حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530170550

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471095781/1444
رقم الحكم:4530170550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471095781 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170550 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٥٧٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه دجاج مبرد وبيض، بثمن إجمالي قدره (٩٩١,١٤٦.٤١) تسعمائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً وواحد وأربعون هللة سدد منه (٨٧٢,٠٥٠) ثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالاً، وآلية التوريد بين الطرفين بيع بالآجل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: استمارة فتح حساب عميل (بيع بالآجل) بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية لمؤسسة (...) التجارية ومالكها المدعى عليه بمبلغ قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة ومصدقاً من الغرفة التجارية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحته الإلكترونية، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الدعوى دفع بعدم الصفة وأفهمته الدائرة بالجواب موضوعياً خلال مدة أسبوع، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وبما أنّ المدعى عليه قدم إجابته في: الدفع بعدم الصفة، وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعواها محرر عادي متمثل في مستند استمارة فتح حساب عميل (بيع بالآجل) لمؤسسة عالم الجودة التجارية ومالكها المدعى عليه من الغرفة التجارية وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه كما أرفقت مجموعة فواتير بمبلغ قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هللة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أنّ جواب المدعى عليه لم يتضمن إنكار الفواتير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريال وواحد وأربعون هلله. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530170550 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة استئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٥٧٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالًا وإحدى وأربعون هللة نظير المتبقي من ثمن توريد دجاج مبرد وبيض للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركة (...) للإنتاج الزراعي والحيواني ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (١١٩,٠٩٦.٤١) مائة وتسعة عشر ألفًا وستة وتسعون ريالًا وإحدى وأربعون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أن المدعية فترة مخاطبتهم لي قبل سنة ونص ومخاطبتهم لي في مركز المصالحة أفادوني بعدم وجود أوراق خلاف كشف الحساب واستمارة فتح حساب العميل، ولم أتمكن من اكتشاف الفواتير إلا بعد رفعي لطلب إيداع مذكرة الرد، وذكرت للدائرة أن الفواتير والختم المقدم مزور وتم إفادتي وقتها بأنه لا يحق لي الاعتراض لأنه سبق وتم إصدار الحكم لتأخري عن الجلسة (٣) دقائق..إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي وبسؤال الدائرة للمستأنف وكالة، هل رافع طلب الاستئناف ــ (...) ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل؛ وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (١٨) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (٤٥١٠٢٠٤٩٢٥)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث