حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431073304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161565/1444
رقم الحكم:4431073304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431073304 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471161565 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) العالمية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/09/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (معدات وآليات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/23هـ بثمن إجمالي قدره (279,218.86) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريالا وستة وثمانون هللة، سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (91,190.64) واحد وتسعون ألفًا ومائة وتسعون ريالا وأربعة وستون هللة،، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (188,028.22) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,802) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وريالان، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد عادي على مطبوعات شركة (...) العالمية المحدودة والمبرم بين: شركة (...) العالمية المحدودة شركة شخص واحد وشركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد وممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، 2- مجموعة فواتير عددها (12) فاتورة على مطبوعات شركة (...) لتأجير المعدات بمبلغ إجمالي قدره (188,028.39) من الفترة 2022/09/17م حتى الفترة 2023/04/09م وممهورة بختم الشركة وختم منسوب للمدعى عليها، 3- كشف حساب صادر من (شركة (...)) المتضمن مبلغ قدره (188.028.22) مائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانية وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه تم التوصل إلى صلح منهٍ للنزاع مع المدعية على النحو التالي: (تم الصلح بين الطرفين على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (206,830) مائتان وستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال، على أربع دفعات تشمل مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وترتيب الدفعات على النحو التالي: في تاريخ (1) من كل شهر ولمدة (4) أشهر ابتداءً من 2023/09/01م يتم دفع مبلغ قدره (51,707) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات وبحال تخلفت المدعى عليها عن سداد دفعة من الدفعات المتفق عليها فإن الدفعات تحل كاملة.)، هكذا اتفقا وطلبا امضاءه، وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (188,028.22) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وثمانية وعشرون ريالا واثنان وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,802) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وريالان، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما اصطلح عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين)، ووكالاتهما تخولهما حق الصلح والتنازل، وبناءً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (206,830) مائتان وستة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال على أربع دفعات تشمل مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وترتيب الدفعات على النحو التالي: مبلغ قدره (51,707) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات بتاريخ 2023/09/01م، ومبلغ قدره (51,707) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات بتاريخ 2023/10/01م، ومبلغ قدره (51,707) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات بتاريخ 2023/11/01م، ومبلغ قدره (51,707) واحد وخمسون ألفا وسبعمائة وسبعة ريالات بتاريخ 2023/12/01م، وبحال تخلفت المدعى عليها عن سداد دفعة من الدفعات المتفق عليها فإن الدفعات تحل كاملة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث