حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530015330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471160885/1444
رقم الحكم:4530015330
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160885 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530015330 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٨٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسماعها ، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية ؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ فحررها بما نصه: (تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والتسويق ، وعلى هذا الأساس أبرم موكلي عقد مضاربة مع المدعى عليها بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢١م) لمدة (٦ أشهر) بمجموع مبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ، وتم دفع رأس المال وهو بحوزة المدعى عليها وذلك بموجب سند القبض رقم: (٥٦١) الصادرة بتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢١م) ، وكان الاتفاق على أن تكون الأرباح بنسبة (٧٠%) بالمئة كما هو موضح بالعقد (البند ٥) ، ولم تلتزم الشركة المدعى عليها بالعقد حيث أنها لم تسلم رأس الًمال والأرباح لموكلي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند ٦) ، علمًا أن العقود منتهية حاليا ولم تسلم المدعى عليها أي أرباح أو رأس المال لموكلي حتى الآن. وبناء على كل ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي: ١/ إلزام المدعى عليها برد رأس المال والبالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أرباح والبالغ قدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال.) ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة المثبتة لما يدعيه موكله؟ فأحال على عقد الاتفاق وسند القبض ، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليهما ، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها ، قررت الدّائرة قفل باب المرافعة ، وفقاً للمادَّة (٥٨/١) من نظام المحاكم التجارية ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى والموعد ، ولم يتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جرى تبليغه إلكترونياً بالدعوى والموعد ، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية ، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ، ولما كانت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدَّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه ، وقـررت السير في الدعوى ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والبالغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه ، والمرفقة في الدعوى ، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية ، وأنّ المدة المتفق عليها انتهت ، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم ، وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (٥) من نظام الإثبات ، وتأسيساً عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها أمام القضاء ، والاستناد إليها في الحكم ، ولأنَّ المستندات المشار إليها والتي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية ، طبقاً لأحكام نظام الإثبات ، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وفقاً للمادَّة (٢٩/١) من نظام الإثبات ، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها ، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) ــ سنن الدارمي رقم: (٢٦٣٨) ــ ، ولما كان المدعى عليه على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضده حيث أبلغ بها إلكترونياً ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في الحضور للجلسة رغم تبلغه بموعدها ، وهذا يعد نكولاً من المدعى عليه عن الجواب ، وقرينة على صحة دعوى المدعي ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليه ومن ثَمّ إلزامه بسداده. وأما بالنسبة لطلب المدعي للأرباح ، فحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الأرباح أو تحققها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مالك مؤسسة (...) للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأنّ يدفع لـ(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ، ورفض ما عدا ذلك. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث