حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081063

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813438/1444
رقم الحكم:4431081063
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813438 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081063 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إن لموكلي في ذمة شركة (...) المحدودة، سعودي الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٧٣٧,٢٦١.٣٠) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال سعودي وثلاثون هلله -حالة-؛ لقاء تعاملات مالية، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٧٣٧,٢٦١.٣٠) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال سعودي وثلاثون هلله -حالة-؛ لقاء توريد مواد غذائية بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إحالتي على المدعى عليه. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والامتناع عن الوفاء بالدين محل الحوالة مما أدى إلى (اللجوء الى الجهات ذات الاختصاص للمطالبة بالحق) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٦.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليمي ما أحلت به عليه وقدره (٧٣٧,٢٦١.٣٠) سبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال سعودي وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٣,٧٢٦.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته وبجلسة ١٢/٩/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أولاً: الدفع الشكلي بعدم الصفة للمدعي بهذه المطالبة من موكلتي بناء على عدم ثبوت عقد الحوالة بين المدعي وشركة دجاج أبها. حيث إن الورقة غير موقعة من صاحب المؤسسة وغير مصدقة من الغرفة التجارية، مما يغلب على الظن بأنها مزورة، وأنها لم تصدر ممن له الصفة بإبرام عقد الحوالة الشرعي. ثانيًا: الدفع الموضوعي وذلك لأن من شرط صحة الحوالة أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه، والمديونية المذكورة غير ثابتة في ذمة موكلتي لأمرين: ١/ أن هذا المبلغ الذي يدعيه المدعي لم يثبته المحيل بطلب تنفيذ ولا حتى بورقة تجارية أو حتى بصك حكم حتى يعتبر دينا مستقرا نظامًا. ٢/ أن المبلغ المذكور غير صحيح، ونطعن في صحة كشف الحساب المرفق بناء على وجود أخطاء محاسبية فيه تتمثل في عدم تسلسل طلبات التوريد تاريخيًا، وهذا يعد خللًا فنيًا في رصد القيود المحاسبية، كما أنه بحسب الكشف فإنه يثبت أن ذمة موكلتي بريئة من أي مطالبة لأنها بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢ وهو آخر يوم للتوريد كان رصيدها المدين (صفر) وأنه تم سداد جميع المبلغ المستحق حينها وهو ٢٤٠,٢٩٦ ريال. فكيف يثبت بعد ذلك مديونية عليه ٣/ أن هذا الكشف لا يكون حجة على موكلتي لأنه لا يثبت استلام موكلتي لهذه التوريدات أو موافقتها عليها، والمحرر المعتمد هو الفواتير التفصيلية المتضمنة استلام موكلتي للبضائع الموردة لها. نطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي منها)، وبعرض ذلك وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبجلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (أولاً: تقدم وكيل المدعى عليها في مطلع مذكّرته بدفع شكلي بإنتفاء صفة المدعية في الدعوى مستندًا على عدم ثبوت عقد الحوالة بين موكلتي المدعية والمحيلة شركة (...) لعدم توقيع الورقة وعدم تصديقها مدعيا تزويرها إلى آخره... وكأنه يؤكد على صحة الحوالة وموضوع هذه الدعوى ضمنيًا متهربًا بذلك عن الإجابة صراحةً على موضوع الدعوى والجواب على ذلك: أن وكيل المدعى عليها لم يبين سنده على هذا الدفع فلا يعدو كونه كلام مرسل الهدف منه الالتفاف على الدعوى حيث أن خطاب الحوالة محرر على مطبوعات المحيلة وممهور بخاتمها الرسمي ولا يوجد في النظام ما يلزم ماذكره وهنا جدير بنا أن نذكر المدعى عليها بقول الله عز وجل (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.) كما نقدم لفضيلتكم سند المديونية بين موكلتي والمحيلة شركة (...) المحدودة فضلًا عن كون موكلتي هي المالكة للشركة المحيلة بموجب عقد التأسيس المرفق بصحيفة الدعوى. مرفق ١. حيث أن الحوالة متى إنعقدت صحيحة إنتقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وبرئت ذمة المحيل ولكون أن الحوالة عقد جائز بالسنة والإجماع تقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه، وفي رواية: (من أحيل على مليء فليتبع). وهنا نذكر لفضيلتكم أننا تحصلنا على عدة أحكام قطعية بنفس هذا الموضوع مع إختلاف الأطراف والمحل بطبيعة الحال، تفيد وتؤكد صحة الحوالة على هذا النحو (يمكن تقديمها للدائرة الموقرة متى طلبت ذلك). ثانيًا: ذكر وكيل المدعى عليها ودفع بعدم إستقرار الدين للأسباب التي أوردها بمذكرة دفاعه، والجواب على ذلك: أقر وكيل المدعي عليها ضمنياً من خلال جوابه بأن موكلته والمحيلة شركة (...) تجمعهما علاقة تجارية وأدعى على سند من القول أنه يوجد خلاف في الحسابات وبالرغم من ذلك لم يقدم من المستندات والبينات ما يعارض وينفي كشف الحساب المقدم من موكلتي وحسب ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الاثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجة بإثبات عكس ما ورد فيها...). ٢-ذكر وكيل المدعى عليها أن كشف الحساب غير صحيح وأن المديونية صفر وأنه قد تم سداد جميع المبالغ على حد زعمه، وهذا مردود عليه. أ- ذكر وكيل المدعى عليها أن ذمة موكلته بريئة مستندًا على كشف حساب المقدم من قبل المدعية أنه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١ قد تم سداد جميع المبالغ وأن رصيد موكلته صفر وهنا نتعجب من كيف يمكن لوكيل المدعى عليها أن يطعن في صحة كشف الحساب ومن ثم بعد ذلك يجعله مستندًا لبراءة ذمة موكلته! فهذا إن دل إنما يدل على تلاعب وتهرب المدعى عليها ثم نذكر لفضيلتكم وتوضيحًا لما ورد فيه أن تاريخ السداد الذي إستندت المدعى عليها عليه كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١ وبمبلغ ٢٤٠٦٧٢ مائتان وأربعون ألف وستمائة وإثنان وسبعون ألف ريال ويعضد ذلك عند الرجوع إلى كشف الحساب وبإمعان النظر في التاريخ السابق لهذا التعامل وهو ٢٠٢٢/٠١/٠٦ طلبية قامت بها المدعى عليها تم توريدها بمبلغ ٢٤٠٦٧٢ ألف ريال وهو ذات المبلغ الذي تفضلنا لفضيلتكم بسبق سداده أي تم سدادها بعد خمسة أيام من توريدها وإذا ماكان هناك سداد قد تم بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١ كما تزعم المدعى عليها فنطلب من فضيلتكم توجيهها بتقديم هذه الحوالة كما نوضّح لفضيلتكم بأن آخر تعامل كان بين المحيلة شركة (...) والمدعى عليها هو بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣ بطلبية توريد رقم ١١٨٥١ ومبلغ ٢٠٩٧٦٠ ألف وعليه أصبح رصيد المدعى عليها المدين بمبلغ إجمالي وقدره ٧٣٧٢٦١.٣٠ وهذا كما هو واضح في كشف الحساب المرفق. ب- نذكر لفضيلتكم أن ممثل المدعى عليها الحاضر أثناء جلسات المصالحة قد عرض الصلح على موكلتي سبق على سداد مبلغ ٣٢٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة وعشرون ألف ريال مقابل تنازل موكلتي عن باقي مبلغ المطالبة ومن ثم بد ذلك يتم التنصل من كامل المديونية أمام فضيلتكم. ج- من الثابت أيضا من كشف الحساب أن إجمالي مقدار التعامل الكلي بلغ (٢١٤٥٩٢٥.٣٠ ريال) إثنين مليون ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثون هللة قامت المدعى عليها بسداد جزء من ذلك بمبلغ وقدره (١٤٠٨٦٦٤ ريال) مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وأربعة وستون ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ المطالبة وقدره (٧٣٧٢٦١.٣٠ ريال) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتين وواحد وستون ريال وثلاثون هللة، وعليه وحيث أن المدعى عليها لم تجب بجواب ملاقي للدعوى ودفعت بعدم ثبوت هذه المديونية تنصلًا منها ومماطلة، وحيث أننا قدّمنا لمقام فضيلتكم ووضّحنا ما يثبت حق موكلتي حيال ما تطالب به ولجميع ما سبق ذكره. عليه نطلب من فضيلتكم سلّمكم الله الحكم بما يلي: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦١.٣٠ ريال) سبعمائة وسبعة وثلاثون أف ومائتين وواحد وستون ريال وثلاثون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦ ريال) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال أتعابًا للمحاماة ونتيجة لمماطلتها وتهربها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة ٩/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (أولاً: نحن لم نعترف بعقد الحوالة الذي يزعمه المدعي لا صراحة ولا ضمنًا، وطعنَّا على الخطاب المقدم بعدم توثيقه من الجهات المختصة حتى نستوثق من صحته وعدم تزويره أو طباعته على مطبوعات شركة (...) من غير ذي صفة في الشركة، ولذلك طالبنا بتصديقها من الغرفة التجارية، والمدعي لم يرد على هذه النقطة وتهرب من الجواب عنها. ثانيًا: ومما يقوي احتمال تزوير مستند الحوالة: أن المدعي لم يقدم أي مستند آخر يدل على وجود مطالبة رسمية بينه وبين المدعى عليها، نحو حكم قضائي بالمطالبة أو طلب تنفيذ، ولا يتصور وجود حوالة بدين بدون وجود مثل تلك المستندات. وليس لدى المدعي إلا خطاب الحوالة الذي يمكن أن يُصدره أي أحد بشكل غير نظامي. فكيف يطلب من موكلتي سداد المديونية وهو لم يثبت صفته في المطالبة ابتداءً، فضلا عن إثبات حقه لدى الشركة المحيلة. ولذلك نتمسك بالدفع الشكلي بعدم الصفة. ثالثًا: وأما بالنسبة لكشف الحساب فنحن ندفع أيضا بعدم صحته بل هو مستند مزوَّر، ودليل تزويره أمران: ١. أنه تضمن توريدات غير صحيحة ولم تستلمها موكلتي، وإذا كان يدعي صحتها فنطلب منه إحضار جميع الفواتير التي تتضمن الاستلام والتسليم والتي تم تقييد هذه الحركات المالية بناء عليها؛ إذ أنه لا يمكن تقييد أي حركة مالية في البرنامج إلا بموجب مستند لها، فأين هذه الفواتير؟. ٢. أن هذا الكشف مضطرب وغير مرتب لا من حيث تواريخ القيود، ولا من حيث أرقامها، ولا يمكن إصدار كشف حساب مالي بشكل صحيح من البرنامج المحاسبي إلا وفق ترتيب معين، وهذا كله مفقود في هذا الكشف، مما يدل على أنه مزور ومفبرك بإدخالات يدوية. ٣. أن هذه التوريدات لو صحت فيجب أن تكون مثبتة بالميزانية المقدمة لهيئة الزكاة والدخل لدى الشركة المحيلة وإلا عُدَّ متهربًا من الضريبة، لكن المدعي لم يرفق شيئا من ذلك أيضا، فهل يعقل أن تصح مطالبته بقيمة هذه التوريدات لمجرد أنه سجلها في جهازه ثم أخرجها بهذه الصفة؟ فهذه الأدلة تدل على أن هذا الكشف قد كتب بشكل يدوي، ولم يتم استخراجه بشكل إلكتروني من البرنامج المحاسبي للشركة وفق ما يجب أن تكون عليه الدفاتر التجارية الإلكترونية، وكذلك لم يتم تسجيلها لدى الجهات الحكومية، فلا صحة للتمسك به بحجة أنه من دفاتر التجار الإلزامية لاختلال شرط الانتظام فيها بحسب المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية والتي تتضمن اشتراط خلو الدفتر مما يشكك في صحته، وكذلك بحسب نظام المعاملات التجارية والذي وضع شروطًا لصحة تسجيل المعاملات التجارية لدى الشركات. كما أن نظام الدفاتر التجارية قد اشترط على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، فنحن نطلب أن يقدم لنا المدعي فواتير المبيعات التي استند عليها في إثبات هذه العمليات على موكلتي. والمدعي يحاول تأويل كلامنا بهواه فيدعي وجود تناقض في جوابنا السابق على كشف الحساب، ونحن حينما استدللنا به على براءة ذمة موكلتي فذلك على افتراض صحة الاعتماد عليه؛ وإلا فنحن نطعن به ابتداءً، ولا نقر بصحته بوجه من الوجه. الطلبات: نطلب رد دعوى المدعي ونطلب إخلاء سبيل موكلتي منها لعدم الصفة أولاً، وعدم ثبوت صحة الحوالة. ونطلب أن يحضر المدعي الفواتير التي تثبت استلامنا لهذه التوريدات التي يزعمها، بناء على المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات. ونطلب أيضا إدخال شركة (...) وسجلها التجاري: (...) بناء على المادة التاسعة والسبعين والثمانين من نظام المرافعات؛ لأن بإدخالها مصلحة للعدالة وإظهار الحقيقة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة هذا نصها (١-أن الحوالة محل الدعوى الماثلة في حقيقتها هي حوالة حق وماهيتها هو انتقال الالتزام في وجهه الإيجابي باعتباره حقاً وهو يشمل حوالة الدين أيضاً بانتقال الالتزام في وجهه السلبى باعتباره دينًا وبالتالي هو يشمل المعنيين في هذه الدعوى كما أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس محمولاً على غيره (لا خيار فيه) وليست الحوالة بيعًا وليست في معنى البيع فهي تنقل (المال) المحال به من ذمة (المحيل) إلى ذمة (المحال عليه) كما ذكرنا سابقاً، فلا يشترط قبول المحال عليه المدين للمحيل لا سيما وأن المحيلة شركة (...) المحدودة تمتلكها الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس المرفق بالدعوى وقد سبق إرفاق ما يفيد وجود مديونية بين المحيلة والمدعية بالمذكرة السابقة. وهنا نرفق لفضيلتكم ثلاثة أحكام نهائية صادر في دعاوى أخرى متعلقة في موضوع الحوالة نستأذن فضيلتكم الاطلاع عليها عبر المرفقات. وحيث أن الحوالة عقد جائز بالسنة والإجماع يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، وما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه، وفي لفظ: (من أحيل بحقه على مليء فليحتل)، ولجميع ما سبق ولكون قبول المدعى عليها لهذه الحوالة من عدمه غير معتبر كون أنها مدينة للمحيلة ولكون المدعى عليها لم تحضر في الجلسة السابقة التي تم إمهالها فيها للإجابة على الدعوى ويعد هذا نوكلًا منها عليه نطلب من فضيلتكم سلمكم الله ما يلي: - ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي شركة (...) القابضة ما أحيلت به عليها مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦١.٣٠ ريال) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتين وواحد وستون ريال وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦ ريال) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال أتعاب للتقاضي)، ثم سألته الدائرة عن البينة التي تثبت أن المدعى عليه مدين لشركة (...) فطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، وبجلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (أولاً: بادئ ذي بدء نفيد فضيلتكم أن وكيل المدعى عليها سبق وأقر من خلال جوابه على الدعوى بوجود تعاملات تجارية بين الطرفين كما نذكر فضيلتكم أنه قد سبق وأن عرض على موكلتي ممثل المدعى عليها في جلسة الصلح مبلغ ٣٢٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة وعشرون ألف ريال مقابل التصالح في الدعوى وعندما طلبت موكلتي منه تقديم كشف حساب من طرفه يخص إجمالي التعامل رفض وأمتنع عن تقديمه وهذا محل نظر ويعطي دلالات نتركها لشريف علم فضيلتكم فالقرائن تعد درب من دروب الاثبات لا تقل أهمية عن الكتابة وغيرها. ثانيا: نقدم لفضيلتكم مجموعة من الفواتير والمؤيدة بنماذج الطلبيات وسندات صرف البضاعة وجميعها مرصودة بكشف الحساب المقدم وبيانها كالتالي: ١-فاتورة مبيعات ضريبية رقمها ٦٦٥ بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢٢م ومسجلة باسم العميل المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية، طلبية رقم ٤٤٢٤ – سند صرف رقم ٧٠٠٦ ومثبت بها الباركود بمبلغ ٢٤٠٦٧٢ ريال مائتان وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريال ومرصودة بكشف الحساب بص١ منه (لطفاً الاطلاع والمطابقة). ٢-فاتورة مبيعات ضريبية رقمها ٩٥١٠ بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ م ومسجلة باسم العميل المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية، طلبية رقم ١١٨٥١ – سند صرف رقم ١٢٨٦٠ ومثبت بها الباركود بمبلغ ٢٠٩٧٦٠ ريال مئتان وتسعة ألفاً وسبعمائة وستون ريال ومرصودة بكشف الحساب بص١ اخر بيان بالصفحة (لطفاً الاطلاع والمطابقة). ٣- فاتورة مبيعات ضريبية رقمها ٦١٥١ بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٢ م ومسجلة باسم العميل المدعى عليها تموينات (...) للمواد الغذائية، طلبية رقم ٧٦٩٨ – سند صرف رقم ١٠٦٣٧ ومثبت بها الباركود بمبلغ ٢٥١٧١٢ ريال مئتان وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريال ومرصودة بكشف الحساب بص١ بالصفحة (لطفاً الاطلاع والمطابقة). ولما كان ذلك كذلك وحيث أن المادة (٥٤) من نظام الاثبات قد نصت على أنه يشمل الدليل الرقمي ١-السجل الرقمي.٢-المحررات الرقمية . ونصت المادة (٥٥) منه على أنه يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام . ولما كانت المادة (٥٧/١) من نظام الاثبات قد نصت على أنه يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل مالم يثبت خلاف ذلك إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الالكترونية أو نظام التجارة الالكترونية ، كما نصت المادة (٥٨) من ذات النظام على أنه على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (٥٦)، (٥٧) عبء إثبات ادعائه ، كما نصت المادة (٣١) منه على الاتي ٢-تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات بما في ذلك دفاتر الخصم، ٣- تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً. ولما كان ذلك وكون ما تقدمت به موكلتي هي مستندات إلكترونية تحمل حجيه الأدلة الرقمية ولا ينال من ذلك كونها غير موقعة من المدعى عليها وذلك لأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد دحض هذه المستندات فضلًا عن وجود تعامل بين المحيلة والمدعى عليها كما أن المدعى عليها المؤسسة ومالكها ومن باشر العمل وكذلك وكيلها ممتنعين عن تقديم ما يدحض أو يعارض أو حتى ينفي صحة ما تم تقديمه. واستنادا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة لنظام الإثبات ونص الحاجة منها البينة لإثبات خلاف الظاهر ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم سلّمكم الله: - طلبًا أصليًا: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي شركة (...) القابضة ما أحيلت به عليها مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦١.٣٠ ريال) سبعمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتين وواحد وستون ريال وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٣٧٢٦ ريال) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال أتعابا للتقاضي. طلبًا احتياطيًا: في حال رأت الدائرة الموقرّة عدم كفاية البينات المقدمة توجيه اليمين للمدعى عليها النافية لكامل أو جزء مبلغ الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على عدم صحة الدعوى والمطالبة كما أكد على عدم صحة الفواتير وكشف الحساب المرفقة في المذكرة أعلاه لأن موكله قام بسداد كافة مستحقات شركة (...) كما أن الفواتير وكشف الحساب غير مذيلة بتوقيع أو ختم موكله وطلب مهلة لتقديم ما يثبت السداد، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (إجابة على مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/١٦ ومع تمسكنا بما تقدمنا به سابقًا من مذكرات ونحيل إليه منعًا للتكرار وحفظًا لوقت فضيلتكم، نحيطكم علمًا بأن المدعى عليها لم تقدم كشف حسابها المحاسبي بينها وبين المحيلة حتى تاريخ هذه الجلسة وأما فيما يخص الحوالات المقدمة وبعد مراجعة المحيلة فنجيب فضيلتكم بأن ما تم تقديمه من حوالات زعمًا منها بأنها لسداد كل ما في ذمتها فإننا نذكر لكم أن الحوالات مدرجة في كشف حساب المحيلة المرفق بالدعوى باستثناء الحوالة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠١/٣٠ بمبلغ ٧٣,٤٨٢ عليه فإن موكلتي تحصر دعواها فيما يلي:- طلبًا أصليًا: ١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٦٦٣,٧٧٩.٣٠ ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٧٣,٧٢٦ أتعابًا للتقاضي. طلبًا احتياطيًا: توجيه اليمين للمدعى عليها النافية لنفي كامل أو جزء مبلغ المطالبة)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ١- إلزام المدعى عليها بسداد الدين المحال الى ذمتها من شركة (...) المحدودة بإجمالي مبلغ ٦٦٣,٧٧٩.٣٠ ستمائة وثلاثة وستون الف وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال وثلاثون هللة،٢- وإلزامها بان تدفع مبلغ ٧٣,٧٢٦ ثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وستة وعشرون ريال أتعاب التقاضي. وقد أجمل وكيل المدعى عليها جوابه بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى كون ان التعامل التجاري بين موكلته وشركة (...) المحدودة وليس مع المدعية، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت حوالة الدين من ذمة شركة (...) الى موكلته عدا الخطاب الصادر من شركة (...) المؤرخ في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ والذي طعن في صحته. وأما ما قدمه وكيل المدعية من الفواتير وكشف الحساب لإثبات التعامل بين المدعى عليها وشركة (...) وثبوت الدين المستحق لشركة (...) والتي قامت بحوالة استحقاقها لذلك الدين الى ذمة المدعية فانه مدفوع بقيام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها الى شركة (...) وما قدمه وكيل المدعى عليها في سبيل إثبات ذلك الحوالات البنكية الى شركة (...) بإجمالي مبلغ ٧٥٣,٨٦١ ريال وهي تزيد عن مبلغ المطالبة. مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية لأتعاب التقاضي وبما أنه لم يثبت استحقاق المدعية لطلبها الأصلي فيسقط تبعا استحقاقها لأتعاب التقاضي. نص الحكم: برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث