حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066915/1444
رقم الحكم:4431059524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066915 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059524 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471066915 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (موكيت و ورق حائط وستائر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥,٨١٩,٣٤٤.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٥٥٠,٠٠٧.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسون ألفًا وسبعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخر في سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها ثمن المبيع والتعويض عن مصاريف التقاضي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما يلي: (تعاقدت موكلتي شركة (...) (...) سجل تجاري، مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) في تاريخ 15/03/2021م لتوريد الموكيت وورق الحائط والستائر للمدعى عليها في عدّة فنادق منها (مشروع (...)، وفندق (...)، وفندق (...)) على قيمة قدرها 5,819,344 خمسة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال. حيث تم إخطار المدعى عليها بالمطالبة بدفع المتبقي من قيمة العقد مع الإضافات خارج العقد مبلغ وقدره 2,260,373.18 اثنان مليون ومئتان وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، إلّا أنها تجاهلت الإخطار ولم تلتزم بدفع المتبقي إلى يومنا هذا) وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم عبر البرنامج جواب ورد فيه ما نصه (أتمسك بما جاء في شرط التحكيم الوارد في العقد المرفق، وأطلب الحكم بعدم جواز النظر في القضية بسببه) وبسؤاله عن المادة أفاد بأنها المادة (13) في العقد المقدم من المدعي وكالة، وبعرضه على المدعي وكالة أفاد بصحة وجود الشرط في العقد، وسألته الدائرة عما يوجد ما يبطل الشرط، فأفاد بأنه لا يوجد ما يبطل الشرط إلا أنه استمهل الجلسة الماضية، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 24/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى جاء في المادة الثالثة عشرة منه اشتراط اللجوء للتحكيم عند وجود النزاع، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم، وبما أن الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، قد أوجبت على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا ما رفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، حيث نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى الماثلة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث