حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530012287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124549/1444
رقم الحكم:4530012287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530012287 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471124549 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ 29/ 11/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص محامي متدرب رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة: (أولا: حيث إن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة بأعمال التوريد، قامت بالتعاقد مع المدعى عليه على توريد مواد غذائية بموجب فواتير وكشف حساب تم الإرفاق، بمبلغ وقدره: (85,850) خمسة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسون ريال. ثانيًا: قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ على دفعات إلى أن أصبح قيمة المتبقي في ذمته مبلغ وقدره: (81,695.25) واحد وثمانون ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، ومن ثم قامت موكلتي بدورها بإصدار كشف حساب تم إرفاقه، بقيمة المبلغ وتمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليه. ثالثًا/ بـتاريخ 26/ 1/ 2021م قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب المطابقة وقدره: (73,795) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، طالبت موكلتي المدعى عليه مرارًا وتكرارًا للقيام بسداد المديونية المتبقية في ذمته والبالغة: (7،900.25) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وخمس وعشرون هللة، إلا أنها لم تجد أي تجاوب منه حتى تاريخ هذه الدعوى. وبناءً على ما تقدم ورغم تنفيذ موكلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما في ذمته مقابل موكلتي حتى الآن، وبالرغم من قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليه بالسداد مرات عدة إلا أنه ماطل وتجاهل كافة هذه المطالبات، وحيث إن ما قام به المدعى عليه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً، فإن موكلتنا تتقدم بهذه الدعوى لأخذ كافة حقوقها من المدعى عليه، ونطلب الآتي: إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره: (7,900.25) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وخمس عشرون هللة)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في فواتير ومطابقة رصيد، وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيًا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وفي جلسة 5/ 1/ 1445هـ حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص محامي متدرب رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (7,900.25) سبعة آلاف وتسعمائة ريال وخمس عشرون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية منتجات غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في فواتير ومطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبما أن البينة التي قدمها المدعي وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة رغم تبلغه، وتخلف عن تقديم رده على الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ مكتب (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (7,900.25) سبعة آلاف وتسعمائة ريالٍ وخمسٌ عشرون هللة، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.