حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530003557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227050/1444
رقم الحكم:4530003557
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227050 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530003557 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٠٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص (...) وتعديل عقد التأسيس بناء على ذلك، بموجب شهادة مكتوبة من أحد الشركاء، وعقد العمل الخاص بين المدعي والمدعى عليها (علماً أن العقد من شرطه ألا يكون إلا مع شريك). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى قبل الخوض في موضوعها، وبعد مراجعة كافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا إثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص (...) في شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات وتعديل عقد التأسيس بناء على ذلك، وقد أقام الدعوى في مواجهة الشركة دون مواجهة الشركاء في الشركة، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن إثبات الملكية من حصة شريك معيّن وتعديل عقد التأسيس يكون بين الشركاء وليست في تمثيل الشركاء أمام الغير، كما أن تعديل عقد التأسيس معلّق بموافقة جميع الشركاء لا من يمثل الشركة حسبما جاء في نظام الشركات، الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة على الشركاء وليس على الشركة، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث