حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530174253
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471147448/1444
رقم الحكم:4530174253
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530174253 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٤٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة المقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وبعد النظر في صحيفة الدعوى وجدتها الدائرة غير محررة بشكل كافي، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليها، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ اعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطة مشروع (...) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣م وبقيمة اجمالية مبلغ وقدره (٣٧٤,١٠٠) ثلاثمائة وأربعة وسبعون الف ومائة ريال، وتم انجاز الاعمال المتفق عليها وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره، (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله،لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،وعليه تم الاتفاق مع المدعى عليها على دفع المبلغ على أقساط شهرية بداية من تاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥م حتى نهاية تاريخ ٢٠٢٣/٦/١٥م بموجب اتفاقية تسوية مؤرخة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٦م ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات وفقا للتسوية المشار اليها مما اضطرت معه موكلتي الى إقامة هذه الدعوى الطلبات: ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة. ٢- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفا ريال سعودي.) وفي جلسة اليوم ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ وكيلتها الحاضرة في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية كما قدم مستنداته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ممهور وموقع من الطرفين، واتفاقية تسوية مستحقات مؤرخة في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ أقر فيها الطرفان باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٨.٧٣١.٧٧) ريال على عدد من الدفعات آخرها يحل في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى وأفاد وكيل المدعي بأن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ مما ذكر في الاتفاقية، واكتفى بذلك، فيما لم تقدم وكيلة المدعى عليها أي رد على الدعوى بعد تحريرها، عليه ولصلاحية الفصل في الدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتنفيذ أعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطة مشروع (...) للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وحيث حضرت وكيلة المدعى عليها في الجلسة الأولى ولم تقم بالرد على الدعوى عبر أيقونة الطلبات بعد طلب ذلك من قبل الدائرة بعد تحرير المدعي لدعواه، ثم تغيبت عن حضور الجلسة الثانية رغم تبلغها بموعد الجلسة ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينة موكله التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الطرفين، واتفاقية تسوية مستحقات مؤرخة في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ أقر فيها الطرفان باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٨.٧٣١.٧٧) ريال تدفع على عدد من الدفعات آخرها يحل في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، ممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها كما لم تقدم ردها على الدعوى بعد إمهالها ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي البينة على تكبدها، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530174253 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧٤٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للصناعة والتجارة المقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (١٥٨٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا وسبع وسبعون هللة نظير المتبقي من قيمة توريد وتنفيذ أعمال الدهان الداخلي والخارجي لمباني محطة مشروع (...) للمدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال نظير أتعاب التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركه (...) للصناعة والتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا وسبع وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب... وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، كما لا ينال منه ما تضمنه الاعتراض من الاعتذار عن دخول الجلسة بالخلل الفني واقتصار أسباب الاعتراض عليه، ذلك أن حق المستأنفة في الدفاع أمام هذه المحكمة متاح من خلال الاستئناف وحيث لم تورد أسباباً موضوعية على الحكم فإن الاعتراض في حقيقته خال مما يؤثر على الحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٠٢٣٩٤٦) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)،بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٥٨,٧٣١.٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه، وعلى ما أضيف من سبب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.