حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431079869
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470832647/1445
رقم الحكم:4431079869
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832647 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431079869 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٩٨,٣٩٥.٠٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، سدد منه (٨٧,٥٨٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وأوامر شراء وكشف حسابات). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤١٠,٨١٥.٠٠) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: كشف حساب مطبوع على اوراق المدعية بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٨,٣٩٥.٠٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة الى جواب المدعى عليه وكالة وبطلب الجواب الموضوعي على الدعوى ذكر بأن المستندات المقدمة من المدعية تضمنت اكثر من عقد قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المطالبة سند الدعوى ناشئة من عقود فهذا غير صحيح حيث أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي توريد مواد بناء بموجب عقد واحد ومن ثم تبعتها المدعى عليها بإصدار أوامر شراء متعددة متضمنه الكمية المطلوبة والمكان الذي ترغب المدعى عليها باستلام المواد فيه هذا ما تم بالفعل. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لا يوجد رابط بين مستندات الدعوى فغير صحيح حيث أن المستندات كلها تتعلق بالمدعى عليها والمدعية وعلى ذات التعاقد وهو توريد مواد بناء ونفس رقم الحساب بين طرفي الدعوى كما أننا سبق وأن قمنا بالمراجعة مع محاسبي المدعى عليها وأقرت بمطابقة الحسابات معانا لكنهم رفضوا التوقيع على المطابقة؛ كما أن المدعى عليها سبق وأن سدد جزء من إجمالي قيمة توريد المواد ولم تبين أن سدد هذا المبلغ لأي مشروع كما تدعي أنه يوجد اختلاف بين العقود؛ لان تعلم تمام أنه لا يوجد سوى حساب واحد فقط مع المدعية وطلب تسهيلات واحد فقط وطلب من المدعى عليها تقديم كشف حساب صادر من الجهاز المحاسبي الخاص بها لبين أنه يوجد حساب واحد مع المدعية أم أكثر من حساب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة يطلب ١-لزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره إ (٤١٠,٨١٥) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال، تمثل قيمة توريد مواد بناء بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم جوابه والمتعلق بأن مبلغ المطالبة تضمن أكثر من عقد ولم يقدم جوابه الموضوعي على الدعوى، وبما أنّ وكيل المدعية قدم بينته على ما ادعاه متمثلة في أوامر الشراء وكشف الحساب؛ وبما أنّ المدعى عليها لم تقدم الجواب عن صحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أنّ المدعى عليها ناكلة عن الجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي، وأما عن المطالبة بأتعاب التقاضي فحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة القضية؛ فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف جرَّاء توكيل وكيلٍ للمراجعة والترافع فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على مماطلته في أداء الحقوق؛ كالأجور المتفرِّعة عن التمثيل في الدعوى، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء بمستحقات المدعية، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية عن أتعاب المحاماة -بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعين ألفاً، تمثل ما يقارب (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري(...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431079869 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره إ (٤١٠,٨١٥) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال، تمثل قيمة توريد مواد بناء، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت دم جواز الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها حيث أن المدعية عملت مع المدعى عليها بعقود متعددة في مشاريع مختلفة، و لفت نظر المدعى عليها أن المدعية طالبت في صحيفة دعواها بمستحقات لدى المدعى عليها وهذه المستحقات ناشئة من عدة عقود بين المدعية والمدعى عليها، وهذه الطلبات متعددة ولا رابط بينها والجمع بين هذه الطلبات مخالف لما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، كذلك الحكم بالنكول حيث أن الحكم تضمن في تسبيبه النكول مع أنه لم يستوفي شروط الحكم بالنكول التي نصت عليها النظام، فالمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما ان المدعية لم تثبت ان الحقوق في هذه الدعوى لعقود متعددة بل جاء دفعها مرسلا دون دليل يدعمه اذ الاصل ان التعاملات لها رابط واحد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٨٩٠٦٠٤ وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٦٤٧ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية العربية للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٨١٥) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، وأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وبالله التوفيق.