حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431080294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471060549/1444
رقم الحكم:4431080294
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060549 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080294 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471060549 لعام 1444 هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/10/12 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/06/08 هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية لمدة يوم واحد وقيمة الأجرة (625) ستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (372.776,29) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/03/16هـ سدد منه (277.393,23) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (95.383,06) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وستة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/16هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1441/06/29هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/06/29هـ حتى 1444/01/03هـ. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (95.383,06) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وستة هللة، عن الفترة من من تاريخ 1441/06/29هـ حتى 1444/01/03هـ. وقدم سنداً لدعواه: 1- فواتير بختم وتوقيع طرفي الدعوى. 2- أوامر شراء. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/11/10هـ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أرفق في المحادثة الكتابية ما نصه: (إنه بتاريخ 1441/06/29ه الموافق 2020/11/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة شوكية العدد 2 بموجب أمر الشراء رقم (22.19000.000708.01) وقيمة الأجرة عن المعدة الواحدة (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي شهريا، بإجمالي أمر شراء قدره (34.500) ريال، وقد قامت المدعية بتنفيذ الالتزام الواجب عليها ونتج عن ذلك مطالبة مالية من تاريخ 1/2/2022م إلى تاريخ 31/8/2022م بواقع 7 فواتير مصادق عليها من قبل المدعى عليها ختماً وتوقيعاً مرفق بها عدد ساعات عمل المعدات المعتمد عليها من المدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (95.383,06) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وانتهى العمل المتفق عليه، ولم يسدد الأجرة المتبقية، والمشار إليها في الفترة عاليه)، وبعد إطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق في المحادثة الكتابية ما نصه (أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى: حيث أنه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه:(يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى و بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم تقديم المدعية ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية. ثانياً: أصحاب الفضيلة: نلفت عناية فضيلتكم أن المدعية أقامت دعواها ضد موكلتي المدعى عليها دون أن ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذى بموجبه سوف يتضح لفضيلتكم مضمون الاتفاق وحقوق والتزامات كل طرف والذى على ضوئه يمكن الوقوف على ما إذا قامت المدعية بتنفيذ المتفق عليه في العقد وبالتالي تستحق ما تطلب به أم أنها أخلت ببنود الاتفاقية ولم تستحق ما تطلب به كل هذه أمور لا يمكن معرفتها وتحديدها إلا من خلال عقد الاتفاق، وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان العقد شريعة المتعاقدين مالم يخالف الشرع لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سورة المائدة(105) ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(المسلمون على شروطهم) رواه البخاري وأبو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصة البحر المنير وبخلو دعوى المدعية من عقد الاتفاق يجعلها دعوى قائمة على مجرد كلام مرسل يعوزها الدليل الأمر الذى تكون معه محل نظر. ثالثاً: حيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى سوف يتبين لفضيلتكم أن المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والمدعية لم تقدم دليلاً مادياً يؤكد دعواها، والحقوق يجب أن تقوم على دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد وعليه تكون مطالبة المدعية غير صحيحة ويتعين رفضها). وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أن الإجابة غير ملاقية وعليه ولانتهاء وقت الجلسة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم إجابة ملاقية عبر النظام خلال مدة أقصاها خمسة أيام كما طلبت من المدعية وكالة إرفاق جميع بيناته عبر النظام خلال المدة ذاتها ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/11/11هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت مرفقات وذكر فيها: (مرفق لفضيلتكم أوامر الشراء والفواتير الغير مسددة، عددها (7) فواتير، كما ننوه لفضيلتكم بأنه توجد فواتير سابقة لنفس التعامل - المشروع - قد تم سدادها سابقاً من قبل المدعى عليها). وفي جلسة 1444/11/24هـ تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعرض ما سبق ضبطه على المدعي وكالة الحاضر صادق عليه، وبسؤاله عما استمهل لأجله بشأن حصر بيناته؟ أحال إلى الطلب المقدم، وبالاطلاع على الطلب رقم (4411338547) وتاريخ 11/11/1444هـ تضمن أمر الشراء وعدد (7) فواتير ا.هـ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب قائلا: لا، ليس عندي سوى ما قدمت. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/12/30هـ تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافة تمسك بطلب موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (95.383.06) ريال وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأجرة المعدات المتبقية وقدرها (95.383,06) خمسة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وستة هللات وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة في أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها وعدة فواتير بختم الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها حضر وأجاب إجابة غير ملاقية لم تتضمن إقرارا بالحق المدعى به أو إنكاره، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الملاقية عبر النظام، وبما أنه تخلف عن ذلك كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها في الجلسات اللاحقة، وبناء على هذا التخلف عن الحضور وتقديم الإجابة رغم الإفهام بتقديمها، وبناء على ما قدمته المدعية من بينات لم تنكر المدعى عليها صحتها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ الأعمال المنفذة إذ أن ختم المدعى عليها للفواتير إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لفرع شركة (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (95383.06) خمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا وست هلالات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث