حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530188759
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470533135/1447
رقم الحكم:4530188759
سنة الحكم:1447
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533135 لعام 1447 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530188759 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٥ لعام ١٤٤٧ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى وهذا نصها: (سبق وأن تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ (مرفق١) على شراء موكلي من المدعى عليه مطعم ((...) سابقًا) الواقع بشارع (...) في (...)، وشراء المزرعة الكائنة في (...)، وكذلك أسهم شركة (...) للدواجن بمبلغ وقدره (٥١٦٠٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وستون ألف ريال وبموجب هذا العقد حرر موكلي سندات لأمر وهي كالآتي (مرفق٢-١٤): ١. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٦٨) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وتقدم المدعى عليه بتنفيذه ضد موكلي بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣١١٥٥١). ٢. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٧٣) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وتقدم المدعى عليه بتنفيذه ضد موكلي بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٤٥٧٧٥٩). ٣. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٧٦) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وتقدم المدعى عليه بتنفيذه ضد موكلي بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٩٣٨٤٢). ٤. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٧٨) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وتقدم المدعى عليه بتنفيذه ضد موكلي بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٣٨٩٥١). ٥. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٨٠) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٦. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٨٥) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٧. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٨٦) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٨. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٨٨) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ٩. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٩٠) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ١٠. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٩١) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ١١. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٩٢) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ١٢. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٩٤) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. ١٣. سند لأمر رقم (١١٠٥٠٨٢١٣٢٧٤٩٥) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. وحيث تبين أن المدعى عليه قد باع ما لا يملك إذ ليست المزرعة وكذلك المطعم في ملكه كما ادعاه في العقد كما هو واضح في الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم (٤٤٠١١٥٠٠٤٦١٦) وتاريخ ٢/٥/١٤٣٥هـ (مرفق١٥)، ولم يلتزم بالبند الرابع من العقد والذي نص على أنه: وافق الطرف الأول بالبيع والتنازل عن أسهم الشركة والمطعم والمزرعة المذكورة أعلاه فور توقيع العقد ، وحيث لم ينقل ملكية ما سبق لموكلي إلى حينه لذا نطلب من صاحب الفضيلة الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه لكامل سندات لأمر.) وقد باشرت الدائرة نظر هذا القضية وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثله عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام، عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في مواجهة المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبسؤاله عن الشركة محل الدعوى ورقم سجلها التجاري وبينته على عدم ملكية المدعى عليه للشركة والمحل التجاري والمزرعة. فأفادت بأن المزرعة يملكها شخص آخر وقد تم ارفاق الصك للعقار في ملف القضية، وأما الشركة فتعود ملكيتها للمدعى عليه إلا أنه لم يقم بنقل الحصص لموكلي وأما المطعم فإن ملكيته لا تعود للمدعى عليه وأطلب الامهال لتقديم البينة على عدم ملكيته له. وفي جلسة ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وحيث ان هذا أول حضور لممثل المدعى عليه جرى سؤاله عن الجواب عن الدعوى فقدم مذكرة هذا نصها: (أولا: ردا على صحيفة دعواهم بالمرفقات: ١- حدد المدعي دعواه بأن موكلي قام ببيع ما لا يملك من جانب المطعم والمزرعة وذكر كذلك بأن موكلي لم يلتزم بنقل ملكية الأسهم:ناقض المدعي نفسه بنفسه في دعواه حيث انه لا يمكنه ان يجزأ العقد، فالعقد شريعة المتعاقدين كما هو معلوم، فالعقد يؤخذ جملة واحد فلا يؤخذ النافع ويترك الضار، يتضح امام فضيلتكم بأن المدعي قدم عقد البيع واقر بصحته وقرر ان يكون النزاع محددا بعدم استحقاق موكلي للسندات لأمر:أ- نجيب عليها بأن المدعي جانب الصواب في دعواه حيث انه في الجلسة السابقة اكد عبر وكيله ان موكلي يملك من المطعم، وكذلك اكد على ملكيته للشركة ولكن لم ينوه فضيلتكم بأن المزرعة المذكورة بالبيع ليس الغاية منها بيع العقار وليس عقد بيع عقارا وليس افراغ عقاري ولم يتم الإشارة في العقد على العقار برقمه وتاريخه!، فلا يمكن ان يزعم المدعي بأن موكلي قام ببيع ما لا يملك، والصحيح هو كما قرره اطراف العقد بأن موكلي قد باع (الموجودات على المزرعة) التي غايتها هي دعم المطعم بالمواد وذلك لارتباطها به، فتمسك المدعي بالغش ودفعه بان موكلي باع ما لا يملك في غير محله اطلاقا بسبب ان المدعي هو الشريك الغير الظاهر لهذا المشروع، وتم التوقيع على بيع موكلي لحصته من الشركة والمطعم والموجودات على المزرعة وكانت نية المتعاقدين لا يشوبها الغش ولا الغبن كما هو منصوص في تمهيد العقد.ب- كما هو معلوم بموجب الأنظمة ان السند لأمر هو أداة وفاء وأداة ضمان، فسبب استحقاقها هو عدم قدرة المدعي على سدادها في حينها وعلى اثرها قرر الأطراف ان تكون على دفعات وحرر السند لأمر لأجلها. وفي جلسة ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ؛ وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الامهال من أجله قدم مذكرة وهذا نصها: (نتقدم للدائرة الموقرة بهذه المذكرة الجوابية وفيها نرد على ما قدمه وكيل المدعى عليه في جلسة المنعقدة في ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ من جوابٍ لدعوى موكلي حيث أن وكيل المدعى عليه اقر بأن صك المزرعة محل التنازل هو ذات الصك المرفق في دعونا برقم (٤٤٠١١٥٠٠٤٦١٦) وتاريخ ٢/٥/١٤٣٥هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة كما أقر بأن المطعم المعنى في العقد هو ذات المطعم المسمى بشركة (...) المقيد بسجل تجاري رقم (...) كما أقر بملكية موكله لـ (٥٠%) من حصص شركة (...) للدواجن بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ وعليه نجيب و نبين للدائرة الموقرة بأنه اتضح مما سبق ورود ما يفسد صحة عقد البيع محل الدعوى حيث أن المدعى عليه لا يملك كامل محل البيع حيث ان العقد شمل على المزرعة والمطعم وحصص شركة (...) للدواجن والمدعى عليه لا يملك المطعم ولا المزرعة وقد ثبت بذلك تصرف المدعى عليه فيما لا يملك بالبيع مما يقتضي بطلان العقد لفساد البيع وكذالك بالنظر إلى عقد البيع نجد بأن المدعى عليه ملزم بموجب ما ورد في البند رابعاً من العقد ونصه وافق الطرف الأول بالبيع والتنازل عن أسهم الشركة والمطعم والمزرعة المذكورة أعلاه فور توقيع العقد وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بالبند فلم يقم بالتنازل عن حصص الشركة لموكلي وكذلك يتعذر على المدعى عليه التنازل عن المطعم والمزرعة لثبوت عدم ملكيته لهما. وكذلك نفيد الدائرة الموقرة بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه في رده من تبرير لعدم استكماله لإجراءات التنازل مما ورد في البند خامساً من العقد محل الدعوى من أن جميع محل التعاقد من المطعم والمزرعة وحصص الشركة رهناً للمدعى عليه غير صحيح وذلك لكون الرهن لابد أن يسبقه انتقال الملكية للراهن وهذا الأمر لم يتم ومن خلال جميع ما تم ذكره يتضح بطلان عقد البيع محل الدعوى مما يقتضي عدم استحقاق المدعى عليها لكامل سندات الأمر المحررة بموجب العقد. والله يحفظكم ويرعاكم,,,) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. وفي جلسة ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ؛ وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة ارفقت بالنظام، كما قدمت وكيل المدعي مذكرة رد عبر محادثة الاتصال وهذا نصها: (نتقدم للدائرة الموقرة بهذه المذكرة الجوابية وفيها نرد على ما قدمه وكيل المدعى عليه من جوابٍ حيث أن وكيل المدعى عليه إلى حينه لم يجب إجابة ملاقية عما يتمسك به موكلي من أن المدعى عليه قد باع ما لا يملك إذ لا يملك المطعم المسمى بشركة (...) المقيد بسجل تجاري رقم (...) وكذلك المزرعة ذات الصك رقم (٤٤٠١١٥٠٠٤٦١٦) وتاريخ ٢/٥/١٤٣٥هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة وكذلك لم يجب على عدم التزامه بالشرط الوارد في البند الرابع من عقد البيع والذي نص على أنه: وافق الطرف الأول بالبيع والتنازل عن أسهم الشركة والمطعم والمزرعة المذكورة أعلاه فور توقيع العقد فلم يقم المدعى عليه بالتنازل عن حصص شركة (...) للدواجن بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤١هـ لموكلي وكذلك يتعذر عليه أيضًا التنازل عن المطعم والمزرعة لثبوت عدم ملكيته لهما، وحيث أن عدم تطرق المدعى عليه لما يثبت امتلاكه للمبيع وقيامه بالتنازل لموكلي في إجاباته وسكوته عنها مع إيراده أمورًا أخرى غير مؤثرة في إثبات الملكية ليؤكد دعوى موكلي إذ القاعدة الفقهية قد نصت على أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وبما سبق يتضح عدم استحقاق المدعى عليه لكامل سندات الأمر المحررة بموجب العقد وذلك لبطلان عقد البيع محل الدعوى لحديث لا تبع ما ليس عندك ، وعدم الالتزام بالعقد لحديث: المسلمون على شروطهم . والله يحفظكم ويرعاكم,,,) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: (حاول المدعي ان ينكر دفوعنا بقوله بأننا لم نجيب بعد على الدعوى، وحقيقة الأمر لم يطعن المدعي في كامل البينات التي قدمناها ولم ينكر بأن زوجته (...) هي الشريك الصوري ولم ينكر فعلا عمله في الفترة التي ذكرناها، أكد المدعي على صحة البينات التي قدمناها مما يوجب رد الدعوى، ومن الجدير بالذكر بأن المدعي لم يتقدم بمبرر عن التناقض الصادر في الجلسة الاولى والثانية بخصوص تملك موكلي لنسبة من المطعم وكذلك بخصوص النقاط التي ذكرها بأننا لم نرد عليها، نود الاشارة الى مذكرتنا المقدمه لكم حيث تمت الاجابة عن جميع النقاط بها الطلبات:الحكم برد الدعوى الحكم بإلزام المدعي بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ٢٠٠ الف ريال) وبسؤال وكيل المدعي هل موكلها هو الشريك الحقيقي في عقد الشراكة المبرم بين المدعى عليه وزوجة المدعي (...) فأجابت بأن المدعي ليس له علاقة بعقد الشراكة السابق وأن الملكية الحقيقية والتامة لزوجته (...) هكذا أجابت. وبعرض المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي طلبت الامهال. فجرى افهامها بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام عمل. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ؛ ةقدم وكيل المدعى عليه مذكرة وهذا نصها: (ناقض المدعي وقائع الدعوى وذلك عبر تأكيده على ملكيه موكلي للمطعم وذلك بالجلسه الثانيه للدعوى كما ذكرنا سلفاً، ولم يقدم المدعي البينات على عدم تملك موكلي للموجودات في المزرعه، وقدمنا الحوالات الماليه بين موكلي والمدعي النافيه لدعواه، كذلك مرفق لفضيلتكم عقد التاسيس للشركتين التي ادعى المدعي بعدم ملكيتهما لموكلي، كذلك اثبتنا علاقه المدعي وذلك بموجب الحوالات الماليه المستمره النافيه لجهاله المدعي، وعند تسليط الضوء على علاقة المدعي بموكلي، تجدون بأن المدعي على علم كامل نافي للجهالة بالمبيع (على الرغم من تأكيدنا لتملك موكلي للمبيع)، وذلك عبر جميع ماتم تقديمه لفضيلتكم من قبلنا، ودعوى المدعي ليست الا وسيلة للتنصل من سداد المديونيه التي هيا على عاتقه، وكما اشرنا سلفا بالمذكرات التي قدمناها عن المدة الزمنية منذ وقت البيع حتى تاريخ الدعوى وسكوته طيلة الفتره يعد جوابا ورضى. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم ١- رد دعوى المدعي ٢- الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماة وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ مئتين الف ريال سعودي الى موكلي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفائه بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١١/١١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...). وبسؤال المدعى عليه أصالة عن كيفية ابرام عقد البيع مع المدعي وأنه ذكر في العقد أن المدعى عليه يملك كامل المطعم وقد أقر موكله في احدى الجلسات أن المدعى عليه يملك ٥% فأفاد المدعى عليه أصالة بأن المطعم كنت أملكه بنسبة ١٠٠% وقت ابرام عقد البيع ثم بعد ذلك قمت بتأسيس شركة باسم (...) وتم نقل المطعم من البلدية لصالح هذه الشركة والتي تم نقل نسبة ٩٥% من حصص الشركة لصالح أخ المدعي بناء على طلبه لكون المدعي موظف حكومي وممنوع نظاما من تملك حصص في شركة تجارية وأبقيت ما نسبته ٥% باسمي وذلك لأن عقد ايجار المطعم مسجل باسمي وكانت هذه النسبة صورية وفي حقيقتها ملك للمدعي. وأما عن شركة (...) الدواجن فإن الحصص موجودة ولا مانع لدي من نقلها متى أراد المدعي حيث أنه لم يطلب مني ذلك قبل هذه الدعوى، وأما عن المزرعة فإن عقد البيع قد انصب على بيع موجودات المزرعة والتي لا يجهلها المدعي والتي هي عبارة عن مزرعة لتربية الحمام لغرض تمويل المطعم كما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن حصتي في المزرعة ٥٠% والحصة الأخرى تملكها زوجة المدعي وهو يعلم أن الاتفاق تم على أصول المزرعة حيث أن عقار المزرعة مستأجر من قبل المدعي وأنا قمت فقط بتمويل المشروع حتى تم تأسيس المزرعة لتربية الحمام كما أن المدعي هو القائم بأعمال المزرعة والمطعم وتحت تصرفه هكذ أفاد وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال كما جرى افهامه باحضار موكله للجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وجرى طلب البينة من المدعى عليه على تملكه للمطعم بنسبة ١٠٠% قبل البيع و البينة على نقل المطعم للشركة، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي اصالة ووكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه اصالة وبسؤال المدعي أصالة عما تم الاتفاق عليه في عقد البيع فأفاد بأن عقد البيع قد تم على نقل ٥٠% من شركة (...) الدواجن وكذلك بيع المزرعة وبيع المطعم عند ذلك جرى سؤاله هل كان يملك المدعى عليه العقار حين ابرام عقد البيع فأفاد بأن زوجتي وهي الشريك الآخر لشركة (...) الدواجن كانت مستأجرة للمزرعة من المالك لها وهو ليس المدعى عليه كما أن عقد الايجار ما زال ساريا بين زوجتي (...) والمالك للمزرعة عند ذلك جرى سؤاله هل كان يعلم أن العقار ليس مسجلا باسم المدعى عليه عند ابرام عقد البيع فأفاد بانه كان المشغل للمشروع وكان يعلم أن العقار ليس مسجلا باسم المدعى عليه، إلا أن الموجودات التي في العقار لا تساوي قيمة المبيع المتفق عليها في العقد. هكذا أفاد عند ذلك جرى سؤاله عما أفاد به المدعى عليه من أن المطعم تم نقله إلى شركة (...) والتي يملكها أخ المدعي (...) بنسبة ٩٥% والمدعى عليه بنسبة ٥% وأن ذلك كان بطلب من المدعي فأفاد بأنه طلب من المدعى عليه نقل عقد الايجار للمطعم باسم الشركة وذلك بسبب أن مالك العقار رفض أن يتم نقل العقد لأخي (...) إلا أن المدعى عليه لم ينقل الأوراق الرسمية للمطعم وإنما قام أخي (...) باصدار تصاريح جديدة للمطعم ولم يتم نقل التصاريح كما تم الاتفاق عليه، عند ذلك جرى سؤاله هل المطعم حاليا يعمل بالموجودات السابقة للمطهم وفي نفس العقار السابق فأفاد بأنه يعمل. هكذا أفاد وأكد المدعي على أن شركة (...) الدواجن لم يتم نقلها حتى الآن هكذا أفاد. ولدراسة القضية تقرر رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى وكالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها وكلة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة وكذلك المدعى عليه أصالة وبسؤال أطراف الدعوى هل لدى أحدهم ما يضيفه أفاد المدعي أصالة بأنه يؤكد على أن المدعى عليه لم يقم بنقل العلامة التجارية للمطعم وكذلك أوراق المطعم الأخرى كما أنه لم يقم بنقل الحصص في شركة (...) الدواجن وكذلك المزرعة لم يتم نقلها سواء قصد العقار ذاته أو موجودات المزرعة هكذا أفاد ثم أكد المدعى عليه أنه ليس لدي علامة تجارية ولا مانع لدي من نقل مبيع لم يتم نقله لصالح المدعي هكذا أفاد وبعد دراسة القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها؛ رفعت الدائرة القضية للمداولة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلغاء السندات التنفيذية محل قيمة المبيع للشركة والمطعم والمزرعة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وعن الموضوع: وحيث أن الغاية من الغاء السندات التنفيذية هي بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفي، وحيث أسس وكيل المدعي دعواه على بطلان البيع لامتناع المدعى عليه عن نقل ملكية الشركة، وكذلك لبيعه ما لا يملك؛ استنادا إلى صك العقار للمزرعة محل الدعوى، وحيث أقر المدعي أصالة في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ بما نصه: (زوجتي وهي الشريك الآخر لشركة (...) الدواجن كانت مستأجرة للمزرعة من المالك لها وهو ليس المدعى عليه كما أن عقد الايجار ما زال ساريا بين زوجتي (...) والمالك للمزرعة عند ذلك جرى سؤاله هل كان يعلم أن العقار ليس مسجلا باسم المدعى عليه عند ابرام عقد البيع فأفاد بانه كان المشغل للمشروع وكان يعلم أن العقار ليس مسجلا باسم المدعى عليه)، وحيث أن المدعي يعلم حين عقد البيع بعدم ملكية المدعى عليه للعقار، وأن المالك له شخص آخر، كما أقر بعلمه عن طبيعة أعمال الشراكة، وأنه كان المشغل للشروع، وأن المستأجر للمزرعة هي زوجته، مما يدل على أن طرفي الدعوى لم تلتقي ارادتهم على بيع العقار الذي عليه المزرعة؛ إذ كيف يبرم المدعي عقدا بشراء العقار وهو يعلم عدم ملكية البائع له، بل يعلم المالك الحقيقي؛ من خلال استئجار زوجته للعقار، وتشغيله للمشروع، وحيث أن المدعى عليه أفاد بأن عقد البيع للمزرعة قد انصرف إلى بيع موجودات المزرعة، وأن ذلك هو الذي يؤيده واقع الحال؛ بسبب عدم ملكية المدعى عليه للعقار محل البيع، مما ينتفي معه بيع المدعى عليه لما لا يملك، وأما عن نقل المطعم، فقد جرى عرض افادة المدعى عليه على المدعي من أن المدعى عليه قام بتأسيس شركة ونقل حصصها لأخ المدعي واستبقى نسبة ٥% وذلك حتى لا يتم الغاء عقد الايجار للمطعم، فأفاد المدعي بأنه طلب نقل عقد الايجار للشركة إلا أن المدعى عليه لم يتمكن من ذلك، وحيث أفاد المدعى عليه من أن سبب عدم نقل العقد هو امتناع المالك للعقار، كما أقر بصورية النسبة التي يملكها وأنها في الحقيقة ملك للمدعي، وحيث أن ذلك لا يظهر معه عدم ملكية المدعى عليه ابتداء للمطعم، وإنما قام بنقل المبيع بناء على طلب المدعي لأخيه، كما أنه استبقى النسبة المتبقية لغرض استمرار عقد الايجار، مما ينتفي معه بيع المدعى عليه ما لا يملك، كما أن للمدعي حق مطالبة المدعى عليه بنقل المطعم، وعدم نقل المبيع لا يعد كافيا لفسخ عقد البيع، قبل اثبات تعذر نقله، وأما عن نقل حصص شركة (...) الدواجن فحيث أن المدعى عليه لم يمانع من نقل الحصص، فلا وجاهة لطلب المدعي بفسخ البيع، خاصة مع عدم ممانعة المدعى عليه من نقل الحصص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530188759 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٥ لعام ١٤٤٧ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي الحكم بإلغاء السندات التنفيذية محل قيمة المبيع للشركة والمطعم والمزرعة؛ وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠١/٠١/١٤٤٥هـ والقاضي: برفض هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (أسباب الاعتراض أولاً: القصور في التسبيب وعدم تحقيق الدعوى على النحو الذي أوجبه الشرع والنظام. جانبت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة الصواب في حكمها الصادر ضد موكلي، حيث التفتت الدائرة عن إقرار المدعى عليه بعدم التنازل عن حصته التي تعادل (٥٠%) من أسهم شركة (...) للدواجن، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بالبند الرابع من عقد البيع، كما هو موضح بالمرفق (مستند رقم ۱)، والذي ينص على إلزام المدعى عليه البائع بالتنازل عن أسهم الشركة والمطعم والمزرعة فور توقيع العقد المبرم بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بهذا الاتفاق مخالفاً قوله تعالى (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود)، وبالرغم من مطالبة موكلي له عدة مرات لنقل ملكية الأسهم والتنازل عنها وفقاً للبند الرابع من العقد، إلا أنه لم يلتزم وأخل بالاتفاق، الأمر الذي يتبين معه عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المدون بالسندات لأمر موضوع الدعوى، والتفات الدائرة مصدرة الحكم عن هذا الإقرار بعدم التنازل عن الأسهم لموكلي، مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما ينال من صحة الحكم ويستوجب نقضه وإلغاءه تطبيقاً لقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني). ثانياً: التفات الدائرة مصدرة الحكم عن طلب تقديم المدعي عليه البينة التي ثبت ملكيته للمطعم بنسبة (١٠٠%) قبل إبرام عقد البيع الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ. طلبت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة من المدعى عليه في جلستها الثامنة بتقديم ما يثبت ملكيته للمطعم بنسبة (١٠٠%) قبل البيع، إلا أن المدعى عليه عجز عن تقديم هذه البينة ومن ثم التفتت الدائرة مصدرة الحكم عن هذا الطلب الجوهري الذي يبين ملكية المدعي عليه للمطعم بنسبة (١٠٠%) قبل إبرام العقد من عدمه، الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب مما ينال من صحته ويستوجب نقضه وإلغاءه. ثالثاً: عدم تمحيص الدعوى تمحيصاً دقيقاً، حيث إن الدائرة مصدرة الحكم لم تتحرى الدقة في تمحيص بنود عقد البيع. حيث تم الاتفاق على نقل ملكية مطعم (...) بالسجل التجاري والاسم التجاري والتراخيص وكافة الموجودات لموكلي، وقد تعذر ذلك على المدعى عليه ولم ينقل الاسم التجاري والتراخيص للمدعي، مما يترتب عليه أن موكلي لم ذلك الاتفاق سوى بجزء من فقط دون الاسم التجاري والسجل التجاري والتراخيص والمكان المكون من عدد (۲) فتحه، الأمر الذي يتبين معه إخلال المدعى عليه بالالتزام بنقل ملكية المطعم بالأوصاف السابقة، كما نود أن نوضح لفضيلتكم أن أساس تعاقد موكلي مع عليه على شراء المطعم هو الاسم التجاري، والسجل التجاري والتراخيص وكافة الموجودات بالمطعم ولو علم موكلي بعدم الاستفادة من الاسم التجاري للمطعم و السجل التجاري والتراخيص وكافة الموجودات المتفق عليها بالعقد ما أقدم على إبرام هذا العقد، لأن الأماكن كثيرة والتكلفة يسيرة ولكن الهدف كان الاسم التجاري للمطعم (...)، الأمر الذي يتبين معه إخلال المدعى عليه بالاتفاق، وبالتالي عدم استحقاقه للمبالغ المدونة بالسندات الأمر، وعدم تمحيص الدائرة الموقرة للدعوي تمحيصاً دقيقاً، مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، مما ينال من صحته ويستوجب نقضه وإلغاءه. رابعاً: إخلال المدعى عليه بكافة بنود العقد، وتقديمه كافة السندات لأمر لمحكمة التنفيذ. بالرغم من تقديم المدعى عليه لعدد كبير السندات لأمر الموقعة من موكلي لمحكمة التنفيذ وعدم التزام المدعى عليه بتطبيق كامل بنود العقد المبرم بين الطرفين، الأمر الذي يتبين معه عدم استحقاق المدعى عليه لهذه المبالغ المدونة بالسندات، وذلك لأن عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق وعدم نقل ملكية المطعم والأسهم والمزرعة أصاب موكلي بضرر بالغ، فضلاً عن الضرر الذي أصابه من تقديم طلبات التنفيذ التي لم يحل موعد استحقاقها، فضلاً عن عدم التزام المدعى عليه البائع بكافة بنود العقد المبرم بتاريخ ١٤٤۲/۱۲/۲٦، الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقض الحكم وإلغاءه. استخلاصاً لما سبق نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم موكلي بما تم الاتفاق عليه بالمبيع والتنازل، فكيف لموكلي عليه أن يلتزم بسداد المبالغ المشار لها بالعقد؛ مما يجعل طلبات التنفيذ المقدمة ضد موكلي لا يستحقها المدعى عليه، ومن ثم فإنها والعدم سواء). وتبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم الإبلاغ، فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فحيث نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا لم يحضر المسـتأنف الجلسـة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١ـ أن تحكـم فـي الاسـتئناف؛ إذا كانـت القضيـة صالحـة للحكـم فيهـا، أو طلـب المسـتأنف ضده الحكم. ٢- تأجيـل الجلسـة بمـا لا يزيـد علـى (ثلاثيـن) يومـاً، فـإذا لـم يحضـر فيهـا المسـتأنف حكمـت المحكمة من تلقاء نفسـها باعتبار اسـتئنافه كأن لم يكن)، ولما ثبت من تبلغ المستأنِف (المدعي ووكيله) بهذه الجلسة، ولكون القضية صالحة للفصل، عليه تقرر الدائرة السير فيها. وبعد الاطلاع على الحكم وما تضمنه الاعتراض إنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة على الحكم وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١-٠١-١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٥) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.