حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530016743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070492/1444
رقم الحكم:4530016743
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070492 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530016743 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة يوم ١/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٩ استأجر المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)) من موكلتي (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)) معدات عبارة عن (شيول و لودر وباكهول وحفار و جي سي بي) بقيمة إجمالية ٢٥٨٢٥ ريال بموجب الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالدعوى سددت منهم المدعى عليها مبلغ ١٤٤٠٠ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ ١١٤٢٥ ريال حسب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢٩/٠٩/٢٠١٩ المرفق بالدعوى ولم تسددها حتى الآن بناء عليه تلتمس موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١١٤٢٥ ريال هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل وافهمت الدائرة الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها وفي جلسة ٦/١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة أجابت أن موكلتها مقرة بالمبلغ وتطلب جدولتها بما تخولها وكالتها رقم (...) من حق الصلح والاقرار وبسؤال وكيل المدعي هل يوافق على جدولة المبلغ أفاد انه يوافق ان يكون على دفعتين ولكن اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعي لا تخوله حق الصلح فأفهمته بإحضار المدعي اصالة وحيث حضر ووافق المدعي أصالة ووكيلة المدعى عليها على تقسيط مبلغ المطالبة على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ قدره ١١٤٢٥ ريال تمثل القيمة المتبقية من أجرة معدات ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح والاقرار ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي و المدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١١,٤٢٥) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٥٧١٢.٥ خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة