حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431080755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431080755

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470918096لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431080755 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470918096لعام1444ه المدعي : مؤسسة عبدالعزيز سعود ابوالسعود للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة اسرار الطريق الفنية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (ناتج كسارة من منطقة الصمان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور قسورة سعيد حسين آل سرحان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 444858123، كما حضر سلطان سالم سلامه الجلعود سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 444902718، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عبر مذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: إشارة الى الموضوع أعلاه والى ما جاء في دعوى المدعية فإنني افيد فضيلتكم بجوابي عليها فأقول وبالله التوفيق: -ندفع بأن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح على اطلاقة حيث أن ما ذكرته المدعية ليس هي حقيقة التعاقد حيث أن التعاقد تم مع المدعو/ سلطان علي عايض القحطاني والذي كانت المؤسسة تحت تصرفه ولم تكن موكلتي سوى وسيطة بأن دخل المبلغ في حساب المؤسسة والذي كان تحت تصرف سلطان القحطاني ولم تستفيد موكلتي من المبلغ ولا تربطها أي علاقة مباشرة بالمدعية حيث أن المدعو سلطان القحطاني هو من قام بالتوقيع على العقد ويوجد عدة تعاملات شخصية بين المدعو سلطان والمدعية ونطلب من الدائرة الموقرة ادخال المدعو/ سلطان علي عايض القحطاني – سعودي الجنسية – سجل مدني (...) بالدعوى وسماع الدعوى في مواجهته والحكم بإلزامه برد المبلغ للمدعية حال ثبوته، عملاً بنص المادَّة التاسِعَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (( للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور …الخ) ونص المادَّة الثمَانوْن والتي نصت على (( للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، ..الخ).بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية في مواجهة موكلتي المدعى عليها هياء دحيلان بن محمد الدحيلان مالكة مؤسسة أسرار الطريق الغنية للمقاولات العامة، هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعقب عليها وكيل المدعية بأن ما دفع به وكيل المدعى عليها في غير محله وسلطان وكيل عن مالكة المؤسسة المدعى عليها في العقد ووكالته متضمنة في العقد، هكذا قرر، وتمسك وكيل المدعى عليها بمذكرته، وتمسك وكيل المدعية بصحيفة الدعوى ومستنداتها، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء عدم توريد المدعى عليها ناتج كسارة من منطقة الصمان، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: قدم أصل عقد صادر على مطبوعات المدعية بعنوان عقد إنتاج وتوريد ناتج كسارة مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بختميهما-أختام حية- كما قدم نسخة من حوالة بنكية صادرة من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر تعاقد موكلته مع المدعية، ويدفع بانها مجرد وسيطة في العقد بين سلطان القحطاني الذي قام بالتوقيع على العقد وبين المدعية، ويطلب إدخال سلطان في الدعوى، وبما أن العقد محل الدعوى مذيل بختمي طرفي الدعوى، ولم ينكر، وبما أن الأختام أختام حية، ولم تنكر، وبما أن الحوالة البنكية حولت إلى المدعى عليها، ولم تنكر، وبما أن مالكة المؤسسة المدعى عليها هي هياء دحيلان بن محمد الدحيلان، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تسليم المدعية الثمن للمدعى عليها، ولم يثبت تسليم المدعى عليها للمبيع، وبما أن الثمن مقابل المثمن، وبما أن الأصل عدم التوريد، مالم يثبت خلاف ذلك، لا سيما مع إنكار وكيل المدعى عليها للتعاقد، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك توقيع سلطان أو ابرامه للعقد حيث تضمن العقد أن سلطان يمثل هياء محمد دحيلان بموجب الوكالة رقم 422084194، فقد تحققت الدائرة من الوكالة وتبين صحتها، يعضد صفة المدعى عليها أن الختم للمؤسسة المدعى عليها ووجود أصل ختم المدعى عليها المذيل على العقد في حوزة سلطان على فرضه دليل على تفويضه ضمناً بالتعامل عنها، فضلاً عن تحويل المدعية مبلغ المطالبة للمدعى عليها، والمتقرر أن التاجر مسؤول عن إدارة أملاكه وما تحتها، ولا ينال من ذلك وجود تعاملات شخصية بين سلطان والمدعية فلا يعني ذلك صفته في هذه الدعوى، مع استصحاب ما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، كما لا ينال من ذلك الدفع بوساطة موكلته فذلك تدحضه وترده البينات المقمة من وكيل المدعية المشار لها بعاليه، ومع استصحاب ما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الإدخال، والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها هيا دحيلان محمد الدحيلان صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة اسرار الطريق الفنية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز سعود ابوالسعود صاحب الهوية رقم (...)بصفته مالك مؤسسة عبدالعزيز سعود ابوالسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431080755 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470918096لعام1444ه المدعي : مؤسسة عبدالعزيز سعود ابوالسعود للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة اسرار الطريق الفنية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء عدم توريد المدعى عليها ناتج كسارة من منطقة الصمان. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة عشرة أصدرت حكمها بتاريخ 08/11/1444هـ، والقاضي بإلزام المدعى عليها هيا دحيلان محمد الدحيلان صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة اسرار الطريق الفنية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز سعود ابوالسعود صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة عبدالعزيز سعود ابوالسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال. ثم تقدم المدعى عليها بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض الخطأ في الاستدلال والقصور في بحث عناصر الدعوى وعدم الوقوف على الدعوى ومخالفة نظام المرافعات الشرعية . وختم اللائحة بطلب إعادة النظر في الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظر القضية بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 30/12/1444هـ ،بحضور طرفي الدعوى وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والمدعى عليه هو من فرط بتسليم مؤسسته لسلطان القحطاني كما يزعم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 08/11/1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها هيا دحيلان محمد الدحيلان صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة اسرار الطريق الفنية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز سعود أبو السعود صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة عبدالعزيز سعود أبو السعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث