حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530023947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530023947

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887560 وتاريخ 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530023947 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470887560 وتاريخ 1444ه المدعي: شركة (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (.....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 13/09/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (96,000) ستة وتسعون ألف ريال. كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته ووجه قبول مستنده للحكم له في الدعوى، وإرفاق مزيد من البينات التي تثبت صحة التعامل وتسليم السيارة للمدعى عليه، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (ابرم المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...)مع موكلتي شركة (......) عقد بيع بالتقسيط لسيارة نوع نيسان ارمادا سنة الصنع 2009 هيكل رقم (....) بمبلغ إجمالي وقدرة (213141) مائتان وثلاثة عشر الفا ومائة وواحد واربعون ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع أقساط شهريه تدفع على التوالي بصفة منتظمة شهرياً لمدة (48) شهر، قيمة اول قسط منها مبلغ (4461) اربعة الاف واربعمائة وواحد وستون ريالا وباقي الاقساط (47) قسط مبلغ كل قسط منها (4440) اربعة الاف واربعمائة واربعون ريالا سدد منها المدعي عليها (117141) مائة وسبعة عشر الفا ومائة وواحد واربعون ريالا وحيث تبقى في ذمة المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ وقدرة (96000) ستة وتسعون الف ريال.لذا اطلب الزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمة المدعي عليه لصالح موكلتي مبلغ وقدرة (96000) ستة وتسعون الف ريال) وفي جلسة 17/10/1444هـ حضر وكيل المدعية (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على مستنداته أفهمته بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه، كما أفهمته بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعية بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمته أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعد لذلك، وفي جلسة 22/11/1444هـ حضر وكيل المدعية (.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما تم مع الخبير أجاب بأن موكلته قامت بتسليم الخبير جميع المستندات وقد أصدر الخبير تقريره عبر النظام وأنه بصدد تقديم ملاحظاته على التقرير، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 16/12/1444هـ حضر وكيل المدعية (......) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله فأجاب قائلا إني موكلتي تقرر قناعتها بما انتهى إليه الخبير هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للفصل فيهاوفي جلسة اليوم 07/01/1445هـ حضر وكيل المدعية(.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (431310384) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (96,000) ستة وتسعون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة وفق المواصفات المذكورة أعلاه للمدعى عليها بالتقسيط ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد الجلسات ولم تحضر هي أو من يمثلها ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي رأت الدائرة بعد الاطلاع عليها حاجة القضية لندب خبير محاسبي للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات وبيان استحقاق المدعية لما تدعيه، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى ما خلص له الخبير وفق النتيجة التي انتهى إليها، كما تلزم المدعى عليه بكامل أتعاب الخبرة، وهو مما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (......) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (96,000) ستة وتسعون ألف ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (7.000) سبعة ألاف ريال عن أتعاب الخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث