حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530024374
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530024374
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم م 4570024932لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530024374 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم م 4570024932لعام1445 هـ المدعي: شركة صناع الجودة التجارية المدعى عليه: مؤسسة رؤيا البنائين للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه ونظرا لقيام المدعى عليه بـموكلي اتفق مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال التصميم الداخلي والتشطيبات المعمارية والالكترميكانيكية والواقع في جدة، أطلب الخروج على (اثبات حالة العقار والأعمال التي قامت بها المدعى عليها من عدمه) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أنه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، لذا انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم: (4570024932)؛ لما هو موضح بالأسباب.