حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530008419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140435/1444
رقم الحكم:4530008419
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140435 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530008419 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140435 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 24 / 03 / 1443 هـ، الموافق 30 / 10 / 2021 م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد 10 مخارط خاصة بالورش) وتاريخ ابتداء التعامل 24 / 03 / 1443 هـ، الموافق 30 / 10 / 2021 م، بثمن إجمالي قدره (110،000) مائة وعشرة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ، الموافق 01 / 01 / 2023 م، بمبلغ قدره(110،000) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24 / 03 / 1443 هـ، الموافق 30 / 10 / 2021 م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إشعار)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (110،000) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1445 هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصاله (...) بموجب الهوية رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (110،000) مائة وعشرة ألاف ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على شاهد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد بيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: أنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلا هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا يوجد إمكانية للصلح وقرر المدعى عليها قائلا: لا يوجد إمكانية للصلح هكذا قرروا. وجرى سؤال المدعي وكالة هل تم من قبلكم تقديم أي بينة على الدعوى في مرفقات القضية أجاب قائلا لم نقدم أي بينة ومستعد بتقديم مضمون الشهادة المثبتة للدعوى قبل موعد الجلسة القادمة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعية على العقد والأسانيد التي تثبت تنفيذ الأعمال واستحقاق قيمتها، ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم ترفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث