حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227581/1445
رقم الحكم:4530000628
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227581 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000628 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471227581 لعام 1445هـ المدعي: عبدالسلام حمود يحي عوضه المدعى عليه: مؤسسة سريا غمدان للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمارفي المقاولات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (المدعى عليها لايحق لها الاستثمار ولم تلتزم بالاتفاق الشفهي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شفهي وكشف حساب بالحوالات)، ونوعها (شراكة)، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أضرار تقاضي وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (445285962) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع عليها تبين بأنها غير محررة وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوى وذلك ببيان مدة الشراكة ومحلها وعلى من يقيم هذه الدعوى فالمدعى عليها مؤسسة ولم يبين صاحبها فقدم مذكرة نصها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة في مؤسسة سريا وصاحبتها هي السيدة/ ندى العجمي هوية رقم (...) ومدة الشراكه لم تحدد، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمارفي المقاولات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (المدعى عليها لايحق لها الاستثمار ولم تلتزم بالاتفاق الشفهي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شفهي وكشف حساب بالحوالات)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي وبسؤاله عن محل الشراكة وعن نوع المقاولة وهل بدأت العمل وانتهى وما آل إليه فقرر بأن الشراكة ليست في المؤسسة وإنما في الاستثمار الذي تعمل عليه المؤسسة وموكله لايعلم عن محل الشراكة أي تفصيل سوى أنه في مجال المقاولات وبسؤاله هل سبق إقامة الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ماجرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، إذ أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي التزم ببذل المال للإستثمار في المشاريع التي لدى المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها صاحبة مؤسسة تجارية ولها رأس مال وهذه المشاريع تحت إدارتها ممايعني دخول المدعى عليها بمالها، وبما أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في قضايا الشركات النظامية وشركة المضاربة على وجه الخصوص بناء على المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأنها من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر القضية لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث