حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 409161991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:408015572/1440
رقم الحكم:409161991
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408015572 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 409161991 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٥٥٧٢ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: مؤسسة (...) للخرسانه والبلوك لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات بـ(...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت أن موكلته قد ورّدت للمدعى عليها مواد بناء (بلك) بقيمة ٢٠٠.٠٠٠ريال وتم سداد جزء من المبلغ وتبقى في ذمة المدعى عليها ١٥٦.١١٣ريال وخلص إلى طلب إلزامها به، وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلّغها عن طريق نظام أبشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بالمعاملة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على صدق دعواه أحال إلى مرفقات المعاملة كما أبرز أصول الأوراق وجرى مطابقتها بما هو مرفق بالمعاملة، كما أبرز أصل الشيك المحرر من قبل المدعى عليها بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال وذكر بأنه محرر ضمان لقيمة توريد كما ذكر بأن المدعى عليها سددت جزء منه وتبقى في ذمتها مبلغا قدره ١٥٦.١١٣.٦٥ ريال وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٦.١١٣ريال) قيمة توريد (بلك), وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغ مالكها بموعد هذه الجلسة عن بموجب محضر التبليغات (أبشر)، وكما أن المدعى عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسة المحددة للنظر في سير القضية؛ مما يعد معه هذا سبيلاً من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيثُ إن المدعى عليه لم يقدم للدائرة عذراً شرعياً لتخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة, وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الحضور أمر يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رفض الدعوى أو قدم ما يثبت عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وكما قدَّم وكيل المدعية سنداً للدعوى وهو أصل الشيك الصادر من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات على مطبوعات البنك (...) التجاري ذي الرقم (١٨) بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال لصالح مؤسسة (...) للخرسانة والبلوك؛ وحيث قرر وكيل المدعية سداد المدعى عليها لجزء من المبلغ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للخرسانة والبلوك سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٥٦.١١٣.مائة وستة وخمسون الفا ومائة وثلاثة عشر ريال.