حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431079860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471127153/1444
رقم الحكم:4431079860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471127153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079860 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471127153 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ (...) صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية ومواد مستخدمة في المطاعم، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/01/21ه الموافق 2018/10/01م بثمن إجمالي قدره (39.281,70) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بموجب فواتير صادرة من المدعية ومصدقه من المدعى عليها بختمها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/05هـ الموافق 2021/10/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (12) فاتورة. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (39.279,40) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي وأربعون هللة. وقدم سنداً لدعواه: عدة فواتير بختم أو توقيع المدعى عليها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/12/02هـ تبين فيها عدم حضور من يمثل وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن البينة على ما جاء في دعواه؟ فأجاب قائلاً: إن بينتي هي الفواتير المرفقة وعدد (12) فاتورة. هكذا أجاب، وعليه وللاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 1444/12/21هـ تبين عدم حضور من يمثل وكيل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعي طلبت منه إعادة إرفاق تلك الفواتير وذلك بأن تكون الصور ملونة خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يلتزم بتفعيل الكاميرا أثناء الجلسة القضائية بكامل وقتها وعليه نبهته بعدم تكرار ذلك ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/12/23هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها أصل الفواتير وذكر بإرفاقه النسخ الملونة من البينة التي تم تقديمها من المدعي بناء على طلب الدائرة في الجلسة الثانية بتاريخ 1444/12/21هـ. وفي جلسة 1444/12/30هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (39.279,40) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال وأربعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في فواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وفق الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركه (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع ل(...) الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (39279.40) تسعة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وسبعون ريال وأربعون هلله والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث