حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431078860

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124557/1444
رقم الحكم:4431078860
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431078860 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : فرع مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨ هـ، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن إعلان منتج المدعى عليها بواسطة طباعة في جريدة (...) في (...) ومدة العقد (١٣) ثلاثة عشر أشهر، بمبلغ قدره (١٠,٦٨٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانون ريال، وقد دفعت المدعى عليها (٤,١٧٠) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢١ هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) ستة الاف وخمسمائة وعشرة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في أمر مشر بتاريخ ١٩\٠٣\٢٠٢١ م على مطبوعات جريدة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠\١٢\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن سبب التأخر فيه رفع الدعوى لأكثر من (١١) أحد عشر عاماً؟ فأجاب بأنه لحصر المطالبات المالية وترتيب الأمور الإدارية، بالإضافية لكون المدعي تواصل مع المدعى عليها وذلك لحل الموضوع ودياً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في:١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦,٥١٠) ستة الاف وخمسمائة وعشرة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦,٥١٠) ست آلاف وخمسمائة وعشر ريالات، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما أن المدعي قد سكت عن حقه سكوت طويلاً تغيب معه إثباتات الحق وتنسى مع مقادير الالتزام ونظراً إلى أن تأخره إهمال لم يبرره وتفريط لا يعذر عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ فرع مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٥١٠) ست آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات. ٢- رفض طلب المدعي/ (...) هوية رقم (...) التعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث