حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530199210

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769504/1444
رقم الحكم:4530199210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530199210 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470769504 لعام 1444 هـ المدعي: تركي بن غازي بن مخشوش العتيبي المدعى عليه: عبدالرحمن بن ربيق بن مسلم العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠ ريال) ستمائة ألف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بناء وتشغيل عمارة تجارية سكنية في شارع مكة بالجبيل لمدة ١٥ عام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٥م،وطالب بفسخ الشراكة لعدم التزام المدعى عليه ببنود عقد الاستثمار وما جرى الاتفاق عليه, وعدم رد رأس المال أو الأرباح للمدعي. وإلزام المدعى عليه بـرد رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد الاستثمار المبرم بتاريخ 24/5/1434هـ وتضمنت ما نصها: اتفق الطرفان: الطرف الأول: عبد الرحمن ربيق مسلم العتيبي سجل رقم (...)الطرف الثاني: تركي غازي مخشوش العتيبي سجل رقم: (...) على أن يستثمر الطرف الثاني مبلغا وقدره (600.000 ريال) فقط ستمائة الف ريال حيث يشكل هذا المبلغ عدد (٦) أسهم لدى الطرف الأول حيث تبلغ قيمة السهم الواحد (۱۰۰۰۰۰ ريال) مائة الف ريال ويتم استثمارها في بناء وتشغيل عمارة تجارية سكنية في شارع مكة بالجبيل لمدة ١٥ عاما حسب عقد الاستثمار المرفق بين الطرف الأول ومالك الأرض ومن ثم يقسم صافي دخل العمارة بين الطرف الأول والطرف الثاني بواقع ٣٠% للطرف الأول و٧٠% للطرف الثاني من كل سهم على ذلك جرى التوقيع والله الموفق. ، وأرفق صورة من صك حكم عدم الاختصاص النوعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الخرج بتاريخ 06-03-1444. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-08-14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى وعن حصر للأسانيد أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة العقد واستلامه لرأس المال 600,000 ستمائة ألف ريال وذكر بأن الاستثمار مازال قائمًا ولم يتضمن العقد مدة معينة لتوزيع الأرباح وأن مدة المشروع 15 سنة وأن رأس المال موجود في العقار، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد حيث لم يبين له حالة المشروع ولم يوزع لموكله الأرباح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المشروع لم يستوف رأس ماله حتى يوزع الأرباح وقد تعرض المشروع لخسارة أثناء جائحة كرورنا فأفهمته الدائرة بتقديم بيان لحالة المشروع والحسابات خلال ثلاثة أيام عبر النظام وعلى المدعي الرد خلال ثلاثة أيام التالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-08-21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة،وذكر المدعى عليه بأن حسابات في ملف اكسل ولم يتمكن إرفاقها عبر النظام ولم يتمكن من تحويل الملف وأنه جرى إرسال نسخة عبر بريد الدائرة فأفهمت الدائرة تقديم نسخة منها للمدعي وعلى المدعي الرد خلال 3 أيام عبر النظام.، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة في 27/08/27هـ ذكر فيها: أولاً: فيما يخص كشوفات الحساب المقدمة من المدعى عليه: فبالاطلاع على كشوفات الحساب المرسلة لنا من المدعى عليه والمحررة جميعها على ملفات (اكسل) حديثة تبين لنا أنها من صنع المدعى عليه ولا يوجد أي مستندات مؤيدة لها يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحتها كعقود الإيجار أو سندات القبض والصرف او الفواتير لمطابقتها مع تلك الحسابات المصطنعة, لذا فقد تعذر على موكلنا التحقق من هذه الحسابات لعدم وجود مرجع حقيقي لها. ونشير أيضاً أن ما ذكره المدعى عليه من عدم استرداد كامل مبلغ الاستثمار (رأس المال) للمشروع محل الشراكة حتى يقوم بتوزيع الأرباح, فهو مردود عليه بأن ذلك غير مشروط في العقد المبرم بين الطرفين وغير ملزم لموكلي بل من الأولى والأحرى في حال سلمنا جدلاً بما ذكره المدعى عليه فإنه كان يجب عليه الإفصاح لموكلنا عن حالة المشروع وبيان ربحه السنوي بانتظام وإعطائه النسبة المنصوص عليها في العقد من صافي الربح وهو مال يقم به المدعى عليه حتى تاريخ قيد الدعوى, مما يمنح موكلي الحق في المطالبة بفسخ العقد واسترداد رأس المال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-08-28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة، وباطلاع الدائرة على ما قدم في تبادل مذكرات أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحاجة القضية لخبير محاسبي للاطلاع المستندات المتعلقة بمحل الشراكة فاستعد موكله بدفع أتعاب الخبير ابتداء على أن يتحملها الخاسر، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع منصة خبرة للاطلاع العروض والمتابعة مع الخبير وتزويده بكافة المستندات وتقدم الملاحظات إن وجدت من خلال المنصة فقط. ثم ورد تقرير الخبير الابتدائي والذي تضمن رأي الخبير: وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا، وبناءً على ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمة، فقد توصلنا الى ما يلي بناء على حسابات المدعى عليه يتبين ادناه الإجمالي المستحق للمدعي من الأرباح المتحققة من عام ٢٠١٦م - ۲۰۲۲م، مع بقاء رأس المال في المشروع البالغ قدرة (٦٠٠,٠٠٠) ريال (فقط ستمائة ألف ريال سعودي لا غير، حيث إن المشروع مازال قائم ولم يتم تصفيته، جدول: إجمالي إيرادات العقار المستثمر: ٣,٥٨٠,٠٢٩ ريال إجمالي مصروفات العقار المستثمر: ٢٠٢٤٩,٣٧٦,٤٨ ريال صافي الأرباح المتحققة عن الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٢ م: ١,٣٣٠,٦٥٢,٥٢ ريال الصافي بعد استقطاع نسبة التشغيل ٣٠٪: ٩٣١,٤٥٦,٧٦ ريال ربحية السهم الواحد: ٣١,٥٧٤,٨١ريال صافي الأرباح المتحققة من عام ٢٠١٦م٢٠٢٢م. ثم قدم المدعى عليه اعتراض على التقرير تضمن: ذكرتكم في تقريركم تحت بند) رأي الخبير ما يلي نصه: يتبين ادناه الإجمالي المستحق للمدعي من الأرباح المتحققة من عام ٢٠١٦ م - ۲۰۲۲م، مع بقاء رأس المال في المشروع البالغ قدره (٦۰۰) الف ريال حيث إن المشروع قائم ولم يتم تصفيته) وهنا أنوه على أن رأس المال تم استخدامه واستثماره في بناء العمارة التجارية محل العقد وهو عقد استثمار لمدة (۱٥) عاما وليس تملك للعقار وبالتالي ستؤول العمارة بما فيها من رأس مال للمالك بعد نهاية العقد ولن يسترد منه. شيء كما هو واضح في العقد ومعلوم للجميع في عقود الايجار والاستثمار. وبالتالي رأس المال (غير مسترد) وما تم تحقيقه من دخل خلال الفترة المذكورة لا يمكن اعتباره ربح صافي حتى يتم استرداد رأس المال بالكامل وما زاد عنه يعتبر ريح صافي. كما أنه لو حدث خسارة لا قدر الله في السنوات اللاحقة سيتم خصمها من صافي الدخل المتحقق سابقا حيث هو الايراد الوحيد المتحقق والذي يمكن منه تغطية أي خسارة لاحقة لا قدر الله. أرجو تصحيح هذه الفقرة حتى لا يطالبني المدعي لاحقا برد رأس المال بعد انتهاء العقد بناء على هذا التقرير وهذا أمر غير ممكن حيث اصبح رأس المال بالكامل لمالك العقار كما ذكرت سابقا رد الخبير: بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من المدعى عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: حسابات المدعى عليه لم تفصل بين الجزء المسترد من رأس المال وبين الأرباح المحققة للمشروع، وذلك كون حسابات ومستندات المدعى عليه يدوية ولا تستخدم طرق الاهلاك لبيان تكلفة المشروع والمتمثلة في توزيع تكلفة الأصل على مدار سنوات الخدمة. لذلك لا يمكن تحديد ما هو الجزء المسترد من رأس المال والجزء المستحق للأرباح المتحققة، وإنما توصلنا إلى الجزء المستحق للمدعي وهو بقيمة (١٨٩,٤٤٨,٨٣) ريال (فقط مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً وثلاث وثمانون هللة لا غير عن الفترة من ٢٠١٦ م الى ۲۰۲۲م، وخلاف ذلك لا نستطيع تحديد ما إذا كان رأس المال سيتم إعادة من عدمه وذلك كون الامر متعلق باستثمار لازال قائم وقد تتغير ظروف حسابات وإيرادات وتكاليف المشروع مستقبلاً. في حال رغبة المدعي في التخارج من المشروع وعدم استلامه لأي متحصلات او عوائد من الاستثمار فإن ذلك يرجع لمدى قبول المدعى عليه برد رأس المال بالمشروع بدون أرباح كونه إنهاء للعقد المبرم بين الطرفين ويعد ذلك بمثابة تخارج، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-10-11 وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه اصالة،وتشير الدائرة بعدم ورود تقرير الخبير وافهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة مع الخبير وتقديم الملاحظات إن وجدت في حال صدور التقرير الابتدائي من خلال المنصة فقط، وقررت الدائرة التأجيل حتى ورود تقرير الخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-11-16هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، وتفيد الدائرة بورود تقرير الخبير وباطلاع الدائرة على تقرير قررت الدائرة إعادة التقرير للتحقق من طريقة حساب الشراكة ومبلغ الإرادات والمصروفات وحال رأس المال وعليه رفعت الجلسة. ثم ورد من الخبير والذي تضمن: يعتبر هذا الاستثمار حق انتفاع لمدة معينة من السنوات على ان يكون العائد الموزع على المستثمرين يشمل حصتهم في المساهمة في رأس مال المشروع والذي يتحقق خلال فترة من فترات حياة المشروع، وفي نهاية المدة المنتفع بها يمكن معرفة ما اذا كان الاستثمار قد حقق عائد افضل على رأس المال المستثمر، وان المشروع محل النزاع مازال قائم ولم يتم: تصفيته. وفيما تم من مراجعة المستندات التي أظهرت بان المبلغ المستحق للمدعي من خلال البيانات المقدمة ا من تاريخ يونيو ۲۰۱٦ م وحتى نهاية عام ۲۰۲۲م، بمبلغ وقدره (١٨٩,٤٤٨,٨۳) ريال، تمثل العائد على الاستثمار الحصته والبالغة)... ٦٠٠,٠٠٠ ريال بعدد ٦ اسهم، وفي نهاية المشروع يبين اجمالي المبالغ التي ستعود على استثماره وما اذا كان قد حقق أرباح تزيد على حصته في الاستثمار او خسارة جزء من راس المال المستثمر. ٢ - بالنسبة الى مصاريف البناء لم يتبين لنا وجود مصاريف متعلقة ببناء العمارة، وحيث ان جزء من سندات صرف العمارة المقدمة لنا مثال لا الحصر تخص مصاريف كهرباء + سداد رواتب عماله + مصاريف نظافة...) وتبلغ قيمتها (٢,٢٤٩,٣٧٦,٤٨) ريال. ان المدعى عليه قدم لنا فقط مساهمة الشركاء في هذا العقار ليكون جاهز للاستخدام والتأجير والبالغ قيمة الاستثمار ٢,٩٥٠,٠٠٠ ريال مقسمة الى أسهم عدد (٢٩,٥) سهم بقيمة كل سهم (١٠٠,٠٠٠) ريال. وحيث انه تم فحص الإيرادات والمصاريف للمشروع محل النزاع وتبين ان اجمالي صافي الدخل بعد استقطاع نسبة التشغيل %٣٠٪ خلال فترة يونيو ٢٠١٦م وحتى نهاية عام ۲۰۲۲م بقيمة (۹٣١,٤٥٦,٧٦) ريال نصيب المدعي بقيمة (١٨٩,٤٤٨,٨٣) ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444-12-29هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى وبدراسة ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن المحكمة العامة حكمت بعدم الاختصاص النوعي، وأن المختص بنظرها هي المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة تنظر هذه الدعوى استناد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقرة (ب) من المادة (78)، وبالنظر للموضوع فإن المدعي يطالب بفسخ عقد الشراكة لعدم التزام المدعى عليه المضارب بالعمل والإفصاح عن حالة المشروع وعدم التزامه بتوزيع الأرباح، وقد أقر المدعى عليه بعقد الشراكة ودفع بالعمل والتزامه بالعقد وعدم انتهاء مدة الشراكة، ونظراً لوجود نزاع في عمل المدعى عليه المضارب مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقدم الخبير المحاسبي تقريره الذي تضمن عمل المدعى عليه وتقديمه للمستندات المتعلقة بتشغيل محل الشراكة إلا أن الدائرة لا تسلم بما انتهى إليه الخبير من حسابه للأرباح لعدم تضمن حساب رأس المال، إلا أن الدائرة تنتهي بأن نتيجة كافية في الفصل في الدعوى، وبما أن عقد الشراكة المبرم بين الأطراف اشترط فيه على توقيتها على مدة محددة، والأصل في الشروط الصحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وبما أن مدة الشراكة لم تنتهي، وبما أن الأصل أن المضارب أمين وقد ثبت للدائرة استناد على ما قدم للخبير التزام المدعى عليه المضارب بقيامه بالعمل وتقديم المدعى عليه ما يفيد حالة الشراكة، وبأن عقد الشراكة لم ينص على طريقة توزيع للأرباح أثناء مدة الشراكة، والأصل في تنضيض رأس المال وتصفيته تكون عند انتهاء مدة الشراكة، وعليه فإن المدعي لم يقدم موجبًا للفسخ أثناء مدة الشراكة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي بطلب الفسخ ولا يحول هذا الحكم من مطالبة المدعي بالتصفية بعد انتهى الشراكة أو الفسخ لأمر أستجد أو خارج عما استند عليه في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530199210 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470769504 لعام 1444 هـ المدعي: تركي بن غازي بن مخشوش العتيبي المدعى عليه: عبدالرحمن بن ربيق بن مسلم العتيبي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4431075603) وتاريخ 09/ 01/ 1445هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة يطلب فسخ عقد الشراكة بين موكله والمدعى عليه؛ لعدم التزام المدعى عليه (المضارب) بالعمل والإفصاح عن حالة المشروع وعدم التزامه بتوزيع الأرباح، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (رفض الدعوى) وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) المدعي الحارث عبد الله العمير هوية وطنية رقم (...) بوكالة سارية رقم (444156822) وتاريخ 14/ 08/ 1444هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 09/ 02/ 1445هـ أبرز ما جاء فيها أن الحكم محل الاستئناف قد شابه شيء من عدم الالتفات إلى الوقائع المؤثرة في الموضوع وتتمثل في: أن المدعى عليه بعد استلامه للأموال من المساهمين ظل يتهرب منهم وهذا يدل على احتياله، كما أنه صرح في دعوى أخرى مرفوعة عليه من أحد المستثمرين في ذات الموضوع بوجود أرباح قليلة وهذا تناقض، وأن احتجاجه بعدم تحديد وقت لتسليم الأرباح وهذه من الحيل التي كان يستخدمها مع البسطاء، كما يوجد شهود على توزيع الأرباح كل 3 أشهر بعد قيام المشروع، وطلب قبول الاعتراض، نقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً بطلبات موكله، وللنظر في هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة 21/ 02/ 1445هـ وفيها أفاد المستأنف ضده بأنه أجاب على لائحة الاستئناف وأرفقها في النظام وطلب المستأنف الجواب عن ذلك، ثم أفادت الدائرة تزويدها بنسخة من تقرير الخبير النهائي والحكم الصادر من محكمة الجبيل، وفي هذا اليوم الموافق 28/ 02/ 1445هـ عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة ثم جرى نظر هذه القضية، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة من الأطراف ودراستها، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، والمرافعة والمداولة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وهي كفيلة في الرد على ما تضمّنه الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4431075603 وتاريخ 09 /01 /1445هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث