حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470735428/1444
رقم الحكم:4431069611
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735428 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069611 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٤٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٧٥٩.٠٠) مائة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١٢,٢٦١.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٤٧٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي طلب تعامل بالأجل و كشف حساب مصادق عليه و ممهور بتوقيع و ختم مؤسسة المدعى عليه بقيمة أعلا من مبلغ المطالبة وقد سدد جزء منها و تبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٨٤٧٧) ثمانية وعشرون ألف و أربعمائة و سبعة وسبعون ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن المبلغ المتبقي للمدعية هو مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) سبعة وعشرون ألف و مئتان و واحد وثمانون ريال فقط ولا زال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا فعقب وكيل المدعية بأن موكلته تتمسك بكامل مبلغ المطالبة فعقب المدعى عليه بأن لديه بينه تثبت أن المتبقي هو مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) ريال ويطلب مهله لإرفاقه.وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليها اصاله، وقد ذكر المدعى عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهلة لا جلة في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٠ / ٨ /١٤٤٤ وبعرضة على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. فتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (قدم المدعي مذكرة دعوى تفيد بأن المبلغ المطلوب من المدعي عليه ١٤٠٧٥٩ الف ريال وان المدعي سدد منها ١١٢٢٦١ الف ريال وذلك حسب مصادقة الرصيد التي يستند بها (مرفق صوره منها) وهذا غير صحيح حيث ان المطابقه للرصيد المذكور هو مبلغ ١٣٤٥٠٣ الف ريال وقد سددت بالكامل وقد اقر المدعي بذلك السداد حينما قدم كشف حساب الشركه لديهم (مرفق صوره) وتم التأشير على السداد من قبلنا بخط احمر للتوضيح والسداد كان على دفعتين بكامل المبلغ دفعه أولى ١٠٠٠٠٠ الف ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ ودفعه ثانيه ٣٤٥٠٣ الف ريال بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١ باجمالي ١٣٤٥٠٣ الف ريال وعلى ذلك تعتبر مخالصه نهائيه لكامل المصادقه المذكوره كما ان المطابقه للرصيد كانت ١٤٠٧٥٩ الف ريال وقمنا بتسجيل المبلغ الصحيح وهو ١٣٤٥٠٣ الف ريال ووقعنا عليه وسجلنا ملاحظه بالفرق وهو مبلغ ٦٢٥٦ الف ريال عباره عن حوافز مستحقه عليهم يتم خصمها لكل عميل وقد قامت الشركه المدعيه بخصمه ومثبت ذلك في كشف حساب الشركه (مرفق صوره) اما عن مطالبة المدعي في الجلسه السابقه بأن المبلغ المتبقي هو ٢٨٤٧٧ الف ريال فهو غير مطابق حسب سجلاتنا المحاسبيه (مرفق صوره من كشفنا) كما يوجد كشف للشركه المدعيه يثبت فيها ان المبلغ المطلوب علينا اقل من المبلغ الذي في كشفنا ومسجل بخط مندوب الشركه وهو ٢٧١٧٨ الف ريال (مرفق صوره) وعليه وبناء على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم ما يلي: انهاء الدعوى حيث ان ماقدمناه يعبر عن وجود خلل ومشكله في الحسابات لدى المدعي وقد سبق وبلغناهم بذلك وسلمناهم كشف حسابنا كما نطالب المدعي برفع كشف حساب صحيح للمبلغ المستحق) وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهله لأجله أجاب بما نصه (أولا: ما ذكره المدعي من سداد الفاتورة الأولى والفاتورة الثانية بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م، فصحيح، ولكن المدعى عليه لم يقم بسداد الفاتورة بمبلغ وقدرة (٣٢.٢٧٨.٨٠) اثنان وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة. ثانياً: استند المدعى عليه في جوابه على كشف حساب داخلي صادر من موكلتي، ويبين بأن مبلغ الفاتورة الأخيرة (٣٢.٢٧٨.٨٠) تم خصم منها بعدها مبلغ وقدرة (٣.٨٠١.١٨) ثلاثة الاف وثمانية وريال وثمانية عشر هللة، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (٢٨.٤٧٧) وهو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهله للإجابة. فتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (لا يوجد جديد في المذكره الجوابيه للمدعي فرد المدعي مجرد كلام متناقض مرسل عن ماقدمه من مستتندات سابقه في دعواه ولم يقدم البينه على ذلك من إقرار او مطابقة تثبت ادعاءه وقد تقدم المدعي بمطابقة في دعواه يطالب بها وبينا في ردنا انها مسدده واقر المدعي بذلك في رده وعليه فأننا نكتفي بردنا السابق) وفي جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه أصالة فيما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها وبالاطلاع على النظام تبين أن وكيل المدعية حضّر نفسه إلا أنه لم يحضر الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ إشارة إلى محضر الجلسة الأخيرة التي لم يحضر فيها وكيل المدعية وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية بموجب ذلك بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، فإنه جرى تحرير هذا المحضر لإتمام إجراءات الشطب إلكترونيا في نظام تقاضي. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد تقدم بطلب إعادة نظر قضية مشطوبة والمقيد في خانه الطلبات بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وطلب السير بالدعوى، وقد ذكر المدعى عليه بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله قبل جلسة الشطب في خانه الطلبات بتاريخ ١١ / ١٠/ ١٤٤٤هـ فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على المدعى عليه طلب مهله للإجابة حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (وعطفاً على ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الجوابية، فإننا نستسمح فضيلتكم بتقديم مذكرة جوابية على النحو التالي: أولاً: أقر المدعى عليه بمبلغ وقدرة (٢٧.١٧٨) تشغل ذمته حتى تاريخه، واستند المدعى عليه في جوابه على كشف داخلي صادر من موكلتي بأن المذكر كما ذكر. أصحاب الفضيلة لم يطلع المدعى عليه اطلاع كامل على الكشف وعليه يتبين لفضيلتكم بأن المبلغ المتبقي هو (٢٨.٤٧٧.٦٢) حيث ان آخر فاتورة صادرة بمبلغ وقدرة (٣٢.٢٧٨.٨٠) اثنان وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وسبعون ريال وثمانون هللة وهي فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه. قامت موكلتي بإصدار اشعارات خصم باجمالي مبلغ (٣.٨٠١.١٨) ثلاثة الاف وثمانمائة وريال وثمانية عشر هللة. ليتبقى مبلغ وقدرة (٢٨.٤٧٧.٦٢) ثمانية وعشرون ألف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة. (مرفق الفاتورة) (مرفق كشف الحساب المستند عليه من قبل المدعى عليه))ثم تقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة جاء فيها (سبق وان تغيب المدعي عن الحضور في الجلسه السابقه وتم شطبها وتقدم بالتماس ومازال مصر على طلباته وتناقضه مما يطيل الدعوى وتهربه من الرد على مذكرتنا الأولى. تقدم المدعي بدعواه مره أخرى بمستندات جديده تختلف وتناقض مستنداته السابقه في صحيفة الدعوى التي تم الرد عليها وتعتبر قرينه تفيد عدم صحة ماتقدم به وان المبالغ التي استند بها تم سدادها كاملاً وقد اقر بذلك في رده وتراجع عن بينته السابقه بأن الفواتير السابقه في المطابقه الان قد تم سدادها ! اما عن الفاتوره المقدمه منه والتي يستند بها الان تعتبر سند استلام تم ختمها بختم المستودع لدينا حيث ان الشركه المورده تجبرنا على ختم الاستلام وليس لها علاقه بالأسعار او السداد حيث تبين لفضيلتكم ما قدمه واقر فيه المدعي بان لديهم خصومات تضاف للعملاء في كشف الحساب تختلف عن الفاتوره وليس لديه مطابقه مختومه من قبلنا تثبت صحة ماذكر. وعليه فأننا نتمسك بطلباتنا السابقه ونضيف عليها ماهو جديد في القضيه ١- انهاء الدعوى حيث ان ماقدمناه يعبر عن وجود خلل ومشكله في الحسابات لدى المدعي وقد سبق وبلغناهم بذلك وسلمناهم كشف حسابنا. ٢-نطالب المدعي برفع كشف حساب صحيح وبتاريخ جديد للمبلغ المستحق. ٣-تناقض المدعي في كل جلسه وتغيره لاقواله في كل مره، ينهي الدعوى المقدمه. ‏قاعدة (من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه) تقطع الطريق على من يحاول التغطية على اختلاف أدلته مع دعواه! ‏فلا يسمح له بتغيير التكييف، ‏وتبديل التفاصيل لتتطابق مع البينة! فالأصل أن تتلاقى أدلته مع دعواه في وسط واحد، ‏وبذلك يتأكد حقه، ويترجح جانبه، ‏فإذا ابتعدت البينة عنه، عاد بلا بينة.) وفي جلسة اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر المدعى عليه بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق وتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٨,٤٧٧) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال فعقب المدعى عليه قائلا بأنه يقر فقط باستحقاق المدعية لمبلغ (٢٧٢٨١) سبعة وعشرون ألف و مئتان و واحد وثمانون ريال ولا زال هذا المبلغ متبقي في ذمتنا ويبقى الخلاف على مبلغ (١١٩٦) ريال ولم تقدم المدعية ما يثبته هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعي قد قدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق كامل مبلغ المطالبة وقد دفع المدعى عليه باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وأقر بذلك وبالتالي ثبت للدائرة حيث أن الإقرار حجة معتبرة، وتبقى الخلاف على مبلغ (١١٩٦) ريال حيث ذكر المدعى عليه بأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، وحيث أنه باطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية فإن الدائرة لم ترى فيها ما يثبت المبلغ المختلف فيه وذلك بناء على ما استند عليه المدعى عليه في دفوعه والمثبتة في وقائع هذه الدعوى وحيث أن من ادعى شيئا فعليه اثباته واستنادا على قاعدة البينة على المدعي ولم ترى الدائرة فيما قدمته المدعية ماينقض دفع المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٢٨١) سبعة وعشرون ألف و مئتان و واحد وثمانون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث