حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530020772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471250389/1444
رقم الحكم:4530020772
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471250389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530020772 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥٠٣٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥,٨٤٣.٥٣) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله سدد منه (٦٦٧.٥٨) ست مئة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٥,١٧٦.٥٣) خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠١/٢٠٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٧٦.٥٣) خمسة آلاف ومائة وستة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هللة، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر الطرفان بأن المدعى عليها سددت قبل الجلسة وطلب معاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي من إذا تَرك تُرِك، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث