حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570038267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038267/1445
رقم الحكم:4570038267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038267 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570038267 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570038267 لعام 1445 هـ المدعي: شركة إيليا للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: صيدلية اراك الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة إيليا للتجارة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (صيدلية اراك الطبية) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/02/19هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (82542109)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (8,322.49) ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٨,٣٢٢.٤٩) ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (ضرر تكبد اتعاب محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,248.00) ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (8,322.49) ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,248.00) ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مطابقة الرصيد الصادرة من الشركة المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم العقد المبرم بين المحامي و المدعية لإثبات مبلغ أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (8,322.49) ريال ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال والذي يمثل قيمة بيع أدوات طبية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات مطابقة الرصيد الصادرة من الشركة المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم العقد المبرم بين المحامي و المدعية لإثبات مبلغ أتعاب المحاماة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير – وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/صيدلية اراك الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ مبارك علي معيض القحطاني سجل مدني رقم:((...)) بأن تدفع للمدعية/ شركة إيليا للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (8,322.49) ريال ثمانية آلاف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله ثانياً: مبلغا وقدره (832) ريال ثمان مائة و أثنان و ثلاثون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث