حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431073657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471195136/1444
رقم الحكم:4431073657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471195136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431073657 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471195136 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ 1444/07/04هـ على أن يقوم المدعي بـ(تولي القضية المقامة ضد المدعى عليه) في الدعوى المقامة من (...)(...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470566993) وتاريخ 1444/06/19هـ، والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ الشراكة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الدفعة المتبقية وقدرها (12,500) اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال تستحق عند صدور حكم الاستئناف؛ على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال عند صدور حكم الاستئناف، وصل جزء منه وهو مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب عادي بتاريخ 2023/01/26م على مطبوعات مجموعة (...)للمحاماة والمبرم بين: مجموعة (...) للمحاماة ويمثلها المحامي: (...) (...)، والمتفق فيه على مبلغ أتعاب قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، 2- صك رقم (...) وتاريخ 1444/09/19هـ في القضية رقم (4470566993) الصادر من الدائرة الثامنة المحكمة التجارية بجدة، 3- صك رقم (...) وتاريخ 1444/11/16هـ في القضية رقم (4470566993) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية المحكمة التجارية بجدة، 4- إخطار أداء الحق برقم (440100002436) وتاريخ أداء الحق 2023/07/05م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/29هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ ولم يحضر او يقدم جوابه عبر النظام واستناداً على المادة (21/2،3) من نظام الإثبات التي نصت على: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، واستنادا لما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره: 12.500 اثنا عشر ألفا وخمس مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.