حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431078587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470838872/1444
رقم الحكم:4431078587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470838872 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431078587 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٨٨٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة(...) للسفر و السياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارتين بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٦٥) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٧,٩٤٠) سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعون ريال سعودي لم تسدد منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى فرض شرط جزائي ورسوم سحب السيارات وإصلاح السيارات بناء لبنود العقد، مما تسبب بـعدم سداد المستحقات وتسببت المدعى عليها الأضرار بالمركبة وسحب السيارات، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم التزام المدعى عليها). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-سداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون وخمسة هللات. ٢- أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد على مطبوعات شركة (...)لتأجير السيارات يتضمن تأجير المدعية للمدعى عليها سيارتين بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) للسفر والسياحة. ٢- مجموعة محاضر استلام السيارات من المدعى عليها وعددها (٢) على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٩م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ٣- مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات شركة (...) لتأجير السيارات من تاريخ ٢٠٢١/١١/١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٩٨٨.٢٣) أربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب قائلاً: (أولاً: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على استئجار سيارتين من نوع (...) سيارة لوحة رقم (...) وسيارة لوحة رقم (...) بنظام الايجار التشغيلي، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما ترتب عليها من التزامات تعاقدية، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ صدور فاتورة شهر يوليو ٢٠٢٢م، علماً بأن الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة كانت قد أصدرت حكمها على المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٠,٩٨٨.٢٣) أربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثة وعشرون هللة وذلك عن بند الإيجار إلا أنه تبقى في ذمتها مستحقات مالية أخرى واجبة السداد مبلغ وقدره(١٧,٩٤٠,٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون وخمسة هللات، وغرامة فسخ العقد مبلغ قدره(١٣,٣٤٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال، وقيمة إصلاح سيارة بعد إرجاعها مبلغ قدره (٨٦٣) ثمانمائة وثلاثة وستون ريال، ورسوم سحب السيارتين مبلغ قدره(٣,٧٣٧.٥) ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة هللات. ثانياً: أن استحقاق موكلتي لغرامة فسخ العقد (الشرط الجزائي) لعدم اكمال المدعى عليها المدة التعاقدية المتفق عليها والبالغة ثلاث سنوات منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند ٩ فترة العقد وإنهاؤه فقرة ٩-٣-٢:(بعد اكمال السنة الأولى وقبل إتمام السنة الثانية دفع إيجار أربعة أشهر كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمة المستأجر خلال فترة هذا العقد)، وعليه فقد أكملت المدعى عليها السنة الأولى من مدة الايجار ولم تكمل السنة الثانية وبناءً على الفقرة المذكورة أعلاه فقد تم فرض غرامة مالية مقدارها إيجار أربعة أشهر على كل سيارة من السيارتين سيارة لوحة رقم (...) وسيارة لوحة رقم (...) اللتين تم استلامها من العميل كتعويض عن تكاليف التزم بها المؤجر لخدمة المستأجر خلال فترة التعاقد بمبلغ وقدره(١٣,٣٤٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال. ثالثاً: أن استحقاق موكلتي لتكلفة الإصلاح لإحدى السيارات بعد ارجاعها بسبب الأضرار التي لحقت بها من سوء استخدامها من قبل المدعى عليها نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند ٩ فترة العقد وإنهاؤه فقرة (٩-٥) ما يلي:(في جميع حالات إعادة السيارة /السيارات المعادة للشركة يجب أن تكون بحالة جيدة ومماثلة لكل حالة استخدام طبيعي في مدة التأجير، أي ضياع للمعدات أو تلف أو سوء استخدام سيتم تحميله للمستأجر)، وعليه فقد تم اصلاح سيارة واحدة لوحة رقم (...) بعد إرجاعها من الأضرار التي لحقت بها بمبلغ وقدره (٨٦٣) ثمانمائة وثلاثة وستون ريال. رابعاً: أن استحقاق موكلتي لتكلفة سحب السيارات والذى جاء بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد أجرة السيارات والذى أثبته الحكم الصادر بحق المدعى عليها فى القضية رقم (٤٤٧٠٣٨٢٧٠٨) لعام ١٤٤٤ وكذلك اخلالها بالتزاماتها التعاقدية الأخرى، نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، فقد جاء في البند (٩) فترة العقد وإنهاؤه فقرة (٩-٤) ما يلي: (يكون للمؤجر الحق باسترداد السيارة/السيارات على الفور في حال قيام المستأجر بالإخلال بأي من الالتزامات التعاقدية، وفى حال اخفاق المستأجر في الوفاء بالتزاماته فيحق للمؤجر استعادة السيارة/السيارات على الفور من غير إشعار مسبق، وفى مثل هذه الأحوال يتحمل المستأجر المصاريف والمصاعب التي يتم تكبدها من جراء سحب السيارات)،عليه تم سحب السيارتين لوحة رقم (...) وسيارة لوحة رقم (...) تم نقل السيارة من مدينة الطائف بمبلغ قدره(٥٧٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ريال من المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧٣٧.٥) ثلاث آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسة هللات. الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون وخمسة هللات. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره(٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، هكذا أدعى وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحديد أركان التعويض طلب مهلة لإحضارها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعية لم يرفق ما طلب منه في الجلسة السابقة، ولوجود خلل تقني فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاق المذكرة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة التي قدمها وكيل المدعية والذي انتهى إلى حصر الأضرار كالآتي: أولاً: مبلغ وقدره (٨٦٣) ثمانمائة وثلاثة وستون ريال تمثل قيمة إصلاحات. ثانياً: مبلغ قدره (٣,٧٣٧) ثلاث آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال تمثل رسوم سحب السيارات، ثالثاً: مبلغ قدره (١٣,٣٤٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال قيمة الشرط الجزائي وفقاً للمادة(٩-٣-٢)، إضافة إلى أتعاب المحاماة وطلب السير في الدعوى والحكم لموكلته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون وخمسة هللات، وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٩٤٠,٥) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون وخمسة هللات،وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة العقد ومحاضر تسليم السيارات ممهورة بتوقيع من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (١,٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه شركة(...) للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـلمدعية: شركة(...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٩٤٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي؛ إضافة إلى مبلغ قدره(١٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث