حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431077354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161603/1444
رقم الحكم:4431077354
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431077354 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471161603 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد كراتين مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧,٩٩٠.٥٠) سبعة آلاف وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير - كشف الحساب - مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٩٩٠.٥٠) سبعة آلاف وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 29/12/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسماع الدعوى منه مشافهة تبين أنها غير محررة فمبلغ التعامل أكبر من الموجود في صحيفة الدعوى وهناك سدادات من المدعى عليها وبطلب تحرير الدعوى من وكيل المدعية طلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتحريرها الآن فأرسل عبر المحادثة دعواه بعد تحريرها ونصها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كراتين مياه من انتاجه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (55,774 ريال) خمسة وخمسون الف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال سدد منها 47,783.50 ريال وتبقي بذمته 7,990.50 ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير - كشف الحساب - مطابقة رصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٩٩٠.٥٠) سبعة آلاف وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره سبعة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة (7.990.50) قيمة المتبقي من توريد كراتين مياه للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد بمبلغ قدره تسعة آلاف ومائتان وثمانية وسبعون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره سبعة آلاف وتسعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة (7.990.50)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث