حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530013194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470988769/1444
رقم الحكم:4530013194
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988769 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530013194 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)،(الوكالة رقم:(...)) ٠٥ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ الصادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (كان موكلي (...) يملك مؤسسة تجارية بمسمى (...) التجارية بموجب السجل التجاري رقم (...)، وكان هنالك تعامل بين موكلي وبين المدعى عليها، وتم الاتفاق بينهما على الآتي: ١/ يقوم موكلي بتمويل المدعى عليها ببضاعة مواد غذائية على أن يتم السداد بالآجل على دفعات حسب فواتير البضاعة المسلمة لها. ٢/ استلمت المدعى عليها البضاعة من موكلي. ٣/ تعهدت المدعى عليها لمؤسسة موكلي (...) التجارية بموجب التعهد الإلكتروني رقم ١٢٨٦٠٢٦ وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ الصادر عن الخدمات الإلكترونية بالغرفة التجارية والمتضمن أن بذمتها لمؤسسة موكلي مبلغاً وقدره ٥٩٠٠٠٠ خمسمائة وتسعون ألف ريال، وتعهدت بسداد ذلك المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة وثلاثين يوماً من تاريخ التعهد الصادر من قبلها إلا أنها لم تلتزم بالسداد. ٤/ قام موكلي بإغلاق مؤسسته (...) التجارية، وتحويلها بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) التجاري السجل التجاري رقم (...)، بناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ثمن البضاعة التي تعهدت بسداد وقدره ٥٩٠٠٠٠ خمسمائة وتسعون ألف ريال)، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، وفي جلسة يوم الأحد ٠٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته سابقاً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية السير في الدعوى حضورياً، وسألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول حصر المدعي وكالة بينات وأدلة موكلته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى والطلب المشار إليه أعلاه، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، ومستوى تعقيد الدعوى باليسير، ولم تحدد دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ولا بيناتها؛ ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور المدعى عليها، ولم تقم باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مستخرج تجاري حديث للمؤسسة المدعى عليها، و قررت تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة يوم الأربعاء ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته سابقاً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد فيما قدمه بينة لموكلته على ما تدعيه، فهل يطلب يمين المدعى عليها على نفي صحة دعوى موكلته ؟ فذكر بأنه يطلب يمين المدعى عليها على نفي صحة دعوى موكلته، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إبلاغ المدعى عليها بالحضور؛ لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم الأحد ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيل المدعية المشار إلى بياناته سابقاً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها على الرغم من تبليغها بموعد هذه الجلسة وبتوجيه اليمين لها حسبما يتضح من بيان التبليغ رقم (٧٩٠٣٩٤٦١) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة؛ للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمسمائة وتسعون ألف ريال يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لمؤسستها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن وكيل المدعية يذكر بأن مبلغ المطالبة كان حقاً لمؤسسة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) المملوكة لـ/ (...) حسبما يتضح من الفواتير والتعهد الإلكتروني رقم (١٢٨٦٠٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ الصادر عن الخدمات الإلكترونية بالغرفة التجارية المرفقة في ملف الدعوى الإلكتروني، والثابت من الصك رقم (٤٤٣٠١٨٦٢٧٥) وتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الصادر في الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٠٠٧٠) وتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٣١٣٠١) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ أن وكيل صاحب المؤسسة المشار إليها آنفاً أقر بتحويلها إلى شركة تحمل اسم المدعية وسجلها التجاري، إذا تقرر ذلك فإنه لما كان المدعي وكالةً لم يقدم بينة موصلة تثبت صحة دعوى موكلته واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبما أنه طلب يمين المدعى عليها على نفي صحة دعوى موكلته، وبما أن الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف...)، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من ذات النظام نصت على الآتي: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذرٍ عدّ ناكلاً) وبما أن الدائرة قامت بإبلاغ المدعى عليها بتوجيه اليمين لها وبالموعد المقرر لذلك على النحو الوارد بالوقائع، وبما أنها تخلفت عن حضور الجلسة المحددة لأداء اليمين دون أن تبدي عذراً يبرر تخلفها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى كون المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين، ومن ثم فإنها تقضي عليها بنكولها، وتحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن الفواتير المقدمة من قبل وكيل المدعية كافية في إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة؛ ذلك أن تلك الفواتير جاءت خالية من توقيع المدعى عليها أو إمضائها أو ختمها. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن التعهد الإلكتروني رقم (١٢٨٦٠٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٢هـ الصادر عن حساب المدعى عليها في الخدمات الإلكترونية بالغرفة التجارية كافٍ في إثبات استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ ذلك أن التعهد الإلكتروني من قبل الأدلة الرقمية المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من نظام الإثبات، ولم يتبين للدائرة أنه صدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية، أو نظام التجارة الإلكترونية، ولم يتضمن ما يفيد صدوره وفقاً لهذين النظامين طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسون من نظام الإثبات هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المدعي لم يقدم ما يثبت كون التعهد المشار إليه آنفاً مستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في اتفاق التوريد المبرم مع المدعى عليها، أو من وسيلة رقمية موثقة، أو مشاعة للعموم، طبقاً لما نصت عليه المادة السابعة والخمسين من نظام الإثبات والفقرة الأولى من المادة الحادية والستين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أنه: (يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة أن يقدم ما يثبت ذلك). نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) لتجارة الأغذية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٩٠٠٠٠) خمسمائة وتسعون ألف ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١/ حدد يوم الخميس ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٥هـ موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. ٢/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة صك الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث