حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530017375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135539/1445
رقم الحكم:4530017375
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135539 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530017375 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه وكالة(...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ هـ الصادرة من الموثقين، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة عبر النظام بتاريخ: ١٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة التالي: (تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لشراء مواد بلاستيكية، استلمت المدعى عليها من المدعية مواد بلاستكية حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المسلمة إلى المدعى عليها مبلغ وقدره:(١٩٣,٢٩٢.٥٦) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان واثنان وتسعون ريال وست وخمسون هللة. وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٦٥,٩٨٢) مائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، على دفعات خلال فترة التعامل بموجب كشف الحساب الذي تم إرفاقه، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره: (٢٧,٣٠٩,٨١) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ريالات وإحدى وثمانون هللة، لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمتها حتى تاريخه. ولم تتجاوب المدعى عليها مع محاولات التسوية من قبل المدعية، عليه تم التقدم بهذه الدعوى، لذا نطلب: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٧,٣٠٩,٨١) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ريالات وإحدى وثمانون هللة)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على الدعوى إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك وتقديم كافة بيناته إلكترونيًا، خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٦/ ١/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة: (أولاً: أطالب المدعي بالبينة على وجود اتفاق بينه وبين موكلتي شركة مصنع (...) ثانياً: فيما قدمه المدعي من بيانات كشف الحساب المرفق بالقضية غير صحيح؛ لأنه يخص المدعي وليس لموكلتي أي توقيع أو ختم)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ التي تضمنت: (نفيد بأنه لا يوجد عقد محرر بين الطرفين، وأن المدعية وردت البضائع للمدعى عليها بمبدأ حسن النية، وبناء على الفقرة (٣) من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وإسنادا على الفقرة (١) من المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى......)، نطلب توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى بعدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين)، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها، فأصدرت حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٧,٣٠٩,٨١) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة ريالات وإحدى وثمانون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد بلاستكية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر ، وبما أن المدعية لا بينة لديها في الدعوى، وقد طلبت يمين المدعى عليها، وبما أن اليمين لا توجه إلى الشخصية الاعتبارية؛ استنادا إلى المادة رقم (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) ضد (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضحٌ في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث