حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530024544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570009889/1445
رقم الحكم:4530024544
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009889 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530024544 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4570009889 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...) بصحيفة طلبت فيها وقف تسييل الضمان البنكي للمستفيد المدعى عليها، وبإحالة هذا الطلب للدائرة عقدت لنظره جلسة عن بعد بتاريخ 7-1-1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن طلب موكلتها أجابت بأنها تطلب وقف تسييل الضمان البنكي لإثبات الأعمال المنفذة بمشروع (...)، وأرفقت صحيفة طلب محررة نصها: (أتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن موكلتي المدعية شركة(...)للتجارة والمقاولات المحدودة بمذكرتي لأوضح فيها الأسباب التي دعتنا لإقامة الدعوى ضد المدعى عليها وذلك على النحو التالي:أولا / بتاريخ 24/1/2021 تعاقدت المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجارى رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجارى رقم (...) وذلك بشأن تنفيذ وتشييد انشاء صالة عرض وورشة صيانة سيارات بمشروع (...) مملوكة للمدعى عليها بمدينة (...) قيمة العقد مبلغ (13,999,000)ريال (مرفق العقد) ثانيا / الأصل في العقود هو حسن النية وقد أبرز التطبيق الفعلي للعقد سوء نية واضح من المدعى عليها، فمن سياق التصرفات والأفعال التي نفذت بها المدعى عليها لتقديمها الضمان البنكي فقد وضح أن هذه التصرفات تناقض مقتضي العقد وتخالف مقصد الطرفين الأمر الذي أفرز غبناً فاحشاً تضررت منه موكلتي بشكل كبير. حيث قامت موكلتي بتحرير العقد وعمل ضمان بنكي ثقة للحفاظ على حق المدعى عليها نظير الدفعة المقدمة الا أن المدعى عليها استغلت الضمان البنكي للبنك دون وجه حق وقامت بتقدمية للبنك لتسييله (صرفه) دون أسباب ورغم استمرار العمل وتميد المشروع حتى الان وتحصر موكلتي موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم في طلب منع تصرف المدعى عليها في الضمان البنكي ولتوضيح ذلك فإنني أذكر النقاط التالية: أولا /الضمان البنكي محرر كضمان للدفعة المقدمة وبالتالي لا يحق تسييله الا بعد اثبات التقصير من المدعية ويكون من جهة مختصة تثبت ذلك التقصير. ثانيا / تم أنجاز الاعمال المطلوبة بناء على طلب المدعى عليها وبالتالي المفترض تخصم النسبة المقررة من كل مستخلص. ثالثا / تسييل المدعى عليها للضمان البنكي سوف يضر بسمعة موكلتي في سوق العمل وبسجلها الائتماني مع البنوك والجهات التمويلية وهو ضرر لا يمكن تداركه حتى في حال صدور الحكم الموضوعي برد مبلغ الضمان البنكي لموكلتي وعليه فإن الضرر الذي سيقع على موكلتي هو ضرر واضح وتأثيره مباشر بينما لن تتضرر المدعى عليها بوقف تسييل الضمان لأنه تم تسييله دون وجه حق وقبل أوانه. وعليه نلتمس من فضيلتكم. أولاً /إيقاف تسييل الضمان البنكي (...) لأثبات الاعمال المنفذة في المشروع وخشية من حدوث ضرر قد تتعرض له موكلتي أو فوات المنفعة حال دخول مقاول أخر ولحين رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لإثبات الضرر) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال يوم واحد، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعية، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من المدعية والمتضمن وقف تسييل الضمان البنكي، وحيث نصت المادة (الرابعة بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله) ولما كان الثابت عدم حضورها أو من يمثلها في جلسة النظر في الطلب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب المقدم منها، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث