حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431080678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471185501/1445
رقم الحكم:4431080678
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471185501 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431080678 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٥٥٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (اعمال تجارة بالذهب)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(بسبب الاخلال بالعقد بعدم دفع الأرباح). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الاستثمار) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وحتى ١٤٤٤/١١/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وذلك بسبب (عدم تسليم الأرباح). ثم حصرت الدعوى برأس المال فقط، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، لذا: قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال تمثل رأس مالها في شراكة المضاربة مع المدعى عليه، وقدمت ما يسند دعواها صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وبما أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن ٢٠ يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية كامل رأس مالها، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.