حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530023948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471138188/1444
رقم الحكم:4530023948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138188 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530023948 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471138188 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتنميه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 16/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (271,484) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال كما حصر بينته في المستخلص النهائي عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة اليوم 07/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إعادة صياغة دعواه وتحريرها فأجاب (بموجب عقد اتفاق أعمال سفلته بتاريخ 17/05/2017م قامت المدعية بتنفيذ أعمال سفلته في مشروع (إنشاء الكلية التقنية لإعداد المدربات (...) بقيمة 471,484 ريال بموجب المستخلص الختامي الذي تسلمته المدعى عليها بتاريخ 26/03/2018م وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ 200,000 ريال بموجب حوالة بتاريخ 12/02/2019م وتبقي في ذمتها مبلغ 271484 ريال طالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبلغ بتاريخ 16/09/2021م إلا أنها لم تحرك ساكنا الطلبات: نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم أولا:إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 271,484 ريال المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية بمشروع (...) ديراب ثانيا:إلزام المدعى عليها بدفع ما يعادل 15% من قيمة المطالبة مبلغ40,722 ريال كأتعاب محاماة) وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الأطراف والمستخلص الختامي لأعمال المشروع محل الدعوى الصادر على مطبوعات المدعية والمؤرخ في 25/03/2018م، ممهور بتوقيع الاستلام وذكر وكيل المدعية أنه يعود للمشرف المهندس التابع للمدعى عليها، كما قدم مستند حوالة بنكية عبر مصرف (...) صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (200.000) ريال مؤرخة في 12/02/2019م وأفاد وكيل المدعية أن هذه الحوالة جزء من قيمة المستخلص المستند عليه في الدعوى، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (271,484) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، تمثل قيمة باقي الأعمال التي نفذتها المدعية بمشروع (...)، ولم تقم المدعى عليها بسداده، وحيث تبلغت المدعى عليها بمواعيد جلسات الدائرة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها، ولم يقدم من يمثلها عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع الأطراف والمستخلص الختامي لأعمال المشروع محل الدعوى الصادر على مطبوعات المدعية والمؤرخ في 25/03/2018م، ممهور بتوقيع الاستلام وذكر وكيل المدعية أنه يعود للمشرف المهندس التابع للمدعى عليها، كما قدم مستند حوالة بنكية عبر مصرف (...)صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (200.000) ريال مؤرخة في 12/02/2019م وأفاد وكيل المدعية أن هذه الحوالة جزء من قيمة المستخلص المستند عليه في الدعوى، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات والتنميه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (271,484) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث