـــ فبالتالي يكون قد رفع قبل أوانه؛ إذ أوانه يكون بعد استيفاء شرطه النظامي ــ وفقًا لما هو مفصل أعلاه ــ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول إحالة هذا الحكم الصادر من الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530106492) وتاريخ 21/ 02 /1445هـ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث