حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050853

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470318591/1444
رقم الحكم:4431050853
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470318591 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050853 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470318591 لعام 1444 هـ المدعي: ايه دبليو اس للتوزيع المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (23/3/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: أولا: من حيث الوقائع: 1. بتاريخ 3/11/1443هـ صدر قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض تسجيل العلامة المقدمة (SOPHINA) بالرقم (339865) بالفئة (3) لتشابهها مع العلامة (SOFINA) رقم (141900579) المسجلة باسم (KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation) استنادا للمادة (3/11) من النظام. 2. بتاريخ 1/1/1444هـ تقدمت المدعية بتظلم ضد قرار الهيئة سابق الذكر، والذي لم يحدث اثرا حيث انه وبتاريخ 27/1/1444هـ صدر قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية برفض التظلم وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداَ على المادة 3/11 لكون التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صلة. (مرفق تفاصيل تسجيل العلامة المتضمن قرار لجنة التظلمات) ثانياَ: من حيث الشكل: تاريخ نشوء الحق: حيث ان قرار لجنة النظر في تظلمات العلامة التجارية قد صدر بتاريخ 27/1/1444هـ وبحساب المدة النظامية لتقديم الطعن (60 يوم) من تاريخ التبليغ بالقرار والمنتهية بتاريخ 26/3/1444 حسب نص المادة 13/1 من نظام تسجيل العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عليه نكون قد تقدمنا بهذا الطعن داخل القيد الزمني المحدد نظاماً مما يستوجب قبوله من حيث الشكل. ثالثاَ: من حيث الأسباب: نحن نختلف مع إدارة العلامات التجارية ولجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية في قرارهم برفض تسجيل العلامة التجارية محل هذا الطعن وذلك للاتي من أسباب: 1. ان المدعية طالبة التسجيل شركة ايه دبليو اس للتوزيع هي شركة إماراتية يقع مقرها في مدينة دبي وتعتبر من اكبر الشركات التي تعمل في مجال التجارة العالمية في المنتجات المتعلقة بالمواد الغذائية ومواد التنظيف والعناية المنزلة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من المنتجات، ولديها محفظة علامات تجارية واسعة الانتشار في الشرق الأوسط ودول الخليج وتمتلك مجموعة من العلامات التجارية المشهورة في دول الخليج العربية ويرجع تأسيس الشركة الى العام 1981 أي لاكثر من أربعين عاماً، وترغب المدعية في تسجيل علامتها (SOPHINA) بالرقم (339865) بالفئة (3) والمتعلقة بمنتجات التنظيف والعناية بالمنزل من مساحيق لتنظيف الملابس والاسطح وغيرها من المنتجات وعليه تسعى المدعية طالبة التسجيل الي بسط الحماية القانونية على علامتها التجارية محل هذا الطعن من خلال تسجيلها بالمملكة العربية السعودية علماً بأن المنتجات المتعلقة بالعلامة محل طلب التسجيل متوفرة بالمملكة. 2. ان مالكة العلامة سبب الرفض (KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation) هي شركة يابانية يقع مقرها الرئيس في مدينة توكيو، وتعمل في مجال منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر وغيرها من منتجات الكوزماتكس، وان العلامة سبب الرفض (SOFINA) هي علامة متعلقة بمنتج العناية بالبشرة والجلد، عليه ولاختلاف بلد المنشأ لكلا العلامتين ولاختلاف المنتجات والخدمات المقدمة من قبل ملاك العلامتين يتبين عدم ترجيح وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس بين منتجات العلامتين. 3. ان طالبة التسجيل لديها حقوق فكرية لعلامتها التجارية (SOPHINA) والمسجلة بدول الخليج ولها احقية في علامتها التجارية وذلك بموجب التسجيلات العالمية والموضحة حسب الجدول التالي:- العلامة رقم السجل الفئة تاريخ التسجيل مكان التسجيل 339432 3 16/11/2020 الامارات العربية المتحدة KW1637951 3 9/3/2022 الكويت 134959 3 1/3/2022 البحرين (مرفق شهادات التسجيل) عليه وبناء علي التسجيلات السابقة فان المدعية (طالبة التسجيل) تكون لديها حقوق فكرية لعلامتها التجارية والمحمية بموجب النظام والاتفاقيات الدولية، كما توضح التسجيلات السابقة ان العلامة من ابتكار المدعية وتمتلك فيها حقوق فكرية وانها مستخدمة بالفعل مما يجعلها حرية بالقبول من قبل الهيئة. 4. ان هنالك اختلاف واضح بين العلامة محل طلب التسجيل والعلامة سبب الرفض والذي يجري توضيحه كالتالي: العلامة محل طلب التسجيل العلامة سبب الرفض أوجه الاختلاف: 1. اختلاف الشكل العام لكل علامة 2. اختلاف الخط المستخدم في العلامتين 3. اختلاف الحروف المستخدمة في العلامتين 4. اختلاف المنتجات المتعلقة بكل علامة بناء على الجدول السابق وبالمشاهدة والمعاينة لكلا العلامتين يتضح الاختلاف بين العلامتين وذلك بمعيار الرجل العادي حيث ان الصورة الواقعة على الذهن من خلال معاينة العلامتين كفيلة بإزالة الخلط او اللبس بين العلامتين مما لا يشكل ضررا على أيا منهما. وهو ما سيتم تفصيله ادناه. • جاءت العلامة سبب الرفض خالية من اية عناصر تصويرية مميزة بحيث كتبت بحروف عادية، وذلك بخلاف علامة طالبة التسجيل والتي جاءت مميزة من خلال شكل العلامة العام من العناصر التصويرية المتمثلة في قطرة الماء باللون الأزرق والأبيض والتي كتبت كلمة (SOPHINA) بداخلها مما يجعلها عناصر كافية لتمييز منتجاتها عن منتجات العلامة سبب الرفض. • اختلاف الخط المستخدم في كلا العلامتين حيث ان العلامة سبب الرفض جاءت مكتوبة بطريقة عادية بخط مختلف عن الخط المستخدم في العلامة محل طلب التسجيل والتي كتبت باللون الأزرق بصورة مائلة على شكل قوس داخل قطرة الماء مما يجعلها مميزة عن العلامة سبب الرفض. • اختلاف الحروف المستخدمة في كلا العلامتين على الرغم من اتحاد الجرس الصوتي في العلامتين الا ان العلامة سبب الرفض جاءت مكونة من 6 حروف وهي (SOFINA) بخلاف العلامة محل طلب التسجبل والتي جاءت مكونة من 7 حروف وهي (SOPHINA) وعليه يقع الاختلاف في الحروف (PH) مما يجعلها مميزة ومختلفة عن العلامة سبب الرفض. • اختلاف المنتجات المتعلقة بالعلامتين حيث ان العلامة سبب الرفض متعلقة بمنتجات التجميل والعناية بالبشرة وذلك بخلاف العلامة محل طلب التسجيل وهي متعلقة بمنتجات المنظفات ومستحضرات الغسيل مما يجعلها سلع مختلفة عن العلامة سبب الرفض مما ينتفي معه الخلط والتضليل المدعى به. 5. كما انه معلوم قانونا ان العبرة بالتشابه المفضي لرفض تسجيل العلامة هو الاخذ في الاعتبار كل عناصر العلامة من الجرس الصوتي والعناصر التصويري والعناصر اللغوية بما في ذلك الشكل العام للعلامة، وباختلاف أي من عناصر العلامة المذكورة يكون الاختلاف غير مفضي للتطابق الذي يؤدي لرفض العلامة وعليه نكون قد استوفينا الشروط المؤدية للتمييز. بناء على ما سبق من أسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالاتي: 1. قبول الدعوى من حيث الشكل. 2. قبول الدعوى من حيث الموضوع وإلغاء قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل العلامة (SOPHINA) بالرقم (339865) بالفئة (3) والسماح لنا بإستكمال إجراءات تسجيلها. وأرفق وكيل المدعية السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى المطلوب تسجيلها على الفئة (3) على المنتجات (مستحضرات التجميل ومواد التواليت غير الطبية... الزيوت العطرية) والوارد فيه قرار اللجنة المؤرخ في (27/1/1444هـ) برقم (44/64) المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا على الفقرة 11 من المادة 3 من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة وموافقته للنظام. وأرفقت نسخة من شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض على الفئة (3) والمسجلة على المنتجات: (مواد التزيين كريمات العناية بالبشرة حليب العناية بالبشرة) فقدم وكيل المدعية مذكرة نصها أولاً: من حيث الرد على الدفع الشكلي: استنادا لنص المادة 13/1 من نظام تسجيل العلامة التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي تكون الفترة النظامية لتقديم الطعن في قرار اللجنة (60) يوم من تاريخ العلم بقرار اللجنة عليه حيث ان قرار لجنة النظر في تظلمات العلامة التجارية قد صدر بتاريخ 27/1/1444هـ، بذلك تكون الفترة النظامية منتهية بتاريخ 26/3/1444هـ وبما اننا تقدمنا بصحيفة الدعوى بتاريخ 23/3/1444هـ عليه نكون قد تقدمنا بها داخل القيد الزمني النظامي مما يعني انها مقبولة شكلا. ثانياً: من حيث الرد على الدفوع الموضوعية: 1. اولاً نود تنبيه فضيلتكم ان ذكرة المدعى عليها جاءت في خارج موضوع الدعوى حيث انها ذكرت في مذكرتها ان العلامات محل النزاع هي العلامات (هالو /و/ هالو فيو) وهي علامات مغايرة عن العلامات موضوع النزاع الامر الذي يجعل المذكرة جاءت في غير موضوع الدعوى مما يتعين صرف النظر عنها وعدم الاخذ بمحتواها لعدم تعلقها بالدعوى الامر الذي يجعلنا في حيرة عنما يجب علينا الرد عليه في هذه المذكرة الا اننا سنورد دفوعنا الموضوعية بناء على ما نراه يستحق الاثارة امام فضيلتكم وذلك كالتالي. 2. بخلاف رأي المدعى عليها، نحن نجد ان العلامة سبب الرفض تختلف عن العلامة محل طلب التسجيل في المنتجات المراد تمييزها من خلال كل علامة كما تختلف البلد المصدرة للمنتجات المعنية مما يضيف مزيدا من التمييز، وعليه ينتفي الخلط واللبس والتضليل المنهي عنه بموجب النظام حسب نص المادة 9 الفقرة 2 والتي تنص على انه لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف ، وتماشياً مع النص المذكور نجد ان المدعية طالبة التسجيل تعمل في مجال منتجات التنظيف والعناية بالمنزل من مساحيق لتنظيف الملابس والاسطح وغيرها، وذلك بخلاف مالك العلامة سبب الرفض والذي يعمل في مجال منتجات الكوزماتكس والمساحيق التجميلية المتعلقة بالنساء، وبما ان كلا أنواع المنتجات المذكورة على الرغم من اختلافها تندرج تحت الفئة (3) الامر الذي نظمة القانون حسب المادة سابقة الذكر، كما نضيف ان العلامة التابعة لموكلتنا مصدرها دولة (الامارات العربية المتحدة) وذلك بخلاف مصدر العلامة سبب الرفض هي دولة (اليابان) الامر الذي سيجعل هنالك اختلاف كبير في اللغة المستخدمة في العبوات والمنتجات، والفركة العامة لابراز المنتج للمستهلك ناهيك عن علم المستهل بمصدر المنتجات الذي يرغب في شراءها وهو ما ينتفي معه الخلط واللبس والتضليل 3. بخلاف رأي المدعى عليها فاننا نرى عدم انطباق النص النظامي سند الرفض على حالة هذه العلامة؛ حيث جاءت العلامة سبب الرفض خالية من اية عناصر تصويرية مميزة بحيث كتبت بحروف عادية، وذلك بخلاف علامة موكلتنا طالبة التسجيل والتي جاءت مميزة من خلال شكل العلامة العام من العناصر التصويرية المتمثلة في قطرة الماء باللون الأزرق والأبيض والتي كتبت كلمة (SOPHINA) بداخلها مما يجعلها عناصر كافية لتمييز منتجاتها عن منتجات العلامة سبب الرفض. كما ان اختلاف الخط المستخدم في كلا العلامتين حيث ان العلامة سبب الرفض جاءت مكتوبة بطريقة عادية بخط مختلف عن الخط المستخدم في العلامة محل طلب التسجيل مما يجعلها مميزة عن العلامة سبب الرفض بالإضافة الى اختلاف الحروف المستخدمة في كلا العلامتين على الرغم من اتحاد الجرس الصوتي في العلامتين الا ان العلامة سبب الرفض جاءت مكونة من 6 حروف وهي (SOFINA) بخلاف العلامة محل طلب التسجبل والتي جاءت مكونة من 7 حروف وهي (SOPHINA) وعليه يقع الاختلاف في الحروف (PH) 4. نحن نتفق مع ما ذكرته المدعى عليها في المبدأ القانوني المعتبر في الممارسة القضائية والمتعلق بان العبرة بالتشابه المفضي لرفض تسجيل العلامة هو الاخذ في الاعتبار كل عناصر العلامة من الجرس الصوتي والعناصر التصويري والعناصر اللغوية بما في ذلك الشكل العام للعلامة، وباختلاف أي من عناصر العلامة المذكورة يكون الاختلاف غير مفضي للتطابق الذي يؤدي لرفض العلامة وعليه نكون قد استوفينا الشروط المؤدية للتمييز 5. كما نود لفت نظر فضيلتكم بأن موكلتنا تمتلك المدعية حقوق أولوية في العلامة موضوع الطعن اذ نجحت في تسجيل ذات العلامة في دول الخليج العربية والمعلوم انها تعمل بذات النظام (قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ومنها على سبيل المثال (الامارات العربية المتحدة, الكويت, والبحرين) -كما هو مفصل في صحيفة الدعوى-، عليه تعتبر موكلتنا صاحبة حقوق أولوية في علامتها التجارية محل طلب التسجيل حيث انه يتعين على المدعى عليها تسجيل العلامة بالحالة التي سجلت فيها في بلد المنشأ وهو ما نص عليه النظام في المادة (11)... 6. وهو ما يتماشي ايضاً مع المادة (6)خامساً من اتفاقية باريس للملكية الصناعية والتجارية والتي نصت على انه أ- (1) يقبل إيداع كل علامة تجارية او صناعية مسجلة طبقا للقانون دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد) (ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية او التجارية التي تشملها هذه المادة). عليه يتضح مسار التشريع والنظام المتعلق بالعلامات التجارية التي ترتبط بحقوق الأولوية حيث وجه الشارع الجهات المختصة بحماية العلامة حسب التسجيل في دولة المنشأ.... 7. ان المدعية طالبة تسجيل العلامة قد بذلت المال والجهد لانتاج هذه العلامة من العدم وهي المالكة المسجل للعلامة حول العالم والشرق الأوسط دون المساس بحقوق الاخرين مع عدم وجود علامة مماثلة، وتسعى المدعية لحماية حقوقها الفكرية من النسخ والتقليد وذلك لشهرة العلامة وذلك بسبب انها مستخدمة بالفعل في المملكة العربية السعودية ودول الجوار وبذلك تكون المدعية حسنة النية... ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار اللجنة الصادر برفض تسجيل علامة المدعية. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (27/1/1444هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية ابتداء من تاريخ (28/3/1444هـ)، وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (23/3/1444هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة؛ للتشابه بين العلامة محل التظلم (SOPHINA) والعلامة سبب الرفض (SOFINA) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، وبما أنه وبالمقارنة بين العلامتين تبين للدائرة وجود تطابق في الجرس الصوتي وتشابه في اللفظ بين العلامتين مع تداخل وتماثل في بعض المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها (مستحضرات التجميل ومواد التواليت غير الطبية... الزيوت العطرية) مع منتجات العلامة سبب الرفض (مواد التزيين كريمات العناية بالبشرة حليب العناية بالبشرة)، وحيث نصت المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.... ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة قرار اللجنة. ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعية من أن المدعية لديها عدة تسجيلات للعلامة محل الدعوى، وأن الشركة المدعية شركة إماراتية وهي من أكبر الشركات ولديها علامات تجارية مشهورة وأن المدعية ترغب بتسجيل علامتها على منتجات التنظيف والعناية بالمنزل من مساحيق لتنظيف الملابس والأسطح وغيرها، وأن مالكة العلامة سبب الرفض شركة يابانية وتعمل في مجال منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر وغيرها وأن اختلاف بلد المنشأ للعلامتين واختلاف المنتجات والخدمات المقدمة من قبل ملاك العلامتين يتبين عدم ترجيح وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس بين منتجات العلامتين، فكل ذلك لا يعني قبول تسجيل العلامة حين مشابهتها لعلامة مودعة أو مسجلة قبلها، كما أن تخصص علامة المدعية في منتجات مختلفة عن منتجات العلامة سبب الرفض غير مؤثر إذ العبرة بالمنتجات والخدمات المسجلة عليها العلامة، وقد تبين للدائرة أن المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها هي ذاتها المسجلة عليها العلامة سبب الرفض وذات صلة بها. كما لا ينال من ذلك أيضا ما قرره وكيل المدعية من أن موكلته تمتلك حقوق أولوية في العلامة محل الدعوى، فإن الظاهر للدائرة عدم استناد المدعية في طلبها إلى طلب سابق وفق ما حددته المادة (11) من النظام، وليس في الطلب المقدم أي دلالة على مطالبة المدعية بهذا الحق. وأما ما أشار إليه وكيل المدعية من أن طلب المدعية يتماشى مع ما ورد في المادة (6) خامساً من اتفاقية باريس، فإن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية قد نصت في المادة السادسة (خامساً) على ما يلي: 1- يقبل إيداع كل عالمة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة... 2-...ب- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة إلا في الحالات الآتية:1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج... 3- إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور.. والثابت للدائرة أن تسجيل علامة المدعية من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير، كما أنه يترتب عليها تضليل الجمهور، ولما سبق من أسباب فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث