حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530019728

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570004557/1445
رقم الحكم:4530019728
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570004557 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530019728 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570004557 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الوقائع: بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 1444/06/22هـ (مرفق رقم: 1) تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بصفته محامى مرخص له من وزارة العدل وتم وتوكيله بموجب التوكيل (...)تاريخ 23/06/1444هـ على أن يتولى المدعي بصفته محامى رفع دعوى لصالح المدعى عليها قيدت برقم4470770433 تاريخ 09/08/1444هـ بالدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض دعوى مطالبة مبلغا وقدرة 363.037 ريال، والمقضي بها بصك الحكم رقم (...)09/11/1444هـ بما هو إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) مبلغا وقدرة 363.037 ريال واضافة مبلغ 8500 ريال أتعاب خبير (مرفق رقم:2)، والمدعى عليها كانت قد قدمت دعوى مطالبة ضد خصمها امام المحكمة العامة وقضي فيها بعدم الاختصاص (مرفق رقم:3) واستأنفت الحكم الذي قضي برفضه مما عطل الدعوى الذي ترافع بها المدعى أمام المحكمة التجارية دون ذنب للمدعي بذلك ففسخت المدعى عليها الوكالة وعذلت المدعي من القضية دون سابق إنذار بتاريخ 21/10/1444هـ (مرفق رقم:4)، وطبقا للعقد سالف الذكر بالبند خامساً: الاتعاب بالفقرة الثانية مؤخر أتعاب قدره 12,500 ريال ولا يتأثر استحقاق الطرف الأول (المدعي) لقيمة أتعابه في الأحوال التالية:- إذا فسخ الطرف الثاني هذا العقد أو وكالته للطرف الأول بدون سبب مشروع. ، وحيث أن المدعى قام بما عليه من واجبات ورفع الدعوى والترافع بها وتقديم كافة البينات وحضور الجلسات، إلا أن المدعى عليها فسخت وكالته ومنعته من مباشره باقي أعماله لذلك يستحق المدعي كامل أتعابه طبقا للعقد المحرر فيما بين المدعي والمدعى عليها وبالمطالبة بها امتنعت المدعى عليها عن صرفها دون وجه حق الامر الذي أضطر المدعي لأقامه هذه الدعوى بغية إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها، وقد أمر الله بالوفاء بالنذر والعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه بينه وبين غيره مطلقا فقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) الإسراء، ومخالف بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فهذه النصوص كلها تؤكد وجوب التزام الإنسان بما قطع على نفسه من وعد أو عاهد. ثانيا: الطلبات. 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 12500 ريال اثنا عشر الف وخمسمائة ريال)، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 07/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لقد فسخت العقد محل الدعوى نظرا لإهمال المدعي، وذلك أن القضية الأصلية المنظورة في هذه الدائرة أُهملت من قبل المدعي، فقد تأخر في إجراءاتها، لذا أطلب رد ما استلمه المدعي مقدما (12.500) ريال، هكذا أجاب، وبالاطلاع على ملف القضية الأصلية تبين أن الدعوى أقيمت في هذه الدائرة من من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات ضد شركة (...) بالرقم: (4470770433) وقد عقدت الدائرة فيها جلسة بتاريخ 15/08/1444 حضر فيها المدعي وكالة وحرر دعواه وقد تبين وجود ذات موضوع القضية لدى المحكمة العامة وأنها حكم فيها بعدم الاختصاص وأن المدعي وكالة قدم اعتراضه عليها وكان الاعتراض محل نظر محكمة الاستئناف ولم بفصل فيه بعد، وقد قررت الدائرة طرفنا إيقاف السير في الدعوى لحين تقرير محكمة الاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم اختصاصها، كما عقدت الدائرة جلسة أخرى في 08/11/1444 نظرا لصدور حكم محكمة الاستئناف بتأييد عدم اختصاص المحكمة العامة، وقد حضر فيها وكيل آخر غير المدعي هو حمدان عكاش درك العنزي ا.هـ. وبعرض الصلح على طرفي الدعوى اصطلحا على ما يلي: 1- أن يفسخ العقد محل هذه الدعوى بالتراضي بين الطرفين. 2- أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغا قدره (2.500) ريال جزء من المقدم المسلم للمدعي في العقد محل الدعوى. 3- أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء يتعلق بالعقد أو ينتج عنه. هكذا اصطلحا، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي قدم دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال يمثل المتبقي من قيمة أتعاب الترافع والمحاماة المتفق عليها مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق في ملف الدعوى، ولما كان النزاع ناشئ بين المحامي والموكل عن عقد محاماة، ولنص المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على: (يكون نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،....)؛ ولكون القضية الأصلية للعقد محل الدعوى قد نظرت لدى هذه الدائرة، فقد قررت الدائرة قبول نظر هذه الدعوى، وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على: (أن يفسخ العقد محل هذه الدعوى بالتراضي بين الطرفين، وأن يلتزم المدعي ((...)) هوية وطنية رقم: (...) برد مبلغاً قدره (2.500) ألفان وخمسمائة ريال للمدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحدهما الآخر بشيء يتعلق بالعقد أو ينتج عنه)، واستناداً لنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث