حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570030927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570030927/1445
رقم الحكم:4570030927
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570030927 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570030927 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570030927 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيرية كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1444/11/19 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية:(...)) مديراً وممثلاً عن المدعى عليها وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتشغيل الطرق وذلك في توريد وتنفيذ أعمال دهانات الطرق الحرارية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/05/05هـ الموافق 2020/12/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2.016.652,72) مليونان وستة عشر ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2.016.652,72) مليونان وستة عشر ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال و اثنان وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (1.772.000) مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ريال، والمتبقي (244.652,72) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد صدر للمدعية حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/12/28هـ في القضية المقيدة برقم (4471115994) لدى المحكمة العامة بالرياض. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2.016.652,72) مليونان وستة عشر ألفًا وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (9) في 1443/10/27هـ. وختمت بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (244.652,72) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة. وقدمت سنداً لطلبه الآتي: 1- العقد على مطبوعات المدعى عليها وبختمها. 2- كشف حساب المدعى عليها، بتاريخ 2022/09/21م. 3- مستخلصات على مطبوعات المدعى عليها بتوقيع مالك المشروع. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 1445/01/14هـ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رفع الجلسة للنطق بالحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أعمال المقاولة والبالغ قدرها (244.652,72) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون ريال واثنان وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من ذات اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وحيث ثبت للدائرة أن دعوى المدعية لم ترفع من محام إذ صحيفة الدعوى ومرفقاتها خلت من إثبات ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4570030927)، والله الموفق.