حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431060981

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431060981

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813470لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431060981 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٧٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه تم التعاقد بين موكلها والمدعى عليه أصالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ على أن يقوم بـ(عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة ونصها: (بتاريخ ٢٧\٠٧\١٤٤١ هـ تعاقدت بصفتي وكيلا ومدير المؤسسة المدعية مع المدعى عليها لتشغيل المصنع الخاص به (مصنع مياه (...)) وتم تجديد العقد، وحيث إن المدعى عليها قد قامت بفسخ العقد والقيام باستلام المصنع المذكور، وحيث أنه كانت توجد عقود سارية مع عملاء عند إدارتنا للمصنع وتشغيله، ومن المعلوم أن عليه بعد استلام المصنع ماله وما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذه العقود، مما ترتب عليه قيام أصحاب العقود بالرجوع إلينا وتقديم مطالبات والتنفيذ على مؤسستنا، ولما كان ذلك التزاماً على المصنع الخاص بالمدعى عليها بغض النظر عن المسؤول عند إدارته) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: وقف التنفيذ الصادر ضدي؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال متى وقف التنفيذ، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٦٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وقد تم رفع دعوى خاطئة، وعليه استحق (٠) ريال، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ هـ ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه أصالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أبرمت العقد مع المدعي بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣هـ أصالة عن نفسه وكما ورد في تمهيد العقد المرفق في دعواه - تقدمت بطلب دعوى بالرقم (٤٣٥٣٩٢٢١٦٤) تاريخ ٣٠\٠٥\١٤٤٣هـ أمام المحكمة التجارية بجدة، أحيل الطلب للدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٣هـ رقم القضية (٤٣٩٤٣١٥٤٣) تحدد موعد الجلسة بتاريخ ١٤\١١\١٤٤٣هـ وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي، صك رقم (٤٣٣٥٥٣٦٧٠) تقدمت بطلب اعتراض رقم (٤٣٣٨١٧٦٥٢) على الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٠٦\١٢\١٤٤٣هـ ويتضمن أن المدعي هو المتضرر في دعواه بوكالته عن والدته وله مصلحة مشروعة في دعواه يطلب فيها رفع الضرر عنه - تحدد موعد الجلسة الاستئنافية بتاريخ ١٠\٠١\١٤٤٤هـ وتم الحكم بالأكثرية على تأييد حكم الدرجة الأولى، صك رقم (٤٤٧٠٩٧٩٣١) وتاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤هـ غير صحيح أنني تأخرت في تقديم الدعوى، وسبب التأخير هو تكدس وكثافة طلبات القضايا أمام جميع المحاكم قبل نفاذ نظام التكاليف القضائية بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٣هـ وهنا يتم التساؤل كيف تم رفع الدعوى من غير ذي صفة لغير ذي صفة؟ طلب المدعي إقامة دعوى باسم والدته (...) ولم أمانع بشرط حضورها أو زيارتها للتوقيع على عقد أتعاب لاحق للعقد المبرم بيني وبين المدعي، لكنه بدأ يماطل ثم وجه الانتقاد لي بعدم إلمامي في القضية بهدف الحصول على الدفعة المقدمة من غير وجه حق، فأفدته بحل المنازعة ودياً من خلال التوقيع على عقد لاحق لحفظ حقي). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩\٠٨\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت فيها المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها أرفقت ما نصه أعلاه، وبسؤال الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على الدعوى أرفق ما نصه أعلاه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه برد ما تسلمه حالاً بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم بينته المتمثلة عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ هـ ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين ، وأجمل المدعى عليه أجابته بقوله: أبرمت العقد مع المدعي بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣هـ أصالة عن نفسه وكما ورد في تمهيد العقد المرفق في دعواه. وبما العقد المبرم بين الطرفين قد نص في تمهيده الاقتصار على أطراف العقد وهم ١ / مكتب المحامي (...) ٢ / / (...). فهؤلاء دون غيرهم هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشأ عنه من التزامات. فالعقد بالنسبة إلى اطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم في خصوص موضوعه ، وهو ما يعني أن العقد ذو أثر نسبي يقتصر على طرفيه ولا يمتد إلى غيرهم إلا بوجود قرينه ؛ وبما أن المدعي لم يقدم بينة على ما أدعاه. ذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث