حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431080224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211980/1444
رقم الحكم:4431080224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211980 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431080224 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٩٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بالإشارة إلى الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن يقوم الأولى ببيع وتوريد مواد ومستلزمات ديكور للثانية ابتداء من ٠١\٠١\١٤٣٠هـ، وبلغ إجمالي قيمة المواد مبلغ قدره (٩٦٨,٣٦٠.٦٥) تسع مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وخمسة وستون هللة بموجب مطابقة رصيد في ٣١\١٢\٢٠١٨م، سددت المدعى عليها جزء وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٧٦٨,٣٦٠.٦٥) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وخمسة وستون هللة، وحيث قامت المدعية بالانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوى. وحيث إن المدعية حاولت الحفاظ على طيب العلاقات مع المدعى عليها والمطالبة بقيمة المطابقة الحسابية ودياً، فقامت بتوجيه إخطار مطالبة للمدعى عليها بتاريخ ٣٠\٠٥\٢٠٢٣ م، إلا أن الأخيرة ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعية الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى لاستيفاء حقها النظامي. لما كان ذلك، وكان امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد أضر بالمدعية الأمر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة، مما ألحق الضرر بالمدعية استناد للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وطالبت بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٦٨,٣٦٠.٦٥) سبع مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وخمسة وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٥,٢٥٤) مائة وخمسة عشر ألف ومئتان وأربعة خمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\١٤٣٠ هـ حتى تاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٩ هـ على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨٦٢,٣٦٠.٦٥) ثمانمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال وخمس وستون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨ م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٨٦٢,٣٦٠.٦٥) ثمانمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريال وخمس وستون هللة. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (عدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة أو الإخطار، كما تمت مطابقة الرصيد للمدعية في تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م بمبلغ قدره (٨٦٢.٣٦٠) ثمانمائة واثنان وستون ريال وست وثلاثون هللة، وتم سدادهم بعد تاريخ المصادقة مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال عبر حوالتين بنكية، وبهذا يتبقى للمدعية مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريالاً). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠\١٢\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها ممثلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أرفق ما نصه أعلاه، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعية؟ أجابت بأنها تحصر دعواها بما أقر ممثل المدعى عليها، وتحتفظ بحق رفع دعوى مستقلة بباقي المبلغ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية، وبعد السماع الدعوى والاجابة، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١١٥,٢٥٤.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: (أقر بأن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريالاً). وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بقيمة المطالبة كما في وقائع الحكم استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره(١١٥,٢٥٤.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته، ويزول بزواله.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠ريال) ستمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وستون ريالاً. ثانيا: إلزام مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,٢٣٦) ستة وستون ألفا ومئتان وستة وثلاثون ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث