حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431073521

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470830308/1444
رقم الحكم:4431073521
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830308 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431073521 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470830308 لعام 1444هـ المدعي: شركة اشكال الترف للتجارة المدعى عليه: ساري محمود محمد العزاني شركة مصافي للوقود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة مصافي للوقود وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م ونطلب في هذه الدعوى عزل المدير ساري محمود محمد العزاني، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: ١- تم اخطاره بتقديم تقارير مفصله عن الحسابات مالية لكل ثلاثة اشهر منذ توليه إدارة الشركة لكل محطة بتاريخ (٢٠٢٢/٠٥/١٦م). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: شركة اشكال الترف هوية رقم (...) و شركة نوفانا العقارية هوية رقم (...) وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٤%) من إدارة الشركة محل الدعوى. اطلب بإلزام المدعى عليها بعزل المدعى عليه، هوية رقم (...)، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب جمعية عمومية مقدم من المدعية للشركاء في شركة المصافي، بتاريخ 2022/10/25م. وطلب أخر بتاريخ 2022/11/17م. 2- قرار شركاء شركة المصافي المتضمن إلزام المدعى عليه مدير الشركة بتجهزها خلال شهر من تاريخه، ممهور بتوقيعهم، بتاريخ 1443/10/15هـ ثم عقدت الدائرة جلستها في 18/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر فيها الأطراف وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعية والمرفقة في ملف القضية لم تخرج عما سبق تقديمه خلص في ختامها بطلب بعزل المدعى عليه ثم عقب وكيل المدعى عليهم بمذكرة رد تم الاطلاع عليها وارفاقها في ملف القضية وعقب وكيل المدعية أثناء الجلسة بما نصه (بشان عقد الايجار، هذا القول غير صحيح حيث ان المدعى عليه تولى الإدارة بتاريخ 2/2/2022م وان تحويل عقد الايجار من شركة مصافي إلى شركة النفط تم بتاريخ 23/08/2022م من المدير المدعى عليه كم هوا ثابت بعد الإيجار المرفق 4 بشأن الإقرار الضريبي يجب رفعه في وقته بغض النظر سواء كان هناك مبالغ ضريبية ام لا فيما يتعلق بنعقاد الجمعية غير صحيح هذا القول والصحيح ان موكلتي هي من طالبت بعقد الجمعية العمومية كما هوا مرفق في المذكرة المقدمة في جلسة 18/10/1444هـــ) وعليه ولكون القضية صالحة للحكم فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة وأما عن موضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية عزل المدعى عليه ساري محمود محمد العزاني هوية رقم (...) مدير شركة مصافي الوقود، ولما كان طلب المدعية خلا من وجود مسوغات أومخالفات تبرر القيام بعزله ولم تقدم المدعية البينة الموصلة لما تدعيه سوى خطابات من صنيعها وصادره منها والتي لا ترقى الى أثبات ما تدعيه وإن جملة ما ذكرت كلاماً مرسلاً لا دليل عليه يقويه او يثبته، بل ان عقد التأسيس بين الشركاء نص على أن قرارات الشركاء تصدر بالأغلبية مما لاتنهض معه دعوى المدعية، فضلا عن صدور حكم من الدائرة في القضية رقم (4470615499) وتاريخ 2/ 7 / 1444هـ والذي يلزم الشركاء بدفع راس مال الشراكه مما يدل على إخلال الشركاء أبتداءً بدفع راس المال،وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة اشكال الترف للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد ساري محمود محمد العزاني هوية رقم (...) وشركة مصافي للوقود سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431073521 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470830308 لعام 1444هـ المدعي: شركة اشكال الترف للتجارة المدعى عليه: ساري محمود محمد العزاني شركة مصافي للوقود الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية عزل المدعى عليه ساري محمود محمد العزاني هوية رقم (...)مدير شركة مصافي الوقود، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 15 / 11 / 1444هـ الـذي قضى بــ: رفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن: (1- أن المستند الذي أشارت إليه الدائرة الموقرة ضمن أسباب حكمها بأنه خطابات من صنيعنا، وأنها لا ترقى إلى إثبات ما ندعي به، انما هو عبارة عن قرار صادر من جميع الشركاء على مطبوعات (شركة مصافي للوقود) والتي يديرها المدعى عليه المدير/ ساري العزاني، وليس على مطبوعات المدعية (شركة أشكال الترف)، ومحرر بناء على أتفاق فيما بين الشركاء جميعاً وليس من قبل موكلتي فقط، كما أنه موقع من المدير المدعى عليه بصفته ممثل لأحد الشركاء وهي شركة ألوان التجارية والمتضمن إلزامه بما ورد بقرار الشركاء، فكيف يوصف بأنه من صنيعنا ؟. 2- أن هناك مستندات أخرى موقعة من مدير الشركة وصادرة على مطبوعات شركة مصافي للوقود تتضمن تعهده والتزامه بالانتهاء من تجهيز مقر للشركة بالإضافة إلى تجهيز ملف لكل محطة تشمل إيضاح للإيرادات والمصروفات الخاصة بكل محطة وعقود الملاك والمستأجرين لبيان ذلك وتقديمه للشركاء، إلا أن المدير خالف ذلك ولم يقدم للشركاء أي بيانات عن أعمال الشركة قرابة السنتين من تاريخ تعيينه كمدير للشركة، كما دفعنا أمام الدائرة الموقرة مصدرة الحكم بأن المدعى عليه قد تقاعس عن القيام بمهام عمله كمدير وامتنع عن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركة مما حمل الشركة غرامات مالية متكررة، فضلاً عن عدم تقديم أي قوائم مالية للشركة وعدم إطلاع الشركاء على وضع الشركة المالي أو عقد جمعية عمومية منذ توليه للإدارة حتى تاريخه بما يثبت إخلاله بمهام عمله كمدير، ولم يتطرق الحكم لذلك ولم يبين أثر ذلك على عمله كمدير ومدى تأثير ذلك على المطالبة بعزله. 3- أننا تقدمنا للدائرة الموقرة بما يثبت تربح المستأنف ضده من خلال إدارته للشركة، كما أوضحنا للدائرة الموقرة بأن المدير المراد عزله يعمل كمدير لشركة النفط والتي هي شريك في شركة مصافي للوقود ومنافسة لها في ذات النشاط التجاري، مما قام معه بالتربح من جراء ذلك وتحقيق مصالح شخصية لنفسه ولصالح الشركة الأخرى التي يديرها، وهو ما يخالف نظام الشركات في المادة 23، والمادة 27، فكيف يستقيم ذلك ولا ينظر له باعتباره سبب من أسباب عزل المدير وتقرر الدائرة بأن ما تم تقديمه لا يبرر القيام بعزله؟. 4- أننا تقدمنا للدائرة الموقرة بما يثبت إضرار المدعى عليه بمصالح الشركة وأموالها، حيث أنه قام بتأجير محطة عائدة للشركة إلى الشركة الأخرى المنافسة التي يديرها بخسارة قاربت المليون ريال عليه وذلك عن عقد إيجار محطة واحده فقط استطعنا الاطلاع على أوراقها، فكيف هو الحال بإدارته لعدد تجاوز اثنتي عشرة محطة أخرى جميعها تحت يده وتحت تصرفه ؟ (مرفق (5) مرفق عقود الإيجار ة من القواعد المسلم بها أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى حكم صادر من محكمة ابتدائية غير مكتسب للصفة القطعية. وقد استندت الدائرة إلى حكم سابق أصدرته ذات الدائرة على خلاف ما تم تقديمه من مستندات حيث ورد بأسباب الحكم ما نصه: (فضلاً عن صدور حكم من الدائرة في القضية رقم (٤٤٧.٦١٥٤٩٩) وتاريخ 2 / 7 / 1444هـ، والذي يلزم الشركاء بدفع رأس مال الشراكة مما يدل على إخلال الشركاء ابتداءً بدفع رأس المال إلا أن هذا الحكم قد تم الاعتراض عليه وتم نقضه من المحكمة الاستئنافية، وقد ثبت فيه قيام المستأنفين بسداد رأس المال، الأمر الذي أصبح معه أسباب الحكم متناقضة مع الواقع الثابت بموجب الحكم النهائي (مرفق (6) الحكم النهائي). أن أستناد الدائرة الموقرة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم…) يوحي بأننا لم نقدم الدليل أو السند الشرعي على إضرار المستأنف ضده بمقدرات وأموال الشركة على خلاف الحقيقة الثابتة بالمستندات. والتي هي بينات إثباتات شرعية المشار إلها أعلاه كان من الواجب على فضيلة ناظر الدعوى التحقيق فيها لبيان حقيقتها من عدمه قبل القضاء في الدعوى، أما وأن فضيلة ناظر الدعوى لم ينظر لهذه البيئات ولم يعرض لها أو يذكرها ضمن أسباب الحكم، مما يكون قد أغفل الرد على الدفوع والبيئة المقدمة في الدعوى بما يوجب نقضه والقضاء مجدداً وفقاً للبينة المستمدة والثابتة من هذه المستندات. لكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أقوى وأقوم، فإننا نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة الاعتراضية للمطالبة بعزل المدير لإخلاله بمهام إدارته للشركة وقيامه بتحقيق مصالح شخصية لنفسه ولأحد الشركاء والإضرار بمصالح الشركة وباقي الشركاء). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة اعتراضها، فعقب وكيل المدعى عليه الأول ساري العزاني بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الجواب على المذكرة الاعتراضية المقدمة من شركة أشكال الطرف ضد موكلي المستأنف ضده/ ساري العزاني، وفيها ما يلي: شكليــاً: المطالبـة بالعزل: أن الدعوى التي أقامتها المدعيـة بمواجهة موكلي (محل الاعتراض) محصورة في المطالبة بعزل موكلي وإنما عزل المدراء ليس في حاجة إلا حكم حاكم وذلك حسبما ورد في نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 01 / 12 / 1443هـ حسب منطوق المادة (164) فقرة (1) ونصها: (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله)، وحسبما ورد في عقد تأسيس الشركة المادة 15 أن تصدر قرارات الشركاء بنسب 50 % أو 75 % حسب نوع القرار، وبالتالي ولكل ما سبق ولما جاء في المادة 27 من نظام الشركات فإن المطالبة بعزل المدير هو من قبيل تعديل عقد التأسيس وعليه فلا وجه نظامي أو شكلي لما جاء في دعوى المدعيين من المطالبة بعزل موكلي لما ذكرناه بعاليـة. ثانيا: سابقة الفصـل: نتمسـك بسابقة الفصـل في الدفوع الواردة في هذه الدعوى، والاعتراض وذلك بموجب صك الحكم رقم 4430536208 وتاريخ 26 / 06 / 1444هـ حيث ورد بصك الحكم الزام شركة مصافي التي يقم عليها موكلي بصفته مدير بتسليم المدعيـة/ شركة أشكال الترف الحسابات البنكية الخاصة بالشركة من تاريخ 21 / 04 / 1441هـ الى تاريخ 01 / 07 / 1444هـ، علماً بأن المدعيين في صحيفة دعواهم حسب الوارد بالصك المرفق قد تقدموا بالمطالبـة بـ(الاطلاع على الوضع المالي للشركة كاملاً، والاطلاع على الأصول، والاطلاع على القوائم الماليـة، وكذلك الأرباح والخسائر، وكل ما يتعلق بمحطات الوقود) وتم الفصـل في كل الطلبات الواردة في دعوى المدعيين بالحكم المشار له بعاليـة ولم نعارض أو نمانع فيه اطلاقاً. موضوعاً: أولاً: الجواب على الفقرة (1) والفقرة (2). 1- نجيب بأن الاتفاقيات المرفقة من المستأنفة برغم أنه ــ لم يوقع عليها موكلي ــ إلا أن الانتهاء من انشاء مقر للشركة حسب الاتفاقية ــ الفقرة 2 من اعتراضهم ــ مشروط بالتمكن من ذلك حيث نصت الفقرة (1) منها على (يلتزم مدير الشركة من الانتهاء من مقر الشركة خلال شهر ما لم يطرأ عارض يحول دون تنفيذه) إلا أن المدعيين لم يقوموا بدفع رأس مال الشركة حتى تاريخه، وأن موكلي منذ أن بدأ في ممارسـة مهام إدارته لم يجد تعاون من الشركاء في الإفصاح عن كل متعلقات الشركة ومكتسباتها، فأضطر الى التوجه قضاءً للمطالبة بالزام كل الشركاء بما هو واجب عليهم تجاه الشركة والذي أولها التزامهم بدفع رأس المال ولازالت الدعوى قيد النظر لدى المحكمة العليا. 2- نجيب كذلك على دفعهم بعدم اطلاعهم على وضع الشركة المالي بأن موكلي لم يمانع اطلاقاً في اطلاع الشركاء عما هو حق لهم في الشركة ونسألهم البينة على هذه الممانعة الواردة في دعواهم، بل إن موكلي خاطب المدعيين بتاريخ 16 / 03 / 2023 بموجب المادة 15 فقرة (2) من نظام الشركات ونصها: (إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك) وطالبهم في خطاباته بإيداع حصتهم في رأس المال وانه فور إيداع الحصـة سيتقدم موكلي مباشرة بعقد الجمعيـة واطلاع كل شريك على كل ما هو متعلق بالشركة من مستندات. ثانياً: الجواب على الفقرة (3): إن ما جاء في الفقرة (3) من الاعتراض يعد دفع جديد لم تتقدم به المستأنفة في الدرجة الأولى، مما يعني عدم جواز نظره، فضلاً عن اننا نعترض على توصيف المستأنفة بأن موكلي يتربح من منصبه، لأن في ذلك طعن يؤثر على سمعة موكلي ونزاهته، فضلاً عن أنه طعن كيدي لا بينة عليه مما يوجب رده ثالثاً: الجواب على الفقرة (4) والفقرة (5) … - نوضح لفضيلتكم أن شركة مصافي تقدمت في الدعوى رقم 4470615499 وتاريخ 02 / 07 / 1444هـ بطلب نقض إلى المحكمة العليا ولم يتم البت فيه حتى تاريخه. - أن تسبيب الدائرة في حكمها صحيح ونتمسـك به، حيث أن موجب العزل غير متحقق في دعوى المدعيـة، لذا فإننا جواباً على هذا البند نتمسـك بما انتهى اليه حكم الدرجة الأولى من رفض الدعوى. رابعاً: الجواب على الفقرة (6). فضيلتكم إن المدعيين لم يقدموا أي بينة على ادعاءاتهم الباطلة بحق موكلي إذ أن دعواهم في أن موكلي التزم في مواجهتهم بما يدعونه من التزامات، وجل ما قدموه من بينات سواء على دعواهم او حسب الاعتراض المقدم من جهتهم ورد فيها تواقيع الشركاء ولم يرد فيها توقيع موكلي على أي التزام هذا ان سلمنا بأن موكلي لم يقم بالتزاماته، فضلاً عن تمسـكنا بأن هذه الدعوى أقيمت في مواجهة موكلي لأن موكلي سبق وأن أقام الدعوى رقم 4470615499 وتاريخ 02 / 07 / 1444هـ والتي صدر فيها الحكم بإلزام المدعيين بدفع رأس مال الشركة ولا زالت حتى الآن قيد النظر لدى المحكمة العليا ونؤسس عليها: 1- أن هذه الدعوى أقيمت بشكل كيدي بمواجهة موكلي بسبب الدعوى التي أشرنا إليها. 2- أن المدعيين يحاسبون موكلي بادعاء اخلاله بالتزاماته وهم من أخلوا بجوهر التزاماتهم في دفع رأس مال الشركـة، والتي على أساسه يمكن للشركة النهوض وممارسة نشاطها. المطلوب: ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم رفض الاعتراض موضوعاً وتأييد الحكم محل الاعتراض فيما انتهى اليه من رفض الدعوى). ثم عقب وكيل المدعية بأنه بعث برده عبر حقل المحادثة ونصه: (فيما يتعلق بإخلال بالمدعي بدفع رأس المال فهو عار عن الصحة فقد قام المدعيين بدفع 23 مليون ريال وقد ثبت ذلك لدى الدائرة الموقرة وصدر فيه حكم نهائي من الدائرة ناظرة الدعوى يقضي بعدم إلزام المدعيين بدفع رأس المال. وفيما بتعلق بتربح المدعى عليه فهو ليس بدفع جديد وقد تقدمنا به في الدرجة الأولى وأجاب عنه المدعى عليه بأنه تحويل العقد تم في فترة إدارة المدعى عليه، وأيضاً بالرجوع لعقد الإيجار الإلكتروني يتبين أن المدعى عليه هو ممثل شركة مصافي الذي قام بتوثيق عقد الإيجار وتحويله لشركة النفط التي يديرها أيضاً مما جير معه أرباح شركة مصافي إلى شركة النفط بمبلغ يقارب 600 ألف ريال سنوي). ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها سليم من حيث نتيجته، أما الأسباب التي بنت عليها الدائرة الابتدائية حكمها فهي في غير محلها، وحيث إن المدعية تطلب عزل المدعى عليه من إدارة شركة مصافي للوقود، وبما أن المدعى عليه تم تعيينه مديراً للشركة في عقد التأسيس المعدل، وحيث نصت الفقرة رقم (15) من عقد تأسيس الشركة المعدل على أنه: (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل)، وحيث نصت المادة (164) فقرة (2) من نظام الشركات الجديد الصادر عام 1443هـ على أنه: (يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية بطلب عزل المدير)، وحيث إن الدعوى مقامة بعد سريان نظام الشركات الجديد، وبما أن المدعية تملك نسبة (12.5 %) من رأس المال؛ لذلك فإنها لم تحقّق النسبة المطلوبة نظاماً للتقدّم للجهة القضائية بطلب عزل المدير ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لما هو مبيّن بهذه الأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 15-11-1444هــ، في القضية 4470830308 القاضي بــ(رفض الدعوى والمقامة من: شركة أشكال الترف للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، ضد: ساري محمود محمد العزاني، هوية رقم (...)، وشركة مصافي للوقود، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث