حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530012256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471111596/1444
رقم الحكم:4530012256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111596 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530012256 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471111596 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ 29/ 11/ 1444هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: ((...)) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب ترخيص رقم: ((...))، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم: (77170609)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (أولاً: حيث إن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة ببيع المنتجات الغذائية بالتجزئة، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد منتجات غذائية بموجب الفاتورة رقم: (700021438) المحررة بتاريخ 9/ 12/ 2019م بقيمة: (6,037.50) ستة آلاف وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، والفاتورة رقم: (700021807) المحررة بتاريخ 25/ 12/ 2019م بقيمة: (6,037.50) ستة آلاف وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، والفاتورة رقم: (700021921) المحررة بتاريخ 12/ 1/ 2020م بقيمة: (8,400.07) ثمانية آلاف وأربعمائة ريال وسبع هللات، والفاتورة رقم: (700022120) المحررة بتاريخ 22/ 1/ 2020م بقيمة: (16,800.15) ستة عشر ألف وثمانمائة ريال وخمس عشرة هللة، والفاتورة رقم: (700022634) المحررة بتاريخ 16/ 2/ 2020م بقيمة: (16,800.00)ستة عشر ألف وثمانمائة ريال، والفاتورة رقم: (700023179) المحررة بتاريخ 24/ 3/ 2020م بقيمة: (11,592.33) احدى عشر ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون، والفاتورة رقم: (700023380) المحررة بتاريخ 31/ 3/ 2020م بقيمة: (1,291.50) ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال وخمسون هللة، بمبلغ إجمالي وقدره: (66,959.05) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة هللات، تم إرفاق الفواتير. ثانياً: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقامت الأخيرة بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بتختيم كل فاتورة كما هو موضح في المرفق. ثالثاً: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (62,574.75) اثنان وستون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات إلى أن أصبح المبلغ التبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (4,384.30) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وثلاثون هللة بموجب مطابقة الرصيد الذي تم إرفاقه، رابعاً: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارًا وتكرارًا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد، حيث إن المعاملات التجارية مبنية على السرعة والائتمان، وحيث أن من الثابت امتلاك المدعى عليها للسجل التجاري رقم: (...) باسم تجاري فرع شركة (...) لخدمات الاعاشة ضمن سجلاتها الفرعية، والتي تعد تابعة لسجلها الرئيسي، وقد تعذر علينا رفع الدعوى على السجل الفرعي لقيام الدعم الفني بمنصة ناجز بإرجاع الطلب وطلب رفعه في مواجهة السجل الرئيسي، تم إرفاق لوحة بيانات ناجز، خامساً: بتاريخ 18/ 10/ 1444هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم: (4410020145-01) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف، تم إرفاق الخطاب، وفقاً للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة، وبما أن المدعى عليها هي الشركة الأم، والفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل، ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولجميع ما تقدم فإننا نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) دفع مبلغ وقدره: (4,384.30) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، يمثل قيمة باقي أعمال التوريد)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد، وطلب مهلة لإحضار مستخرج سجل تجاري يثبت أن ثلاجة عاشور المذيل ختمها في مطابقة الرصيد وسندات استلام البضاعة فرع عن شركة المضياف المدعى عليها، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة في تاريخ 2/ 1/ 1445هـ لم يخرج مضمونها عما سبق إلا أنه أضاف: (مرفق مستخرج من وزارة التجارة يفيد بأن السجل التجاري للمدعى عليها رقم: (...) يعد سجلاً رئيسياً للسجل الفرعي التابع لها باسم فرع شركة (...) لخدمات الإعاشة، ورقم: (...) وتاريخ إصدار 5/ 3/ 1430هـ، حيث إن السجل الفرعي كان باسم ثلاجة عاشور-سابقاً، وهو بنفس الرقم الحالي للسجل، وحيث إن فواتير الاستلام المرفقة في مذكرتنا السابقة قد ختمت بالسجل الفرعي، التي يعتبر من خلالها السجل الرئيسي مسؤولاً عن الالتزامات المالية الصادرة منها)، وفي جلسة 5/ 1/ 1445هـ حضر المدعي وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...))، والصادرة من الموثقين بتاريخ: 16/ 11/ 1444هــ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (79186359)، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: 2/ 1/ 1445هــ التي أرفق فيها السجل الرئيسي الذي يثبت أن الفرع الذي يحمل السجل التجاري رقم:(...) هو فرع تابع للمدعى عليها، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (4,384.30) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا وثلاثون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية منتجات غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للفرع التابع للمدعى عليها، وبما أن البينة التي قدمها المدعي وكالة حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (4,384.30) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالًا وثلاثون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث